ملتقى النبأ للحوار يناقش.. اعدام الارهابيين في العراق والمسؤولية الجنائية للجهات الساندة
علي الطالقاني
2016-07-26 11:40
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (اعدام الارهابيين في العراق والمسؤولية الجنائية للجهات الساندة) للفترة من يوم 15 الى 20 من شهر يوليو/ تموز، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين ورجال دين. من بين المشاركين (القاضي رحيم العكيلي، معالي وزير العدل حيدر الزاملي، عميد كلية القانون في جامعة كربلاء د. ضياء الجابر، النائب عمار الشبلي، د. عدنان السراج، الشيخ ناصر الأسدي، د. سعيد دحوح، المحامي احمد السعد، د. علي السعدي، د. احمد الميالي، النائب عالية نصيف، د. خالد العرداوي، الشيخ زكي الفيلي، النائب فرات التميمي، أ. توفيق الحبالي.
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار
http://annabaa.org/arabic/tags/5030
(محاور البحث)
بحسب ما جمع من تقارير بعثة الأمم المتحدة يونامي قتل في العراق بلغ عدد الضحايا في العراق:
- الشهداء:3015
- الجرحى:6847
مع ان هذا العدد تابع لمنظمة وربما الأعداد الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. وجاءت الإحصائية كالاتي:
شهر حزيران (662 عراقياً وأصيب 1,457 شخصاً)
شهر مايو/أيار (468 من المدنيين وجرح 1,041 شخصاً)
شهر أبريل /نيسان (410 أشخاصا وجرح 973 شخصاً)
شهر مارس/آذار ( 575 شخصاً وعدد الجرحى في صفوفهم 1,196 شخصاً)
شهر فبراير/شباط (410 أشخاص من المدنيين وجرح 1050 شخصاً)
شهر يناير/ كانون الثاني (490 شخصاً كما جرح 1157 مدني)
لذلك فان هذا العدد الكبير من الضحايا سيكون له تداعيات خطيرة على بنية المجتمع العراق، ويعتبر البعض أن حملة الإعدامات للإرهابيين أن ذلك ينافي الأعراف الدولية، فيما يرى آخرون ان ذلك تطبيقا للعادلة.
برأيكم
- لماذا لم تطبق الحكومة العراقية الاعدامات بحق المدانين؟
- المسؤولية التي تقع على عاتق الدول التي افرادها من الارهابيين؟
- ماهي الاستحقاقات التي ينبغي توفيرها لعوائل الضحايا؟
معالي وزير العدل حيدر الزاملي:
نود ان نبين لجنابكم والاخوة في هذا الملتقى انه لا يوجد لدينا اشخاص جاهزين للاعدام ارهاب ومدني بعد اكمال كل اجراءاتهم سوى ٣ اشخاص من اصل وجبة مكونة من ١٠ اشخاص كانت جاهزة للتنفيذ وتم يوم الاثنين اعدام ٥ ويوم الثلاثاء ٢ وبعد العيد ان شاء الله سيكون ٣ ، وهذا اجراء طبيعي وبالسياق عندنا ولم يكن ضمن اي تأثيرات جانبية او انفعالية.
اما الاعداد الاخرى فقسم لديهم مراسيم ولكن المدعي العام اوقف التنفيذ بسبب اعادة المحاكمة والقسم الاكبر لم تصدر مراسيمهم لحد الان بسبب المصادقة التمييزية او لم يعرض ملفه لحد الان على رئيس الجمهورية للمصادقة او يتم دراسته في الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية للتأكد من اولياته لرفعه الى الرئيس... ولكن عموماً الان متبقي المتاح لنا تنفيذ الاعدام بحقهم ٣ فقط وسيتم ان شاء الله بعد العيد، ونحن لا نعمل ضمن مزايدات او ضغوط او اوامر وانما الحاكم لنا هو القانون فقط.
القاضي رحيم العكيلي:
سمعت من يتحدث عن ان حملة تسريع احكام الاعدام يقصد منها تسريع تنفيذها ضد مجموعة من المحكومين بالإعدام من التيار الصدري من اجل الضغط على هذا التيار لتخفيف ضغطه او تغيير نهجه بشان الاحتجاجات، اي ان القضية هي صراع شيعي داخلي لا علاقة له لا بالإرهاب ولا بغيره، فمدى مدى صحة ذلك ؟
العيوب والظلم والتسيس والانحراف في تطبيق القانون وفي نظام العدالة امر ظاهر يعرفه القاصي والداني، انما لا يشعر به سوى المظلوم والمكلوم.. اما عن تجميد احكام القضاء فهو امر غير مقبول انما لنتعامل مع كل احكام القضاء وندعو الى تنفيذها وتجريم من يمنع انفاذها او يعطله والامثلة لا تعد ولا تحصى.. انما تتحكم المصالح السياسية والحزبية والطائفية بل وحتى الشخصية في انفاذ ما نريد وتعطيل ما نريد.. وكم من مسؤول نافذ يستحق الاعدام اكثر من الف محكوم بالإعدام لكن القانون الاعرج عاجز عنهم ..يشعر الناس اليوم بعدم وجود دولة فما بالنا بتنفيذ القوانين في دولة اللادولة.
ان القوانين تعد مصادقا عليها اذا لم يصادق الرئيس خلال ١٥ يوما وفقا لنص المادة ٧٣/ ثالثا من الدستور، وتقوم وزارة العدل بنشرها فورا، مثلما فعلت مع قوانين اخرى لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مثل قانون البطاقة الوطنية الذي لم يصادق غليه رئيس الجمهورية الا ان وزارة العدل نشرته واضحى نافذا، فالامر في نشر تعديل قانون اصول المحاكمات تقصير او تعمد وزارة العدل وليس رئيس الجهورية، وهذا ما تعرفيه جنابكم جيدا
ان من يقرر وقف تنفيذ الحكم بسبب اعادة المحاكمة هو القضاء وليس وزارة العدل واحكام الاعدام ليست كلها عن جرائم ارهابية، بل ان نصفها تقريبا عن جرائم عادية .. ولعل صلاحية رئيس الجهورية في اصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ احكام الاعدام تتصل بسلطته في اصدار العفو الخاص بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء وهذا امر قد يحتاج الى وقت طويل لإنجازه.. كما ان من اهم واجبات رئيس الجمهورية بموجب الدستور ( السهر على ضمان الالتزام بالدستور) ولعل اخطر واهم الاحكام الدستورية هو الحق في الحياة (المادة١٥من الدستور) والحق في محاكمة عادلة وصيانة حق الدفاع المقدس(المادة ١٩ من الدستور) فهو مسؤول من السهر على ضمان تطبيق الدستور بشأن هذين الحقين حينما يمارس واجبه في المصادقة على احكام الاعدام ليس على المحكومين بالإعدام عن تهم الارهاب ولكن عن المحكومين بالإعدام في الجرائم العادية..
وبما ان الحق في محاكمة عادلة مثلوم ومثار تشكيك في العراق من مختصين ومنظمات وطنية ودولية فالأولى برئيس الجمهورية ان يدقق كثيرا في المصادقة على احكام الاعدام..
ويخطأ من يظن بان تأخير مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام هو خرق او تدخل في القضاء .. لان القضاء تنتهي مهمته بالحكم بالإعدام وترفع يده عن القضية ورئيس الجمهورية لا يمارس سلطة اعلى فوق القضاء في المصادقة على احكام الاعدام لان لا يملك سلطة نقض الحكم ولا تعديله ولا المساس بحجيته مطلقا .. لكن صلاحيته تنصب على تنفيذ الحكم والمعروف بداهة ان تنفيذ الاحكام القضائية هو عمل تنفيذي وليس عمل قضائي لذلك تمارسه السلطة التنفيذية ( الرئاسة ووزارة العدل )...
وفي حدود تنفيذ القرارات والاحكام القضائية سواء اكانت حكم بالإعدام او بالحبس او بدين او اعادة موظف او غيرها فان لدينا معضلة كبيرة في رفض او امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ كثير من الاحكام القضائية مثل ما حصل حينما رفض وزير المالية تنفيذ احكام محاكم البداءة التي تحكم الدولة بديون للأفراد قبل عام ٢٠٠٣ ومثل المحكومية او الموقوفين على الورق فقط وهم جالسون في دورهم او حبس خمس نجوم ما اسميه انا.. فلو كان لدينا دولة تحترم القضاء لبحثنا وللاحقنا كل انواع اهدار الاحكام القضائية وعدم تنفيذها من سلطة لا تملك الا تنفيذها قبل ان نلاحق سلطة يعطيها الدستور حق المصادقة على الاعدام ويفرض عليها واجب السهر على تطبيق الدستور التي قد تخرق هذه الاحكام في اهم واخطر حق نص عليه الدستور هو الحق بالحياة..
ومع كل ذلك فان السيد وزير العدل نفى ان تكون لديه محكومين بالإعدام متأخرين ..ولم تعلن اي جهة اعداد المحكومين بالإعدام المتأخرين في ادراج الرئاسة واسباب تأخيرهم هل هي قرارات ايقاف تنفيذ حكم قضائية او سبب اخر..
