المقاصد على مستوى التقنين ووضع اللوائح

استثمار مقاصد الشريعة في الفقه والأصول والتقنين، (الفصل الثاني) (القسم السابع)

آية الله السيد مرتضى الشيرازي

2022-04-20 07:31

ومقاصد الشريعة قد تغيّر ـ إذا أذعنّا بها ـ الاتجاه العام للتقنين في مجالس الأُمة والبرلمان، أو في مرحلة وضع اللوائح والنظم للوزارات والشركات، فكما أن الشاكلة النفسية ـ كقسوة القلب ورقته، والتطبع بطابع اللين والرحمة النفسانية والحلم ونقائضها ـ تصنع الإطار العام لذلك كله، كذلك الشاكلة الفكرية والبُنى والأُسس والأرضية العامة التي ينطلق منها المقننون في مجلس الأُمة، وواضعو النظم واللوائح في الوزارات والشركات، وفي الأحزاب والمنظمات، وحتى المؤسسين للعادات والتقاليد (198) في العوائل والعشائر أو الشعوب والأُمم، أو حتى المشجِّعين عليها، قال تعالى: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (199).

فلو كانت الشاكلة النفسية والفكرية مبنية على المركزية المطلقة والاستبداد والسلطوية والعنف والشدة، فمن الطبيعي أن يكون واضع القانون أو جاعل النظم أو مؤسس العادات والتقاليد، حريصاً على تقييد حريات الناس بإضافة قيدٍ ثم قيدٍ من بعده قيودٌ متتالية على مختلف مناحي حياتهم.

وذلك على العكس ممن بنيت شاكلته النفسية والفكرية على الشوريّة والحرية، والتسامح واللين، فإنه من الطبيعي أن يحاول تخفيف القيود عنهم، وإطلاق الحريات لهم، وفسح المجال أمامهم للحركة والانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهار والرقي والكمال، ولذا قال تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (200)، الذي يتجانس ويتناغم مع كون شاكلته (عليه السلام) النفسية اللين والرحمة، (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ).

أمثلة تطبيقية:

وكما سبق، فإن الدول والحكومات السلطوية ميّالة بطبعها إلى وضع القوانين الكابتة للحريات وزيادتها باستمرار، وذلك لكونها تجسّد سلطة، والسلطة تميل إلى التمركز أكثر فأكثر، وهذه بعض النماذج والأمثلة:

ـ منع الناس من بناء الأراضي الموات أو زراعتها، أو بناء المعامل والمصانع والمنازل عليها، إلاّ بألف قيد وقيد، وبيروقراطية ورخصة، وبقيود مشددة، مع أنه تعالى يقول: (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ) (201)، و: (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً) (202)، ورسوله المصطفى (صلى الله عليه وآله) يقول: (الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ عَمَرَهَا) (203)، (204).

ـ منع الناس من إعادة بناء دورهم أو بناء غرف أخرى في منازلهم إلا بإجازة ورخصة، في الكثير من الدول.

ـ منعهم حتى من هدم حائط أو أي تغيير داخلي إلا بإجازة، في بعض الدول.

ـ منع أصحاب الشركات والمحلات من نصب لوحة أو لافتة أو قطعة على المحل تحمل اسم المحل أو الشركة إلا بإجازة من البلدية، في العديد من الدول، والأغرب أنها تفرض عليهم ضريبة على ذلك، كما تفرضها على البنود السابقة أيضاً!.

حقوق السجين، على ضوء مقاصد الشريعة

ـ ومقاصد الشريعة توفر الإطار العام الذي يضع لنا القاعدة التالية: (السجين سجين بجسمه وليس سجيناً بحقوقه)؛ وأما الأدلة الخاصة فإنها لا تدل على أكثر من أنه يسجن جسدياً، في الموارد المحدودة شرعاً ـ كالمسجون في الدَّين وهو قادر على السداد ـ، فلا تجوز مصادرة حقوقه الإنسانية العامة والخاصة المستفادة من قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) والمؤيدة بمقاصد الشريعة العامة في الرحمة واللين واليسر ورفض العسر.