اما عن اعادة المحاكمة وتأخير تنفيذ احكام الاعدام بموجبها فهي واحدة من مهازل الاجتهادات القانونية لان النص يقول(لا يرتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالإعدام ) وهذا لا يعني ان تنفيذ الحكم يؤجل بموجب طلب اعادة المحاكمة بل يتوجب ( قبول) الطلب ليكون يكون صالحا لإيقاف تنفيذ الحكم استنادا الى قانون المرافعات المدنية وقرار ( قبول اعادة المحاكمة ) يصدر من محكمة التمييز، ونادرا حدا ما قبلت محكمة التمييز اعادة محاكمة قبل ٢٠٠٣ فلماذا تتوسع الان في قبولها،، السبب هو التشكيك في سلامة الاجراءات التي تبنى عليها الاحكام، وعدم الثقة بالأدلة.. والاهم هم الفساد فمن يدفع اكثر يستطيع الحصول على ما يريد..
الفساد يخلق الارهاب ويغذيه ويحميه ويوفر له البيئة الحاضنة ويسهل عملياته ويوفر له ادواته مثلما يؤخر تنفيذ الاحكام بالإعدام ..
وقلي بربك من يستطيع ان يحل كل هذه العقد، وان ضامن لحل عقدة تأخير رئيس الجمهورية في المصادقة على احكام الاعدام.
انا لست ضد اعدام الارهابيين انما اجعلوني متأكد بانهم ارهابيين، انا لست ضد اعدامهم انما اكدوا لي ان اعدامهم سيوقف نزف الدم، انا لست ضد اعدامهم انما اكدوا لي بان اعدامهم لن يكون لتغطية عجز الحكومة عن اعتقال مجرمي تفجير الكرادة وتقديمهم للعدالة وكشف الحقائق ومساءلة الامنيين والحكوميين المقصرين واجراء ما يلزم لمنع حوادث مماثلة.
نعم ان العراق سيطل رهين للإرهاب مادام عاجزا عن تطبيق العدالة، وليس تنفيذ الاعدامات..
وهم هو الظن بان تبني عقوبة الاعدام سيؤدي الى تقليل العمليات الارهابية بدليل اننا نتبنى الاعدام كعقوبة للكثير من الجرائم منذ عام ٢٠٠٥ وكلما زدنا تنفيذ الاعدامات زاد الارهاب والتدهور الامني...ليس ربطا بينهما لكنه سوء الطالع وانعدام الكفاءة..
هل عدم تنفيذ احكام الاعدام اكثر اثرا في تقوية داعش ام تهريب مئات من اعتى قادة داعش من سجن ابي غريب بتواطؤ امني وسياسي ظاهر واختفى التحقيق فيه كما اختفى غيره..
المجتمعات التي نجحت في خفض مستوى الجريمة لا دنى مستوى لها لم تتبنى الاعدام والعقوبات القاسية الاخرى، بل تعاملت مع المجرم كابن ضال متمرد وتعاطت مع حالته كضحية ظلمه المجتمع والنظام وليس كعدو.. فإعادة بناء السلم الاهلي وهدأت نفوس المجرمين ولم تحولهم الى اعداء شرسين.
سادتي اذا كان تنفيذ احكام الاعدام سيؤدي الى وقف العمليات الارهابية فأرجوكم اعدموهم جميعا بسرعة، انما كلنا يعرف ان اعدامهم لن يأتي بالأمن بل سيكون قميص عثمان جديد لداعش وغيرها..
ان حكم العراق من التدين الشيعي الطائفي لابد ان تكون معارضته تدين سني متعصب، اصلحوا هذه المعادلة ولن نحتاج الى اعدام احد الكتل والاحزاب تدخلت وتغلغلت بكل شيء فأفسدت كل شيء لأنها فاسدة وتبغي مصالح بعيدة عن بناء دولة المواطنة والمؤسسات لذلك ابتلعت الدولة وهدمت المؤسسات بضمنها المؤسسة القضائية التي لا يحكم سواها بالإعدام، وهذه خطورة عقوبة الاعدام في دولة تبتلع الاحزاب وتتغول على القضاء الذي يحكم بها.
الدولة تصلح لا تهدم !! نعم تصلح حينما تعترف بالعيوب والاخطاء اما انها تنكر العيوب والاخطاء فلن تصلح ابدا.. ان انهيار الدولة الان سببه غياب القانون والعدالة ولا اصلاح الا بإعادة بناء سيادة القانون واصلاح العدالة.
لم يكن تقييم منظمة العفو الدولية هو سبب تقييمي لوضع المحاكمات العادلة بل هو تقييمي انا كمتخصص ودعمته ليس بما قالته منظمة العفو بل كان لمنظمات اخرى نفس الراي بل كثير من المختصين العراقيين يعرفون مقدار التدهور في مستوى العدالة والقضاء في العراق...كما ان مخاطر وتحديات عقوبة الاعدام لا يقف عن حدود هذا السبب بل هناك اسباب اخطر واكثر اهمية وجنابكم اعترف بالفساد وهو وحده كاف لهدم نظام العدالة كله..
فاذا كان اعدام المحكومين سوف يوقف التفجيرات فاعدموهم فورا ارجوك حديثي عن التروي والتأني في تنفيذ الاعدامات ..كان ردا على المطالبات بإعدام المحكومين كردة فعل على تفجير الكرادة ..ان الربط بين الامرين لاشك يوحي بانه انتقام وردة فعل ضد تفجير الكرادة وهذا يتضمن مطالبة مبينة على نفس انتقامي واضح ..
اما عقوبة الاعدام في حد ذاتها فأنها ولو تنص عليها القوانين لكنها سياسة عقابية تأتي بنتائج عكسية وفيها مخاطر كبيرة لأسباب كثيرة منها:-
١- ان نظام العدالة في العراق نظام ضعيف وفاسد وقليل الكفاءة مما يجعله عاجز عن التعاطي مع فرض عقوبة خطيرة كالإعدام .
٢-لا يتوفر في المحاكمات التي تجري في العراق الحد الادنى من معايير المحاكمة العادلة وهو ما ثبتته عدة تقارير دولية صريحة اخرها تقرير منظمة العفو الدولية الاخير، مما يجعل احكام الاعدام مشوبة بعيب الظلم والانحراف في العدالة ليس في جرائم الارهاب فقط بل في كل انواع الجرائم الاخرى .
٣- ان ٩٩٪ او اكثر من احكام الاعدام تصدر بناء على اعترافات نعرف جميعا انها منتزعة بالإكراه. وقد يكون بعضها صحيح الا ان احتمالات وجود اعترافات غير صحيحة كبير جدا، والاعترافات المنتزعة بالإكراه لا يمكن الركون اليها في الحكم بالإعدام لانها عقوبة غير قابلة لتصحيح الخطأ في تنفيذها وترفض الكثير من الانظمة القانونية في امريكا اللاتينية القبول بالاعتراف ولو لم يكن منتزعا بالإكراه كدليل في الجرائم، فكيف بنا ونحن نعتمده وهو منتزع بالإكراه ونعاقب عليه بالإعدام !
٤-ان الفساد المستشري في جهات التحقيق الجنائية المختصة بقضايا الارهاب من الشرطة والمحققين والقضاة ايضا يجعل مستوى الشك عاليا في سلامة التحقيقات التي يستند اليها في احكام الاعدام .
٥-ان التدخلات السياسية والطائفية في ملاحقات المتهمين بالإرهاب وفي تنفيذ احكام الاعدام بالإرهابيين وهو ما اقر به معالي وزير العدل هو خطر محدق بسلامة العدالة وضمان الحياد والنزاهة في التعاطي مع هذا الملف.
كل هذه تحديات تهدد سلامة الاجراءات المتعلقة بأحكام الاعدام، وهي يجب ان تعالج بدقة ومهنية قبل الدعوة لإعدام اناس قد يكون بينهم برئ ولو واحد فقط، فان الخطأ بالعفو خير من الخطأ بالعقوبة كما يقول عليه الصلاة والسلام ودم مسلم واحد اقدس من حرمة الكعبة
الاعدام بين منطق الدولة والانتقام... تهدف العقوبات الجنائية بضمنها عقوبة الاعدام الى :
١-اصلاح الجاني واعادة ادماجه في المجتمع.
٢-تحقيق الردع العام والخاص من خلال ردع الجاني من التورط في ارتكاب افعال اخرى، وردع غيره من ارتكاب افعال مماثلة.
٣-تجنيب المجتمع الخطورة الاجرامية التي يحملها الجاني اما بعزله عن المجتمع بالسجن او اعدامه اذا لم تكن هناك فرصة لإصلاحه.
انما يرجح المشرع من خلال القوانين واستنادا الى السياسية الجنائية والعقابية التي يتبناها احد تلك الاهداف في ضوء ظروف المجتمع وطبيعة الجريمة ومعطيات اخرى .