ومن المحبذ أن نتوقف هنا قليلاً لنلقي أضواءً كاشفةً، ولو بشكل سريع، على بعض التفريعات والأحكام الإنسانية الكثيرة التي يمكن أن يَستنِد إليها واضعو القوانين واللوائح في السجون، مسترشدين بمقاصد الشريعة وبالأدلة العامة، فنقول:

- إن واضعي القوانين واللوائح الداخلية للسجون إذا كان اتجاههم العام هو مسلك الرحمة واللين، انطلاقاً من مذاق الشريعة السمحاء ومقاصد الشريعة المستفادة مِن مثل الآية الشريفة: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)، وقول الإمام علي (عليه السلام): (ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ "وَأَنْفُسِهِمْ لِلْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْوَرَعِ وَالسَّخَاءِ" (205))، أنتج ذلك كله في مرحلة التقنين والاستنباط عبر عناوينها الأولية أو الثانوية أو الولائية (الولوية)، منهجيةً عامةً شاملةً في مساحات الحرية التي تُوفّر للسجناء وحقوقهم، عكس ما لو كان الاتجاه العام لواضعي القوانين واللوائح الداخلية هو الشدة والقسوة والعنف وشبه ذلك، فهاهنا يتجلى بالضبط دور وموقع التدبر في مقاصد الشريعة السمحاء، فتأمل.

وهذه نماذج من حقوق السجين، حسبما استنبطها السيد الوالد (قدس سره) والتي تعود إما إلى العناوين الأولية؛ كأصالة الحرية و(الناس مسلطون) وشبه ذلك، أو إلى العناوين الثانوية كـ(لا ضرر) و(لا حرج)، أو إلى العناوين المقدمية، كالمحافظة على سمعة الإسلام والمسلمين وشبه ذلك، أو إلى (ولاية التهذيب والتأديب) التي ارتأى جمع من الفقهاء أنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط (206).

وانطلاقاً من ذلك كله، ومن المذاق الفقهي (حسب تعبير صاحب الجواهر)، أو الشاكلة الفكرية المبتنية على مقاصد الشريعة الإنسانية (الرحمة والرفق واللين واليسر ورفض القسوة والغلظة والخرق والعسر) ارتأى (قدس سره) في كتاب (كيف ينظر الإسلام إلى السجين) ثبوت الحقوق التالية للسجناء:

أ: (يسمح للسجين بالخروج لحضور الأعياد الدينية وسائر المراسيم المهمة، كيوم وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وسائر المعصومين (عليهم السلام)، كما يسمح له بحضور زيارة مرضاه وتشييع جنائزهم، وحضور أعراسهم ونحو ذلك، مع الكفيل أو نحوه.

فعن الجعفريات، بسنده إلى جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): (أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يُخْرِجُ أَهْلَ السُّجُونِ مِنَ الْحَبْسِ فِي دَيْنٍ (207) أَوْ تُهَمَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَيَشْهَدُونَهَا وَيُضَمِّنُهُمُ الْأَوْلِيَاءَ حَتَّى يَرُدُّونَهُمْ) (208).

وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمَحْبُوسِينَ فِي الدَّيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ، فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَالْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ) (209)، إلى غيرهما من الروايات (210)).

ب: (للسجين أن يطلب نقل سجنه من مكان إلى مكان آخر، إذا لم يكن هنالك محذور، فمثلاً: إن كان سجيناً في بغداد فمن حقه أن يطلب نقله إلى البصرة أو بالعكس، فإن كلّي السجن من حق الحاكم لا خصوصياته.

ج: بل احتملنا في (الفقه) صحة السجون الأقساطية (211).

د: والسجن في بيت من البيوت إذا أراد السجين ذلك، ولو بأن يسجن في دار نفسه إذا لم يكن فيه تكليف زائد على الدولة، أو كان السجين يتحمل التكاليف الزائدة، هذا مع ضمان بقائه بحيث لا يمكن هروبه، كما إذا وعد بأن لا يهرب والحاكم يعلم بصدق وعده.

هـ : يسمح لتلاميذه إذا كان مدرِّساً، ولروّاد منبره إذا كان خطيباً، في الحضور عنده لإلقاء الدرس عليهم أو إلقاء المواعظ، وكذلك يسمح لمن يتباحثون معه بارتياد السجن للمباحثة بشرط عدم إيذاء الآخرين).

و: يحرم التعذيب مطلقاً، وتمنع منعاً باتاً العقوبات اللاإنسانية والقاسية حتى النفسية، ولو كان ذلك بذريعة التأديب، فلا يجوز وضع السجين في زنزانة منفردة، ولا في مكان مظلم، ولا ملء الزنزانة بالماء، ولا ربطه بالحائط، ولا ما أشبه ذلك من أساليب التعذيب، كما تمنع كافة أنواع الإكراه في أخذ الاعتراف، من السلاسل والأغلال والتثقيل بالحديد وغيرها.