اما بخصوص عقوبة الاعدام فان لها خصوصية تتمثل:
١-انها تنتزع حق الحياة الذي تجده الامم المتحدة وكثير من المدافعين عن حقوق الانسان حق لا يصح لغير الله انتزاعه.
٢-انها عقوبة خطيرة جدا لجسامتها ولان الخطأ فيها غير قابل للإصلاح.
٣- لانصلح هذه العقوبة الا في ظل نظام قضائي ونظام عدالة مستقل وشجاع ومحايد غير مسيس ويطبق اعلى معايير المحاكمات العادلة. لان الاعدام عقوبة لا تقبل الشك ولا الخطأ.
لقد اثبتت التجارب العالمية بان عقوبة الاعدام تؤدي الى زيادة مستوى الاجرام وليس انقاصه او على الاكثر ان تأثيرها منعدم في الاصلاح وانخفاض مستوى الجريمة.. بل انها تجعل المجرمين اكثر خطورة حينما تجعلهم يستميتون دفاعا عن انفسهم او يتورطون في افعال شديدة الوحشية لانهم موقنون بالموت احرار او اسرى لدى الدولة.
ومع ذلك فان القانون اذا تبنى عقوبة الاعدام في جرائم ما فلابد من تنفيذه.. ولو كان تنفيذه يؤثر سلبا وقد يزيد الجريمة او الاحتقان والكراهية بسبب الظروف المحيطة بالجريمة وبظروف المجتمع السياسية والاجتماعية مثلما هو حاصل في العراق..
انما يجب ان يخضع تنفيذ عقوبات الاعدام الى الإجراءات القانونية العادية المحايدة المستندة الى السعي لتحقيق اهداف العقوبة التي ليس من بينها اهداف الانتقام وردات الافعال وتصفية الحسابات، فمن المخجل على الدولة ان تظهر بمظهر المنتقم او مصفي لحسابات طائفية او حسابات كراهية من اي نوع.. ولا يقبل ان يكون تنفيذ احكام الاعدام ردة فعل على جريمة مهما كانت بشاعتها لان ذلك يحرف العقوبة الجنائية عن اهدافها، ويجعل الدولة في حرج امام المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان.
لذلك لست-ابدا-مع دعوات تنفيذ احكام الاعدام كردة فعل انتقامية ضد تفجيرات الكرادة، ليس تهوينا لتلك الجريمة البشعة وليس دفاعا عن مجرمين محكومين بالإعدام بل لكي لا نظهر انفسنا كدولة تتبنى الانتقام وتعدم كردود افعال وتصفية للحسابات .. كما ان تنفيذ احكام الاعدام بأشخاص لا صلة لهم بالجريمة التي ارتكبت قد يقصد منه امتصاص الغضب الشعبي بإجراء جانبي لا صلة له بالحادث الاجرامي .. من اجل التغطية على الاهمال والعجز في اداء الدولة لمهامها في حفظ الامن والنظام وحماية ارواح المدنيين والتملص من كشف مرتكبي الجريمة الحقيقيين والقيام بمساءلة المسؤولين الامنين عما حدث واتخاذ اللازم لمنع تكراره..
ان ما يحتاجه ضحايا الكرادة وغيرها وما يحتاجه العراق هو كشف الحقيقية واعتقال الجناة الحقيقيين ومساءلة الامنيين المسؤولين واتخاذ اللازم لمنع حوادث مماثلة وليس تنفيذ احكام بالإعدام بأشخاص او مجرمين اخرين انتقاما.
ان مطالبات الاعدام هذه المرة غير منصبة على مرتكبي الفعل الذي جاءت المطالبات كردة فعل له .. فتكون دعوة للانتقام لأنها تطالب بإعدام من انقطعت صلتهم بالحادث محل ردة الفعل. لو كانت المطالبة بإعدام من ارتكب الفعل فأنها ستكون مطالبة بإنزال العقاب بمن اجرم اما انها تطالب بإعدام شخص او اشخاص اخرين فأنها انتقامية حتما..
ويجب ان تخضع تنفيذ الاعدامات القانونية لأصولها القانونية العادية وان لا تسرع بمناسبة لا علاقة لها بتطبيق القواعد القانونية العادية.
ان دعوات الاسراع في تنفيذ الاعدامات قد تخفي خلفها التملص من المسؤولية . نريد اعدام من ارتكب الفعل وليس اشخاص اخرين مفروغ من وجوب اعدامهم لان احكاما صدرت ضدهم بذلك، اي ان الحكومة تريد ان تتفضل علينا بتنفيذ اعدامات هو من واجبها تنفيذها. ونريد مساءلة من قصر وليس امتصاص غضبنا بإعدام مجرمين مفروغ من وجوب اعدامهم..
نريد كشف الحقائق واتخاذ إجراءات منع وقوع حوادث مماثلة ولا نريد امتصاص غضب الناس بإعدام اخرين..
ان انصاف الضحايا يكون بكشف الحقائق والقاء القبض على الفاعلين والمقصرين ومحاسبتهم ولا يكون بإعدام مجرمين اخرين منقطعي الصلة بالحادث
النائب عمار الشبلي:
هل منظمة العفو الدولية منظمة حكومية ومن اين استقت بياناتها اليس من افواه المقيمين في فنادق عمان كما كانت منظمة الشفافية تكتب تقريرها عن العراق اعتمادا على 3 معايير من 16 معيار وهذا حديث السيد القاضي رحيم العكيلي وليس كلامي انا لا انفي وجود فساد في المنظومة القانونية او القضائية لكن ان نكرر نفس النسبة التي تذكرها مؤسسات معروفة التوجه وهي 99 بالمئة فهذا يجانب الحقيقة
احترم رايك لكن الاعتراف بقدر من الفساد لا يعني هدم مؤسسة بكاملها لان الدول تصلح لا تهدم وكثير من هذه المنظمات صمتت صمت القبور ابان حكم هدام ومقابر ابناء شعبنا الجماعية وابادة الانفال ووو، بل ان مؤسس العفو الدولية بينسون يقول عندما سؤل لماذا لا تنتقدون اسرائيل عندما تقتل الفلسطينيين فأجاب في فلسطين الامر مختلف الكبار يقتلون والصغار ينسون
اصلاح المنظومة القضائية منوط بوعي السلطة التشريعية فتارة تكون السلطة التشريعية رهن ارادة القضاء عندما يحدد صلاحيات التشريع والرقابة
وتارة تكون السلطة القضائية رهن ارادة السلطة التشريعية او قل الكتل والاحزاب عندما يعرض قانون ينظم عمل السلطة القضائية فتبدا الاحزاب بالثأر لنفسها من سطوة القضاء وتتقاسم المناصب العليا في القضاء طائفيا وقوميا او حزبيا داخل كل طائفة او قومية لذلك العودة الى صاحب السلطة هو الحل الرقابة الشعبية التي تضغط على الكتل لتغل يدها عن التدخل في عمل القضاء وعلى القضاء وسلطته بالذات لأعمال المهنية والكفاءة واعتماد تقارير الاشراف العدلي لتقييم عمل القضاة كمعيار لاستبعاد الفاسدين
لن تنفك الكتل عن تدخلها لأسباب منها انها ان تدخلت في تعيين بعض المراكز ستضمن حماية لسراق المال العام من تلك الاحزاب والكتل
اعتقد فيما خص عقوبة الاعدام للإرهابيين فان الكتل قليلة التدخل عدا ما خص من تلك الاعدامات او قرارات الاعدام اترابهم من الحيتان كطارق الهاشمي وغيره لان تدخل الكتل في القضاء ينصرف فقط الى المال !دون العيال!!
ام ما قاله القاضي رحيم العكيلي ولدي تعقيبان اولهما اني لم اقل ان وزارة العدل هي جهة الاختصاص في اعادة المحاكمه او البت بطلب الاعادة .لان هذا المبدأ من ابجديات القانون
لكن ملف المحكوم واجراءات التوكيل عن المحكوم كلها اعمال ادارية تجري في اروقة المؤسسات العدلية وهنا موضع التأخير الزمني لا القانوني
وثانيهما
ان القول بعدم قانونية المحاكمات او اجراءات القضاء وصولا الى اصدار القرار المحدد للعقوبة يحتاج دليل سيما ان هناك طرق وجوبية للطعن وهي التمييز فيما تعلق بأحكام الاعدام
فنحن ازاء احكام باتة وهي حجة على الكافة ومجرد الادعاء او محاولة ثلم القضاء برمته فهذا نسف لسلطة اقل ما يقال عنها انها حارس القانون وحياة ومال الانسان
ولو سلمنا بوجود حالات محددة تكون فيها اجراءات القضاء غير قانونية وهذا معهود في ارقى الديمقراطيات
فهذا لا يعني اننا نجمد تطبيق احكام القضاء لان عدم تنفيذ احكام القضاء يشكل جريمة في كل القوانين.
السبب الاول والذي ولد مع الدستور المتناقض هو ان الصلاحية التي اعطيت لرئيس الجمهورية صلاحية غير منضبطة او هلامية .
فبادئ ذي بدء ان اصدار حكم الاعدام منوط بالقضاء والقضاء وحده وان اصدار المرسوم الجمهوري ما هو الا اجراء شكلي وضع في اغلبية الدساتير او القوانين العالمية لعظم العقوبة التي يقررها قرار الادانة لانها متعلقة بحياة انسان
وهذا لا يعني بتاتا تعسف رئيس الجمهورية في استخدام هذه الصلاحية بالامتناع عن اصدار المرسوم او التأخر في اصداره
كما ان العيب القانوني الاخر هو ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وان وضع شروطا محددة لإعادة المحاكمة لكنه لم يضع حدا لعدد مرات استخدام هذا الحق او مدة نفاذه.
فأصبحت هذه المادة حيلة قانونية غطت على مئات الصفقات لفاسدين في وزارة العدل لتأخير اجراءات الاعدام ففي كل مرة يقوم المدان او وكيله بتقديم طلب اعادة المحاكمة تكول فترة اكمال الاجراءات القانونية المطلوبة فترات زمنية وصلت في كثير من القضايا الى سبع سنين او اكثر وهذا التأخير ليس مجانيا ولا عفويا بل مدفوع الثمن في محطات ادارية في وزارة العدل ولكل فترة تأخير سعر معين ان تلكؤ السلطة التشريعية في اتمام اقرار قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي طال زمن تجاهله من هيئة الرئاسة يمثل سببا رئيسيا لاستمرار تذرع وزارة العدل في عدم تنفيذ عقوبة الاعدام.
فلو كانت هيئة الرئاسة بقدر المسؤولية وكانت بعيدة عن التأثيرات الحزبية وسلوك المساومات لإصدار قانون مقابل اخر لكنا الان ازاء تشريع جديد يضع حدا لهذه المهزلة المترابطة الحلقات
قانون هلامي ونصوص مطاطة ونفوس ضعيفة اعتاشت على المال حتى وصل الامر ان تسعيرة تأخير اعدام بعض عتات المجرمين اصبحت تقاس بالأسبوع فلكل اسبوع سعر معين ولعل سائل يسال ما بال اللجان الرقابية لم تراقب عمل موظفي وزارة العدل المختصين اقول ان اي فراغ تشريعي او عدم التقنين الصحيح للمواد القانونية يجعل الفاسدين يتحركون بغطاء قانوني.
د. عدنان السراج:
ما طرحه الأخ النائب عمار الشبلي له مقبولية عقلية وعلمية واضحة وينم عن تجربة لما يمكن ان نعرض عليه المشاكل وخصوصا في موضوع معقد وشائك هو الفساد ومن يرعاه والكل مع الاسف الشديد ينظر الى الفساد على ذوقه واجتهاده الخاطئ والمؤسف عزيزي استاذ عمار ان بعض من تبوء مراكز محاربة الفساد لم يفعل شيئا عمليا ضد ظاهرة الفساد وهم من رواد المسؤولين لمحاربته وكان الاجدر بهم منع رقعته سابقا قبل ان يستفحل ثم تخرج لنا اصوات واجتهادات لتزيد مشكلة الفساد وحلولها وتصبح اكثر تعقيدا لأننا ادخلنا الجانب الشخصي والسياسي فضيعوا علينا بوصلة الحل بضياع الموضوعية
بالتأكيد ما اقوله اقصد به جميع من تبوء مسؤولية محاربة الفساد من كبار المسؤولين الى صغارها اصحاب القرار في التشريعات والتنفيذ حسب مسؤوليته
اذن نحن امام اشخاص ليس عندهم الوضوح ولا الرؤية لمحاربته والقضاء عليه لعدم قدرتهم على ذلك
د. ضياء الجابر:
1- ان تنفيذ أحكام اﻻعدام بمن صدر بحقهم احكاما اكتسبت الدرجة القطعية وصادق عليها السيد رئيس الجمهورية أمر واجب على وزارة العدل والجهات التنفيذية المختصة في إدارات المؤسسات العقابية وإلا ما فائدة صدور تلك الأحكام التي من المفترض أن تكون رادعة للجاني ولغيره. فيتحقق الردع الخاص والعام الذي يعد من أهم وظائف العقوبة والذي نحن في العراق أحوج ما نكون إليه في الوقت الحاضر.
2- أن الاسراع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتصديق على أحكام اﻻعدام ومن ثم تنفيذها من قبل الجهات ذات الاختصاص ﻻ يعد ظلما وﻻ انتقاما بل هو العدالة بعينها فمن العدالة أن يقتص قانونا من الجناة .
3- أن المطالبة بتنفيذ أحكام اﻻعدام بحق المحكومين عن جرائم سابقة ارتكبوها وصدرت تلك اﻻحكام بحقهم وفقا للقانون تعد من أوجب واجبات الدولة القانونية فلا ظلم وﻻ تعسف وﻻ انتقام بل هي إحقاق للحق وإنصاف للضحايا وذويهم .
4- أن من الصلاحيات التي منحها الدستور للسيد رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام اﻻعدام. مع صلاحياته في استخدام العفو الخاص بناء على اقتراح من رئيس الوزراء. مع مراعاة اﻻستثناءات التي ﻻ يجوز فيها استخدامه. ومنها المحكومين في الجرائم اﻻرهابية. والحقوق الخاصة. والجرائم الدولية. وجرائم الفساد إداري والمالي.
5- ﻻ باس بالتذكير والمطالبة. والمطالبة بشدة لمحاسبة من قصر في أداء الواجبات الوظيفية عمدا أو أهم وهو ما نحتاجه أيضا في الوقت الحاضر.
6- أن الأمر سهل جدا في معرفة المعلومات الدقيقة الخاصة بأحكام اﻻعدام سواء في وزارة العدل ورئاسة الجمهورية ومن ثم معرفة الجهة التي تتعمد التأخير أو تهمل في أداء الواجبات الموكلة لها. ويمكن للجهتين أن تكشفان عن المعلومات والبيانات التي لديهما ليعرف الناس الحقيقة التي أصبحت ضائعة بين الجهتين وأكثر.
7- بإمكان السيد رئيس الوزراء أن يتخذ بإجراءات كفيلة بمتابعة موضوع أحكام اﻻعدام في وزارة العدل من خلاله مباشرة أو من خلال مجلس الوزراء لمعرفة إشكاليات تعترض ذلك الموضوع ومعالجتها وفقا للقانون.
8- نسلم شخصيا بأن تنفيذ أحكام اﻻعدام فيها جانب سياسي يغلب على الجانب القانوني القضائي في بلدنا وهو أمر غير سليم يجب معالجته من خلال ممارسة الجهات ذات العلاقة (السلطة القضائية. السلطة التنفيذية- مجلس الوزراء .وزارة العدل- رئيس الجمهورية) اختصاصاتها وفي المدد الزمنية المعقولة والمقبولة.
9- أن بقاء المحكومين بعقوبة اﻻعدام في السجون دون تنفيذها فيه
اهدار لحقوق الضحايا واستنزاف الموال العامة.
10- أن إلزام رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء وزارة العدل بتقديم إحصائية عن أعداد المحكومين بعقوبة اﻻعدام في الجرائم الجنائية العادية والجرائم الجنائية (اﻻرهابية) والتي اكتسبت الدرجة القطعية بمصادقة -ابرام- محكمة التمييز اﻻتحادية عليها. وكذلك اﻻحكام المرسلة إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة. ولم تتم المصادقة عليها واﻻحكام التي تمت المصادقة عليها ولم تصدر لحد اﻻن المراسيم الجمهورية فيها. واﻻحكام التي صدرت فيها مراسيم جمهورية وأرسلت -اعيدت- إلى وزارةالعدل للتنفيذ.كل ذلك يساهم في الوقوف على الحقيقية التي أصبح الباحث عنها كالباحث عن إبرة في كومة قش.
قانونا أن عدم مصادقة رئيس الجمهورية على أﻻحكام القضائية النهائية في المدد الزمنية المعقولة يمكن أن يكون سببا لأثارت مسؤوليته الدستورية من قبل المحكمة اﻻتحادية العليا ومن ثم بعد ادانته من قبل المحكمة يتولى البرلمان موضوع التصويت على إقالته.
ان المواجهة للعمليات إﻻرهابية تتم من خلال التهيئة واﻻستعداد واعادة النظر في العديد من اﻻمور. من حيث العدد والعدة(الخطط اﻻمنية اﻻجهزة المعدات. التاهيل التدريب). لذا نقترح ما يلي على الجهات ذات العلاقة واﻻمر في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وأجهزة اﻻمنية .