ز: يلزم توفير الظروف الصحية للسجناء، من حيث سعة المكان والهواء النقي، والإضاءة والتدفئة والتبريد والأدوات الصحية، وتهيئة دورات مياه وحمامات نظيفة كافية تراعى فيها مقتضيات الفصول السنوية، كالماء الحار والماء البارد، ويكون الذهاب إلى الحمام حسب حاجة السجين وبحسب رأيه، واللازم صيانة هذه الأماكن ونظافتها باستمرار من قبل الدولة.

ومن اللازم أيضاً أن يتوفر للسجين ما يلزمه من الأطباء وما يحتاجه من الدواء، وأن يسمح له بمراجعة أي طبيب شاء حتى إذا كان خارج السجن.

ح: وللسجين الحرية في إجراء جميع المعاملات، من البيع والشراء والرهن والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والحوالة وحتى الكفالة في صورها الممكنة، وغيرها، سواء في داخل السجن أم خارجه، بواسطة الهاتف أم عبر الوكيل أم ما أشبه.

ط: كما أن له الحرية في ممارسة المهن التي يرغب فيها، كالنجارة والحدادة والحياكة والنقش وصنع المصنوعات اليدوية وغيرها، وما أشبه.

ي: وعلى الحكومة توفير أدوات الرياضة وصالاتها، بالإضافة إلى ساحة واسعة ليكون بمقدور السجين التمشي في الهواء الطلق.

ك: يلزم السماح له بالعمل بهواياته الشخصية، كتعليق اللوحات ووضع المزهريات وما أشبه، والاحتفاظ بالحيوانات الأليفة وغير الأليفة مما تحفظ في الأقفاص، مع مراعاة الموازين.

ل: يلزم أن يسمح للسجين بزيارة عائلته له في أيّ وقت شاؤوا، وللمرأة بزيارة زوجها لها، كما يسمح للسجين ببقاء عائلته معه) (212).

كتلة التحرير وإلغاء القوانين الكابتة

وانطلاقاً من مقاصد الشريعة، فإنه يبدو أن من اللازم تبنّي الرأي الذي يذهب إلى ضرورة تشكيل كتلة في مجلس الأُمة باسم كتلة التحرير، وذلك بحسب ما جاء في (الفقه: السياسة): (ثم لا يخفى أن حواضن الحرية وأوعيتها، كما تحافظ على الحرية، فإنها تنمي الحرية؛ إذ أن كلاً من الحرية والديكتاتورية قابلة للنمو، كالأشجار القابلة لها، وعلى سبيل المثال فإن المستبد يحدد أسفار الناس، ثم بنائهم للعمارات، ثم كتابتهم، ثم إبدائهم للآراء، ثم مداخلهم للمال، ثم مصارفهم له، إلى غير ذلك، على العكس من حواضن الحرية إذ تحررهم، دفعةً أو تدريجاً، من الضرائب الباهظة، وقيود السفر والحضر، والزواج والعمل، وغير ذلك.

ولذا كان من الضروري في الحكومات (الاستشارية) وجود كتلة في (مجلس الأُمة) للتحرير، شأنها سنّ القوانين المحرِّرة من الآصار والأغلال تدريجياً ... وذلك بالإضافة إلى أنه عمل إنساني يحكم به العقل، هو أمر شرعي واجب:

أولاً: لقاعدة (إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ) (213)، وعليه فإن كل سلبٍ لحرية من حريات الناس، يشكّل إسقاطاً لجانب من جوانب التسلط على أنفسهم وأموالهم، فهو منكر تجب إزالته.

ثانياً: ولقاعدة (لِئَلَّا يَتْوَى (214) حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) (215).

ثالثاً: ولأن العقل إذا حكم فقد حكم به الشرع، لتلازمهما في سلسلة العلل ـ كما قرر في الأُصول ـ إلى غير ذلك من الأدلة) (216).

والحاصل: أن القوانين الكابتة للحريات المشروعة منكرٌ تجب إزالته، كما أن شرب الخمر والزنا والسرقة هي من المنكرات.

وبكلمة: كما يجب تحرير البلاد من الاستعمار الخارجي العسكري، كذلك يجب تحرير البلاد من القوانين الكابتة التي وضعها المستبدون وأياديهم، وعلى الناس أن يكافحوا قوانين بلادهم الجائرة بالطرق السلمية الممكنة، وذلك لأن الذي سلّطهم علينا هو إعراضنا عن قوانين القرآن الحيوية ومقاصده السامية؛ ومنها: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (217)، وقوله: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (218)، وقوله: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ) (219).