اوﻻ/ العدد كما نراه ونعلمه كافيا .ولكن ...... يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من حيث المؤهﻻت واﻻمكانيات والمهارات والعقيدة اﻻمنية التي يجب توافرها لدى تلك العناصر اﻻمنية ضباطا ومراتب ونرى ضرورة إجراء التنقﻻت للكثير منها بين المحافظات وفق الظروف واﻻمكانيات ﻻسيما المحافظات اﻻمنة. إذا العبرة ليست بالعدد وإنما بالتدريب والتأهيل واﻻستعداد لذلك العدد. وهو مانراه يحتاج مراجعة وإعادة نظر وإعادة توزيع من جديد وفق الحاجة الفعلية للمكان وأهميته
اصبحت العدة (الخطط اﻻمنية المتطورة اﻻجهزة والمعدات الحديثة والتدريب والتأهيل عليها. الجهد اﻻستخباري. تعاون المواطن. ) هي أﻻساس والمعول عليه في تلك المواجهة فكلما تطور اﻻرهاب في أسلوبه تحتم على أجهزة الدولة المختصة أن تواجهه باستخدام أجهزة وأدوات واساليب ووسائل أكثر تطورا مما يمتلكه اﻻرهابيون. وهذا أمر باﻻمكان القيام به واستكماله وفقا ﻻمكانيات الدولة.
1- اختيار القيادات اﻻمنية المهنية من ذوي الخبرة واﻻختصاص ولجميع اﻻجهزة اﻻمنية في وزارة الداخلية وأجهزة اﻻمن الوطني واﻻستخبارات بجميع صنوفها وجهاز المخابرات.
2- العمل على إيجاد منظومة أمن الكترونية متكاملة وفي جميع مداخل المحافظات دون استثناء وﻻسيما العاصمة بغداد من خﻻل استخدام أجهزة الكشف اﻻلكترونية الحديثة رابسكان أو أم في زت أو غيرها .
3- اﻻستعانة بمنظومة 9k. وجعلها متوافره في كل السيطرات الخارجية للمحافظات.
4- رفع السيطرات الداخلية داخل المحافظات والتي ﻻحاجة لها اذا ما فعلت اجهزة كشف المتفجرات اﻻلكترونية وكانت السيطرات الخارجية على قدر المسؤولية .وعدم السماح بتدخل القطعات العسكرية للجيش داخل المدن اطلاقا. اﻻ بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وعند الضرورة القصوى.
5- نصب منظومة كاميرات للمراقبة في جميع المحافظات وفي المناطق والطرق المهمة والرئيس فيها وفي أوسع نطاق. على أن تكون خاضعة للرقابة المستمرة 24 ساعة من قبل المختصين والفنيين الخبراء في هذا المجال.
6- إعادة النظر في برامج تدريب القوات اﻻمنية فنيا وتكنولوجيا. والعمل على زيادة تلك الدورات لزيادة الخبرة.
7- القيام بمسح جوي يومي للمدن وﻻسيما العاصمة بغداد والمواقع المهمة والرئيسة في البلد.مثلما معمول به في البلدان اﻻوربية. وبواسطة طائرات خاصة
8- نصب مناطيد المراقبة والرصد والمعلومات في المدن وبشكل أكبر مدينة بغداد.
9- تطهير حزام بغداد من الخلايا اﻻرهابية وذلك بتكثيف الجهود اﻻستخبارية بأسرع وقت ممكن
10- المحاسبة والمساءلة القانونية لجميع أفراد قوة اﻻمن الداخلي الذين يخالفون التوجيهات واﻻوامر والقانون والذين يتعمدون أو يهملون في أداء واجباتهم الوظيفية بشكل فوري بغض النظر عن رتبته.ومن يقف ورائه ويدعمه .وان ﻻيقتصر اﻻمر على اﻻقالة أو اﻻعفاء من المهام والمنصب. بل المساءلة الجنائية.
11- منع استخدام أجهزة الموبايل من قبل أفراد السيطرات أثناء أداء الواجب الرسمي ومحاسبة المخالف بأشد العقوبات. مع ضرورة ارتداء الزي الرسمي وبكامل القيافة المطلوبة.
12- إقامة السيطرات النموذجية في مداخل المحافظات ﻻسيما العاصمة والتي تكون منظمة وتفي بالمتطلبات من حيث العدة والعدد واﻻجهزة اﻻلكترونية الخاصة بالفحص.مع تزويدها بم بمولدات للطاقة وتنظيم إضاءة فيها بشكل جيد ومستمر.
13- فرض حظر تجوال بين المحافظات بدء من الساعة 12 وحتى الساعة 5 صباحا.
14- تدقيق جميع المعلومات الخاصة بالمركبات ومالكيها وحائزيها من قبل مديرية المرور العامة ومديريات المرور في المحافظات وأشعار الجهات ذات العﻻقة بالمعلومات المطلوبة.
15- إلزام جميع المؤسسات الرسمية بنصب كاميرات المراقبة وبالشكل الكافي والدقيق.
16- إلزام جميع النوادي والموﻻت والمدن الترفيهية والمطاعم والمحال التجارية بنصب كاميرات للمراقبة.
17- عدم السماح ببيع أو عرض الملابس الخاصة بالقوات اﻻمنية والعسكرية في المحﻻت .وتكون وزارة الداخلية هي المسؤولة الوحيدة عن توزيع تلك الملابس والتجهيزات بالنسبة لمنتسبيها حصرا ووزارة الدفاع بالنسبةلمنتسبيها حصرا.ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بأشد العقوبات. اﻻمر الذي يتطلب حملة شاملة لتطبيق تلك اﻻوامر ومصادر تلك التجهيزات المعروضة للبيع والموجودة في المحﻻت خلافا للقانون.
ان عقوبة اﻻعدام ضرورية في النظام الجزائي (الجنائي) العراقي. ﻻسيما في ظل الظروف اﻻمنية التي تواجه البلد. فمن يعتدي على حياة الناس -شخص واحد أو اكثر- يستحق اﻻعدام ﻻنه تنازل عن حقه في الحياة عندما اعتدى على حياة اﻻخرين. فمن حق السلطات المختصة في الدولة والتي من واجبها المحافظة على حياة الناس وأموالهم وتحقيق اﻻمن واﻻستقرار في المجتمع أن تتخذ اﻻجراءات الكفيلة لمساءلة هوﻻء الجناة جزائيا. اذا ﻻبد من جزاء رادع تجاه من يرتكب الجرائم اﻻرهابية. و نجد أفضل جزاء هو تطبيق عقوبة اﻻعدام بحقه على أن تتكفل السلطة القضائية المستقلة بفرضها وبالشكل الذي توفره فيه الضمانات الكافية في القضايا التي عقوبتها اﻻعدام سواء كانت قضايا جنائية عادية أم إرهابية. فنحن مع عقوبة اﻻعدام وفقا ﻻحكام القوانين النافذة.
أن المشكلة لدينا مزدوجة اﻻبعاد نعم هناك مشكلة في إنفاذ القانون وتطبيقه وهو أمر مؤشر وبشكل واضح وصريح هذا من جهة .ومن جهة أخرى المنظومة التشريعية ليست بمستوى الطموح فبالتالي نراها تحتاج مراجعة واعادة نظر وتشريع قوانين نحن بأمس الحاجة لها ﻻهميتها وضرورتها في المجتمع وتعديل قوانين تحتاج إلى ذلك التعديل لتستقيم منسجمة مع واقعنا بعد التغيرات التي طرأت في بلدنا. على أن يتم ذلك من قبل المختصين الذين يجب اﻻستعانة بهم من قبل الجهة المختصة بالتشريع .
إن المطالبة بتنفيذ عقوبة اﻻعدام من خﻻل مؤسسات الدولة المختصة ﻻ نراه يشكل انتقاما أو يخرجه من إطار النظام القانوني للدولة الحديثة بل هو جوهر تلك الدولة التي نتحدث عنها ولم نراها. ان الحكم بعقوبة اﻻعدام الذي نطالب بتنفيذه نطقت به مؤسسه قضائية صاحبة اختصاص هكذا ننظر لها فﻻ وجود لحكم او قانون الغاب والقبائل في تلك المطالبات.
والسؤال المهم والجوهري لماذا ﻻ يتم تنفيذ حكم اﻻعدام باﻻرهابيين حتى ﻻ يفلت مجرم من العقاب؟؟؟
واﻻ ما الفائدة من دعوى جزائية حركت وتمت مباشرتها وعلى مراحل مختلفة بدء من التحري وجمع أﻻدلة مرورا بالتحقيق اﻻبتدائي ثم القضائي فممارسة طرق الطعن ثم المصادقة من أعلى سلطة قضائية في الدولة من حيث التدرج للمحاكم (محكمة التمييز اﻻتحادية ) علما أن أحكام اﻻعدام تنظر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.وهي تضم خيرة القضاة وأكثرهم كفاءة.فنفترض فيها الدقة والصحة في اﻻحكام اﻻجرائية والموضوعية.