وفي الأحزاب والعشائر

ولابد أن نضيف: أن مشكلة الآصار والأغلال التي تناقض مقاصد الشريعة لا تقتصر على الحكومات، بل تشمل العشائر والأحزاب وسائر الهياكل الاجتماعية، ولذا فإن من الواجب أيضاً تشكيل لجنة في كل حزب وعشيرة ونقابة واتحاد، وفي كل مؤسسة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني، تكون مهمتها ترصّد القوانين والنُّظم الكابتة والعادات والتقاليد والأغلال المجحفة في حق العامل أو الموظف أو المزارع أو العضو أو الزوجة أو البنت أو الأب أو الابن، ثم إلغاؤها وإزالتها، فإن (العافية) تبدأ بخطوة تليها خطوة فخطوات.

حيث إن من الواضح أن إلغاء كثير من القوانين لا يمكن أن يتمّ دفعةً واحدةً، لما يستتبع ذلك ـ إن كان بدون إعداد واستعداد ـ من الاضطراب الاجتماعي أو الفوضى وسوء التعامل، لذلك كانت مهمة اللجنة هي (سنّ القوانين المحرِّرة تدريجاً)، كما ذكره السيد الوالد (رحمه الله)، ولكن بشرط أن لا يُتّخَذ ذلك ذريعةً للتملص من إلغاء القوانين الكابتة أو للتباطؤ أكثر مما تستدعيه الضرورة القصوى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

...............................
القسم الأول: تمهيدات
https://annabaa.org/arabic/referenceshirazi/30410
القسم الثاني: المدخل: الوجيز في (الرحمة) كمقصد من مقاصد الشريعة
https://annabaa.org/arabic/referenceshirazi/30488
القسم الثالث: الفصل الأول: مقاصد الشريعة على مستوى الأصول والفقه والقواعد
https://annabaa.org/arabic/referenceshirazi/30566
القسم الرابع في الفصل الأول: رابعاً: مقاصد الشريعة تصلح مرجحاً في باب التزاحم
https://annabaa.org/arabic/referenceshirazi/30643
القسم الخامس: مقاصد الشريعة في حجية الأمارات والظنون المطلقة في الفصل الأول
https://annabaa.org/arabic/referenceshirazi/30721
القسم السادس: الفصل الثاني: مقاصد الشريعة على مستوى المجتمع والحكومة
https://annabaa.org/arabic/referenceshirazi/30799
...........................................
(198) الحسنة أو السيئة، الكابتة للحريات أو العكس، الهادمة للقيود والسدود والمحطمة للأغلال والآصار.
(199) سورة الإسراء: 84.
(200) سورة الأعراف: 157.
(201) سورة الرحمن: 10.
(202) سورة البقرة: 29.
(203) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج5 ص279.
(204) فصّلنا الكلام عن ذلك في كتاب (الأرض للناس لا للحكومات).
(205) ورد في دعائم الإسلام، ج1 ص360. وتحف العقول، ص134. نهج البلاغة: الكتاب 53.
(206) يراجع كتاب (المعاريض والتورية) للمؤلف.
(207) المقصود، بضميمة سائر الروايات وبالإجماع، هو المديون القادر المتعنت في الأداء، أما غير القادر فيمهل، ولا يباع عليه بيته، وإذا عجز حقاً فعلى بيت المال.
(208) محمد بن محمد الأشعث الكوفي، الجعفريات، مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران، ص44، باب إخراج أهل السجون.
(209) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج3 ص31 ح3265 ب2.
(210) راجع وسائل الشيعة: ج7 الباب 21، وكذا مستدرك الوسائل: ج6 الباب 17.
(211) بمعنى أنه لو كان محكوماً بالسجن لمدة سنة، فيمكنه أن يقسم ذلك على مدى أربع سنوات مثلاً، كل سنة ثلاثة أشهر وهكذا.
(212) السيد محمد الحسيني الشيرازي، كيف ينظر الإسلام إلى السجين: الصفحات 6 ـ 14، بتصرف بسيط.
(213) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي، دار سيد الشهداء عليه السلام ـ قم، 1405هـ، ج1 ص222.
(214) أي لا يُضيَع.
(215) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي، دار سيد الشهداء عليه السلام ـ قم، 1405هـ، ج1 ص315.
(216) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه كتاب (السياسة): ج 106 ص75 ـ 76 بتصرف بسيط.
(217) سورة النحل: 90.
(218) سورة الأعراف: 157.
(219) سورة المطففين: 26.

ذات صلة

فن صناعة النسيج الاجتماعي الرصينالصراط المستقيم بين المنهج والنموذجالشرق الاوسط على موعد ساخن متجدد مع ترامبالتعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطنالايدلوجيا اللّيبرالية الأمريكية والمسار الشعبوي