إذا كانت النتيجة منها- الدعوى الجزائية - عدم التنفيذ للحكم بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية. ﻻسيما وان التنفيذ لحكم قضائي اكتسب الدرجة النهائية وحاز قوة الشيء المقضي فيه.وهو لم يصل إلى ذلك اﻻ بعد مراحل متعددة نفترض فيها القيام بإجراءات قانونية مع توفير الضمانات اللازمة ﻻطراف الدعوى. اﻻ يعد ذلك نسفا واهدارا لحكم قضائي صادر من جهة مختصة. فتصبح اﻻحكام القضائية ﻻ فائدة منها بل تضييعا للوقت واهدارا للجهد.
اذا كان رئيس الجمهورية يمثل سيادة اللبلاد ويسهر على ضمان اﻻلتزام بالدستور أي تطبيقه والعمل بما جاء فيه من أحكام. أليس من اﻻولى واﻻجدر به -بحكمه المتقدم الساهر على اﻻلتزام بالدستور-المصادقة على أحكام اﻻعدام الصادرة من السلطة القضائية المختصة وفقا للدستور. ونحن نعلم ان هذه المصادقة ﻻ تأتي مباشرة من قبله مالم يتم الرجوع للدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية والمستشارين القانونيين فيها. اﻻ يعد عدم المصادقة على احكام اﻻعدام أو التأخير غير المبرر في المصادقة عليها انتهاكا للدستور او حنثا باليمين الدستورية التي أداها قبل المباشرة بمهام عمله كرئيس للجمهورية. وبغض النظر عن نوع الجريمة التي حكم القضاء عنها باﻻعدام جريمة عادية أو ارهابية.
وبخصوص المصادقة على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن أقره مجلس النواب تقع المسؤولية على وزارة العدل حاليا. وبعد انتهاء المدة التي حددها الدستور وهذا تقصير واضح يجب معرفة اسبابه. فكان عليها أن تعمل على ذلك بعد انتهاء المدة الدستورية مباشرة دون انتظار. ﻻن النص الدستوري واضح جدا بمضي المدة المحددة للمصادقة. تعد مصادق عليها وقد انقضت تلك المدة .فعلى وزارة العدل العمل وبالسرعة القصوى على نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بموجب قانون النشر في الجريدة وهي الجهة المسؤولة عن ذلك.ليكون القانون نافذا بعد ذلك .وهو أمر ضروري ومهم جدا.
النائب فرات التميمي:
- لماذا لم تطبق الحكومة العراقية الاعدامات بحق المدانين؟
ج- ان العراق بعد عام ٢٠٠٣ تعرض الى اكبر هجمة ارهابية لم تتعرض لها اي دولة في العصر الحديث الإحصاءات تشير ان عدد العمليات الإرهابية التي استهدف (المدنيين فقط ) اكثر من 2000 عملية من ضمنها العمليات المحدودة التي استهدفت محافظات الإقليم، بالنظر لهذا الرقم الكبير لعدد العمليات الإرهابية نستنتج ان العراق لا يوجد مثيل لوضعه الحالي في العالم وعليه لامجال للمقارنة والمقاربة في تطبيق القوانين والتشريعات الدولية على الحالة العراقية، اعتقد تأخر تطبيق احكام الإعدام بحق المدانين اسبابه عديدة ابرزها هو الثغرات في القوانين والتشريعات والتي تسهل ان يتمكن الإرهابيين من استغلالها على سبيل المثال طلب اعادة المحاكمة وما يترتب عليها، وتداخل الصلاحيات بحكم الدستور والقوانين بين السلطات فالقضاء يصدر الأحكام ورئاسة الجمهورية تصادق ووزارة العدل تنفذ العقوبة فكل طرف له مبرراته يقدمها لرأي العام عندما يطرح هذا الموضوع، والعجيب في هذا الشأن ان تشكل رئاسة الجمهورية لجنة لإعادة وتدقيق قرارات الإعدام قبل المصادقة عليها ،فأين مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، والسبب الاخر هو المنضمات الدولية العالمية المنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، وبما ان العقوبة هي للردع راي الشخصي ان تكون هناك معادلة في العراق مع كل عملية ارهابية تستهدف المدنيين يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بالإرهابين وبنفس عدد الشهداء وفي مكان الاستهداف ( شهداء مدنين = إعدام ارهابين ) ومع احترامي لرأي سيادة القاضي العكيلي والاخوة الآخرين في هذا الجانب.
- المسؤولية التي تقع على عاتق الدول التي افرادها من الارهابيين؟
ج- في هذا التساؤل الى الان لم تقوم الحكومة ببيان عدد الإرهابين الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم او الذين قتلوا في العراق، فان بيان أعدادهم وجنسياتهم للراي العام مهم جدا لكي يعرف العالم ما يعاني منه العراق من ارهاب دولي عابر للحدود ، وهذا يتطلب ايضا ان تقوم وزارة الخارجية بتقديم وثائق الى المحافل الدولية تتضمن على اعداد هؤلاء الإرهابين والدول التي ينتمون لها ، وإذا تطلب ان يقدم العراق شكاوى ضد هذه الدول الراعية والداعمة للإرهاب.
- ماهي الاستحقاقات التي ينبغي توفيرها لعوائل الضحايا؟
ج-قانون تعويض شهداء الاٍرهاب والعمليات العسكرية رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته هو الذي يعالج تعويضات عوائل شهداء وضحايا الاٍرهاب ، بالرغم من التعديلات الاخيرة على مشروع هذا القانون في الدورة البرلمانية الحالية وربط تعويض شهداء الاٍرهاب بمؤسسة الشهداء السياسين وإضافة امتيازات اخرى لعوائل الشهداء ،لكن لازلنا نعتقد ان الروتين في دوائر الدولة يحول دون أنصاف الضحايا والجرحى من العمليات الإرهابية .
الشيخ ناصر الأسدي:
ان عقوبة الاعدام اقسى العقوبات مطلقا ويلزم فيها كامل الاحتياط لئلا يقتل برئ ولا طريق للعودة بعد التنفيذ هذه العقوبة ليس فيها حد وسط او الاحكام التكليفية الخمسة فهي اما واجب مؤكد او حرام مغلظ من جهة اخرى فإن تعطيلها يؤدي الى هتك حرمة المجتمع حيث ان دم الناس وحياتهم يصبح مهددا لان القاتل الآمن على نفسه يهدد حياة المجتمع ويكرر جريمته الارهابية ثانية وثالثة و...لذلك عبر القرآن الكريم بقوله فكأنما قتل الناس جميعا ولنا ان نسأل هل ان منفذي حوالي 28000 عملية ارهابية خلال العقد الماضي في العراق كلهم ثبتت الجريمة عليهم عبر الاعترافات القسرية اذن اين الادلة الاخرى الوثائق والحوارات في الموبايلات والرسائل وافادات الشهود والمعلومات الخاصة وامثالها ان ربط كل احكام الاعدام على الآلاف من الارهابيين المخضرمين المحترفين مصادرة على الحقائق وابطا ل كل القضاء العراقي وتفريغه من الواقعية كاملا فكله كذب وشكليات وتزوير وتعذيب و...وكأن الواقع الارهابي الذي حول العراق الى حمام دم ليس واقعا يوميا ملموسا حتى الجاهليين المتخلفين قالوا ان القتل انفى للقتل لا امن للعراق واهله ولا استقرار الا بمعاقبة القتلة الارهابيين وقال تعالى القصاص حياة معناه ان عدمه موت وهذا ما نقاسيه وشعبنا كل يوم لان ابطلنا العدالة بذريعة ان الاعترافات منتزعة بالقوة ولا حجية لها والاحكام صادرة بناء على هذا الاساس الخطأ وعلى التقارير الدولية المسيسة والمغلوطة والصادرة برشوات نفس الارهابيين وسادتهم السعوديين فاصبحنا مضحكة لهم نطبق ما يريدون ونبرر موقفنا الذين هربوا من ابو غريب وهم اليوم يقودون داعش اعترافاتهم كانت مزورة ومنتزعة بالقوة ما اروع المقولة الحكمية من امن العقوبة اساء الادب ويبقى العراق اسير الإرهابيين ما دام قادته ونخبه لا تملك شجاعة تطبيق العدالة بحق اعدائه تحية لكل المخلصين الاعزاء.
كل الوسائل السلمية يلزم ان تنفذ وبمهنية واتقان لكن هناك من لم تنفع معه وسائل الاصلاح الايجابي ويعتبرها ضعفا من القضاء وخوفا ويبقى آخر الدواء الكي بالنار نقل التاريخ عن شمر بن ذي الجوشن قوله لو رجع الحسين الى الحياة سأبادر الى قتله كما فعلت سابقا قادة داعش الحاليون كيف يمكن اصلاحهم واعتبارهم مرضى وعلاجهم اي دواء قادر على علاجهم حكم الاعدام هو الواء الناجع لمثل هؤلاء حصرا وهم كيف يتعاملون مع غير المذنبين من شعبنا لو كانوا في محلنا كيف كانوا يصنعون ها...لو كان الحكم جاريا على عتاة القاعدة في ابو غريب لما كان اليوم شيء في العراق اسمه داعش.
جنى القضاء على الشعب بعدم تنفيذ العدالة بحق مجرمي ابو غريب فخططوا وهربوا واسسوا داعش فحثت سبايكر والكرادة وغيرهما كثير فحدثت.
ان عدم تنفيذ العدالة بحق المجرم الذي حكم القاضي العادل عليه بالإعدام هذه مصادرة لحق انسان مظلوم صار ضحية لجريمة هذا الارهابي اللعين اليس هذا انتهاكا لحقوق الانسان ولو بصورة غير مباشرة وجهاز القضاء يلزم ان يكون حازما ومهيوبا لكي يعمل بإنسيابية في مختلف شؤونه وهذا لا يحرز الا بالأحكام الحازمة الصارمة العادلة المقرونة بالتنفيذ والمجرم يتحفز للمزيد ان لم يساوره خوف من العقاب الصارم من انن العقوبة اساء الادب ان اجراء الحكم يصنع اجواء الضبط والردع والالتزام امن العقوبة.
د. سعيد دحوح:
جرى قبل أيام جدل بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل.. وحاول وزير العدل رميها على القانون رقم 23 لسنة 1971 الذي يسمح بإعادة المحاكمة لل12 مرة وقد تبين أن القانون قد عدل من قبل البرلمان وهو مركون في درج رئس الجمهورية على الرغم من نفاذ المدة القانونية وهي 15 يوم ولم ترسل الرئاسة للنشر في الجريدة الرسمية.. يبدو الرئاسة مطفية ويجب إعطاء المبرر وكذلك السيد وزير العدل الذي لا يعرف أن القانون تم تعديله من قبل البرلمان.
المحامي احمد السعد:
تشكل العقوبات رادعا في الكثير من الدول ومنها العراق الا ان هذه العقوبات تتخذ عدة وسائل منها السالبة للحرية كالسجن والعقوبات المالية الغرامة لكن أشد هذه العقوبات جسامة الإعدام المتمثّلة بازهاق روح الجاني وتتخذ هذه العقوبة صوراً بالتنفيذ منها الشنق بالحبل والكرسي الكهربائي والقطع بالمقصلة وغيرها
نجد كثير من الدول تتريث بتنفيذ تطبيق العقوبة كون الخطأ الوارد لا يمكن تداركه اذا وقع التنفيذ لذلك يضع العراق طرق قانونية لتلافي الوقوع في الخطأ نلاحظ ذلك واضحاً في المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تنص: الباب الرابع
المادة 270: يجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الاتية : -
1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.
2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
3 – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند.
4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.
6 – اذا كان قد صدر حكم بالإدانة او البراءة او قرار نهائي بالإفراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها.
7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني.
وتعتبر هذه طريقة اخرى من طرق الطعن بالأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية التي يستفيد منها المحكومين بالإعدام في الجرائم الإرهابية والجنائية. لذلك تستأخر احكام التنفيذ لفترات زمنية متفاوتة في كل مرة يتم الطعن مما تشكل قيداً ومعرقلا للتنفيذ امام الدوائر الإصلاحية التابعة الى وزارة العدل اضافة الى المعرقل اكثر تأخير مصادقة رئيس الجمهورية على احكام تنفيذ عقوبة الإعدام كونها تدخل ضمن صلاحيته حسب المادة 73 فقرة ثامناً:(المصادقة على احكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة).
يتضح مما ذكر اننا بحاجة ماسة لتعديل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي كان حين صدوره كانت هناك جرائم جنائية اما اليوم نحن امام جرائم ارهابية اكثر فتكاً وقسوة أوقعت الكثير من العراقيين الأبرياء ضحايا وجرحى.
اصبح ضروريا تحديد مدة زمنية فيما يتعلق بتصديق احكام الإعدام لتكون بعدها مصدقة وقابلة للتنفيذ وليس الامر مطلق لرئيس الجمهورية يصادق كيف ما يشاء.
الامر الاخر الذي يجب الالتفات اليه منح وزير العدل صلاحية كاملة وتامة في إعدام المحكومين في أماكن وقوع الحادث الإرهابي كون ذلك مطلب أهالي ضحايا الاٍرهاب.
د. علي السعدي:
الحقائق المجرمة والشعارات المظلمة. هل نستطيع تكييف شعاراتنا لتصبح قادرة على التحقق ؟؟ أم نجعل من الحقيقة منطلقا للشعار ؟ وحدة وصراع الاضداد .قانون كوني صحيح. فالعناصر الكيميائية تبقى محتفظة بخصائصها .حتى في تفاعلها . وفي النواة يبقى كل من البروتون والالكترون مستقلا في تكوينه رغم وحدتهما في تشكيل النواة .كذلك كل الكائنات تميل الى جنسها رغم انها لا تعرف التدين ..
في عالم الإنسان .إن لم يكن هناك إله تقاتل لأجله. أو شعار تريد تحقيقة أو حق متصور تريد استعادته او من يحثك ويحقن في نفسك .تفقد مبرراتك للكراهية والقتل . أكثر الطائفيين أو العنصريين تشدد. هم أولئك الذين يدعون بعكس ذلك .كما إن أكثر غير المؤمنين .هم الكهنة .فبين الايمان بالإله والايمان بخيرات الدنيا .هناك بون شاسع ..
وحدة الأرض. لا تعني دمج سكانها بالضرورة .والجرح لا يبرئ حين يجد من يهيجه .وفي العرف الاجتماعي حين تقع جريمة قتل .يبتعد القاتل واقرب اقربائه عن مكان الجريمة حتى بعد الصلح ..
ودائما الوقاية خير من العلاج .فلماذا نلجأ الى البحث عن علاج غير شاف من جريمة لا تتوقف ؟؟
حينما يتعارك اثنان .فأول عمل يجري تنفيذه هو الفصل بينهما .ذلك اجراء طالما يساهم في وأد الجريمة ومنع الأحقاد من المزيد ..
في العراق ..يكاد التداخل أن يكون علة ومسببا للاستمرار في اتقاد نار تجد من يرمي بها حطبا ..خطب تحريضية وفتاوى تكفير وأصوات تهدد بالمزيد .وارهابيون يجدون مأوى وحاضنة وحرية حركة ..ما الحل ؟؟
ان استمرت شعارات التكاذب .فستزيد الجراح نزفا .الوحدة الوطنية هي المهددة والأرواح العراقية هي النازفة ..فهل من عقل يمكنه قول الامور بصراحتها ؟؟ لن يكف طرف عن ايواء الارهاب . ولن يكف اخر عن الدفاع عن نفسه ..ولكي لا يذهب الابرياء وقودا دون ذنب .لنجري فصلا اجتماعيا بشكل طوعي سلمي .نتبادل المساكن والمناطق والاملاك .كما جرى في كل العالم .في أمريكا هناك أحياء خاصة في كل جنس ولون ودين وطائفة .كذلك في بريطانيا وفرنسا والهند وغيرها الكثير.. ورغم ذلك فهم بلدان عريقة ومستقرة ..عندها تعرف من جاء اليك ولأي سبب .تماما كما في اقليم كردستان...
د. احمد الميالي:
إذا غضب الله على قوم أعطاهم كثرة الجدل وقلة العمل كل واحد منا رئيس جمهورية نفسه الشعب هو الذي يفسد النظام ويفسد الحاكم بسلوكياته وقدرته الخارقة علي نفخ البالونات. السياسة صارت حرفة المرتزقة والصيع صارت سبوبة ودجاجة تبيض ذهباً.. ناشط.. وناشطة و محلل سياسي وكاتب سياسي وخبير استراتيجي ومفكر سياسي.... وأي شيء وراءه سياسي مدرس سياسي.. طبيب سياسي.. حلاق سياسي.. زبال سياسي... مشكلة العراقيين الأزلية ادعاء المعرفة.. لا أحد في العراق يقول : " لا أدري " والناس يمارسون السياسة كما يمارسون كل شيء.. بلا وعي ولا فهم ولا معرفة.
ولهذا انتجنا نخب سياسية جعلتنا شعب قابل للاستخفاف والخداع والضحك عليه بالخرافات الطائفية والدجل السياسي وشعوذة الفساد.
النائب عالية نصيف:
ابناءنا تذبح اطفالنا تقتل نساءنا وشيوخنا تثكل ويجي البطران يتكلم عن حقوق انسان وعن اعدام الإرهابية والقتلة يزيد من عزيمة شركائه في القتل انا مع تنفيذ احكام الاعدام وفي كل الاوقات ليس الحرب بل في السلم أيضا اما عن اسباب عدم تنفيذه رغم بان لدينا قضاء رصين يحكم بقوانين ليس عليها شائبه وكان اخرها تم تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بس باب اعاده المحاكمة بشكل مفتوح ولكن الذي يحصل في العراق تعدد الولاءات السياسية هذا للسعودية وهذا جزء من المحفل الماسوني وذلك من قطر وتوزعت ولاءاتنا لمخابرات دول المنطقة بشكل وضيع مهان بدأت الولاءات تعمل بالسياسة لتنفيذ اجندة مخابرات الدول بمنع تنفيذ الاحكام بغيه تهريبهم واعادة انتاجهم ثم الصفقات السياسية المجاملاتيه الخانعة بتسليم العرب الى دولهم بذل ومهانه دون الاستناد الى الاعراف والاتفاقيات الدولية القائمة ع اساس مبدأ المقابلة بالمثل واخير عدم تنفيذ الاحكام الفساد وما ادراك ما الفساد اضيف يتحمل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على التعديل الاخير وقبل سنه الذي اجرته اللجنة القانونية وصوت عليه مجلس النواب وكنا ننتظر المصادقة والنشر عطل المصادقة ولم ينشر ليأخذ حيز التنفيذ لسد باب كثرة اعادة المحاكمة
هل رأيتم دوله وهكذا نظام يتم تشريع قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية حول تحديد اعادة المحاكمة لتنفيذ احكام الاعدام المجلس انجز التشريع وصوت عليه رئاسة الجمهورية لا تصادق تعود لتقول ع لسان مستشارها لم يصل القانون وزارة العدل لم تنشر في الجريدة الرسمية بعد تأخر المصادقة وين راح القانون هل من المعقول ديوان مجلس النواب لم يرسله ومن من اخذ الاوامر لعدم الارسال والنتيجة عدم تنفيذ احكام الاعدام اي بلد نعيش.
لنجمد كل شيء ارواح الابرياء اهم من الارهابين اما عن القانون نعم انا حملت الاثنين المسؤولية والاخير لأجل الفساد بدم اهلنا.
في جزئية فلترة اعداد المجرمين العرب المدانين والتوجه للمحافل الدولية جفت حناجرنا ونحن نقول لابد من دبلوماسية نشطه قادره ع تحريك المجتمع الدولي مع المجازر التي تصل الى ابعد من ان تكون جرائم ضد الإنسانية ممكن اقامة دعوى ف المحكمة الجنائية بشراكه احد الدول الاعضاء في هذه المحكمة سستم مؤسساتي مفقود لدينا أسس مرض المحاصصة اللعين.
د. خالد العرداوي:
أعتقد أيها الإخوة أن العراق بحاجة إلى قيادة تستطيع إنفاذ القانون فمشكلتنا ليست في تشريع القوانين ابتداء أو تعديلا لتلافي النقص في منظومتنا القانونية، فهذا الأمر يسير تجاوز عقباته متى ما كانت هناك قيادة موحدة القرار واضحة الرؤية حازمة وقوية في إنفاذ القانون ومنع خرقه أو التهاون فيه، اتفق تماما مع سيادة القاضي العكيلي في ضرورة عدم إضفاء السمة الانتقامية على تنفيذ القانون، فالأخير إنما وجد لتحقيق العدالة وجعله أداة انتقامية كرد فعل للأحداث إنما يخرجه من اطار النظام القانوني للدولة الحديثة دولة المواطنة المتساوية والمؤسسات الموضوعية القوية ليدخله في إطار قانون الغاب والقبائل والعشائر البدائية، فالسؤال ليس لماذا لا يتم إعدام الإرهابيين؟ وإنما لماذا يفلت المجرم من العقاب؟ ولماذا لا يطبق نص وروح القانون بنزاهة وعدل؟ ولماذا تكون العلاقة بين مؤسسات الدولة ضعيفة ومتصارعة وغير منسجمة ومتوازنة؟ إن المشكلة في نظام الحكم بعد 2003 وليس في جزئياته الظاهرة للعامة، فالنخبة عجزت عن بناء نظام حكم صحيح يتناسب مع ظروف العراق وتطلعات أهله، وها هي عاجزة عن تلافي الخلل الجلي في هذا النظام ،وتترفع عن الاعتراف بهذه الحقيقة أن أساس البيت العراقي بحاجة إلى إصلاح وليس جدرانه التي تتهاوى، والدليل على ذلك هو استمرار التخبط المخجل في إدارة الدولة ، وفي معالجة ازماتها المستمرة أعتقد أن كلامي هذا يدركه جيدا سيادة النواب في برلمان العراقي بشكل جيد؛ لأنهم يحتكون كل يوم مع تجارب عدة تخبرهم أن الخلل في النظام وليس فقط في أدواته الظاهرة، وما لم يعالج خلل النظام سيكون كل إجراء مجرد عمل ترقيعي لا يلبث أن ينفجر باروده من جديد بطريقة أكثر تفاقما، ودعني أيها الإخوة أشبه لكم الأمر بهذه الطريقة اذا كان هناك جدار وزنه عشرة طن ويتعرض للتهاني بسبب اساسه، ويحاول صاحبه أن لا يصلح الأساس فيأتي لإصلاح الجدار بإضافة إنشاءات بحجم خمسة طن ،قد يطيل ذلك قليلا في عمر سقوط هذا الجدار لكنه في النهاية سيسقط ،لكن أين المشكلة، أنه عندما يسقط بصورته الأولى سيترك أضرارا بحجم عشرة طن في الأنقاض وفي المحيط وفي التكلفة ،أما سقوطه بعد الإصلاح فسيترك أضرار بحجم خمسة عشر طن في الأنقاض والمحيط والتكلفة أي ستكون اضراره بعد الإصلاح أكبر من تلك التي قبل الإصلاح ، من هذا المثل البسيط يمكن أن يدرك صانع القرار العراقي ومنهم الأخوة في هذا الملتقى أن اصلاحاتهم التي لا تعالج أساس المشكلة إنما تزيد الأوضاع سوءا وتدهور بعد حين وسترتد غالبا بطريقة أكثر ضررا على بناء الدولة وعلاقة المواطن والمسؤول فيها.
انا لا أتكلم عن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام وإنما اتكلم عن عن ضرورة عدم جعل هذه العقوبة وغيرها تطبق بطريقة انتقامية بمعنى نسكت عن تطبيق العقوبات الرادعة حتى إذا ما حدث حدثا يهز المشاعر نفعل ونقول سنطبق العقوبات بحق المجرمين ردا على هذا الحدث فالعقوبات ومنها عقوبة الإعدام ينبغي أن تطبق بصرف النظر عن الأحداث فهذا قانون ويجب أن يكون أساس لتحقيق العدل في وقت السلم ووقت الحرب وفي وقت الرضا ووقت الغضب وانظر على سبيل المثال إلى توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة ومنها أمره بسحب جميع أجهزة السونار سيئة الصيت بقي مجرد كلام إعلامي ولم يطبق على أرض الواقع أن القانون مرتكز بناء الدول ومع الانتقائية والضعف والتهاون والخرق له ستنهار الدولة مهما كانت مقومات قوتها.
الشيخ زكي الفيلي:
هناك في موسسات الدولة العراقية الفساد الاداري هو احد عوامل اسباب تفعيل القرارات حتى لو شرع القانون لا ينفذ بحقهم الاعدام .. والدليل على ذلك الارهابيين يعلمون جيداً من قادتهم سيخرجون من الاعتقال مهما طال الانتظار في اعتقالهم اما سيدفعون لهم اموال لتهريبهم من السجون لان الذين اعترف بجرائم في مجزرة سبايكر لا يزالون احياء يأكلون ويشربون الماء والهواء البارد وقلوب الامهات والثكالى واليتامى مدمى جراحنا اي قوانيين تتحدثون عنها وعند مجزرة الكرادة ما هو رد رئيس الوزراء في قراراته اولا سحب جميع اجهزة السونار الفاشلة من جميع نقاط التفتيش وعند مروري رأيت احد نقاط التفتيش بيده الجهاز لا يزال قلت ما هذا المهزلة الم تسمع بقرار سحب الجهاز الفاشل ؟!. كان الرد بكل بروده لم يصل لنا القرار لحد الان، فعلى الدولة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الناس اي العراقيين الابرياء الذين يقتلون اطهر واشرف من الرشاوي والروتين من موظفين الدولة الذين يلعبون بدماء الابرياء انتم خدام لهذا الشعب اسرعوا بالقونيين الصارمة انقذوا ما تبقى منهم لان التاريخ لا يرحم احد المسؤولية تقع على الجميع المتصدين للدولة (( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)).
أ. توفيق الحبالي:
في الحقيقة عندما تتابع تصريحات المسؤولين تجد عجب العجاب وخاصة يوم أمس كانت تصريح للناطق الرسمي لرئيس الجمهورية خالد شواني بان رئيس الجمهورية صادق على جميع الأحكام الخاصة بالإرهاب الا أن وزارة العدل هي التي لم تنفذ وتطرق إلى أن الخمسة أشخاص الذين تم اعدامهم ليس مدانين بقضايا إرهابية إنما قضايا جنائية .. وهنا نضع تساؤل ما هو السر بهذا الأمر؟ ومن هو الصادق ؟رئاسة الجمهورية ام وزارة العدل ؟ وهنا نجد أن قضية اعدام الارهابين هي قضية سياسية أكثر من كونها قضائية.