جريمة انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة (البقيع انموذجاً)
د. علاء إبراهيم محمود الحسيني
2016-07-23 07:36
يعد تقديس بعض الأماكن تقليد سارت عليه البشرية منذ الأزل، والمكان المقدس يعرف بأنه "المبارك أو المطهر" وهو يحظى بأهمية لدى طائفة من الناس وقد تعارف أتباع الديانات المختلفة سواءً منها السماوية أو الأرضية، كالمسيحية والإسلامية واليهودية والبوذية وغيرها على هذا المعنى، وأهمية هذه الأماكن في الوقت الراهن مضاعفة فلم تعد تخص أتباع ديانة بعينها بل هي تعد تراثاً إنسانياً مشتركاً، أي إنها ملك للإنسانية جمعاء وترتفع فوق التخندق الطائفي أو الديني أو القومي، وأماكن عامة للجميع الحق الكامل في ارتيادها مع الالتزام بما يحدده القائمون عليها من قواعد للحفاظ على الآداب والنظام العام وبما لا يتعارض مع أصل الغاية أو الغرض المخصصة إليه، ومثلما تحظى هذه البقاع باحترام وتقديس من قبل فئات عريضة من الناس فعلى الآخر إحترامها وعدم التعرض لها أو المساس بها.
ونلاحظ إن القليل من الشواذ ممن يمثل التطرف والتكفير وبالتحالف مع النظام الاستبدادي والتي يعيش أفرادها في ظلام الفكر والانغلاق المعرفي والتضليل والأكاذيب التي لا تنطلي إلا على السذج من الناس يجعل أفرادها عصبة من المهوسين بالتدمير واجتثاث الآخر وقمع الفكر المعارض بالقتل والتنكيل، لذا يحاول هؤلاء النيل من معتقدات الغير وتدنيس أماكن العبادة الخاصة بهم، وهو الأمر الذي حصل أبان سيطرة النازيين على بعض أجزاء أوربا والحملات الصليبية من قبلها وتدمير المسجد المقام على مقبرة البقيع أبان هيمنة التكفيريين والمتطرفين بالتحالف مع عائلة آل سعود على مقاليد السلطة في بلاد نجد والحجاز وفرض نظام ديني غريب من نوعه يقوم على قمع الرأي الديني والسياسي المعارض لهم وإسكاته بالقوة والقتل والقهر والتهجير وغير ذلك من الممارسات اللاإنسانية.
فقد بادر هؤلاء إلى هدم هذا المعلم الحضاري والثقافي مخالفين بذلك روح الإسلام المحمدي الأصيل وتعاليمه الراسخة التي أرسى معالمها النبي محمد (ص) منذ الأيام الأولى للرسالة الخاتمة التي أبصرت النور قبل أكثر من أربعة عشر قرن وألهمت الشعوب الحرة بقيمها وثوابت أحكامها التي تنطلق من التسامح والحوار العلمي بإقامة الدليل والحجة والبرهان، إذ يقول تعالى "ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" سورة النحل الآية 125، وكثيرا ما تردد على لسان النبي (ص) لقادة الجيوش الإسلامية التي كان يرسلها النبي لخوض الحروب الدفاعية أن لا تقتلوا الأسرى ولا تعتدوا على النساء والشيوخ والأطفال وان لا تقطع شجرة وإلا يتم هدم صومعة أو معبد.
اليوم ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين نتساءل أين هؤلاء العصابة المارقة من تعاليم النبي وسنته المباركة؟، في الوقت الذي يدعون الانتماء لدينه ويعيثون في الأرض الفساد قتلاً وتهجيراً وانتهاكاً لكل الحرمات والمقدسات، وهل يمكن التساؤل عن إثارة المسؤولية الجنائية لهم كأفراد وكنظام حاكم؟.
بداية وقبل الإجابة عما تقدم نتساءل أوليس أصل التقديس سماوي وان الله سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الحكيم عن اختياره لمكان الكعبة المشرفة بعد تشييدها بواسطة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل لتكون مكاناً مختصاً بالعبادة إذ يقول عز من قال"وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"(سورة البقرة الآية 125)، وما الرحلة الملكوتية للنبي محمد (ص) من البيت الحرام إلى الأقصى إلا دليل أخر على إن بيت المقدس يحظى بتقديس وحرمة خاصة اختصها به الله عز وجل "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (سورة الإسراء الاية1)، حيث أراد الله سبحانه أن يثبت لبعض الأمكنة حرمة وقدسية لاستعمالها للعبادة والتقرب إليه، وهي الغاية عينها المتوخاة من المسجد المقام على قبور أئمة البقيع (ع) وقبور أهل البيت في العراق وسوريا وإيران ولم يقم الدليل على غير ذلك بشهادة القاصي والداني.
ومن جانب أخر تعد هذه المساجد أعيانا ثقافية أكدت الاتفاقيات الدولية والأعراف الثابتة أنها جزء من تنوع مشرف للإنسانية وحمايته ضرورة أخلاقية قبل إن تكون واجباً دينياً أو قانونياً فالاعتراف للأخر بحرية الدين والعقيدة وحرية ممارستها لا يحط من دين أو عقيدة أخرى بل يرفع من شأن جميع الأديان والعقائد التي تبني أحكامها تقوم على التسامح والعيش المشترك مع من يخالفونها في أفكارهم، كما أن الدول التي تكفل الحرية على جميع الأصعدة لمن يعيش على أراضيها وعلى الخصوص حرية الدين والعقيدة هذا يعني أنها تحترم شخص الإنسان وتعلي من شأنه ويكون هو الغاية لا الوسيلة للحفاظ عل مسند السلطة، وقد نصف نظام الحكم فيها بالديمقراطي أو أنها دولة المواطن والقانون، والتعامل من قبل رجال الدين مع الآخرين من حملة الفكر المغاير بروح من التفهم والقبول والتسامح دليل على الثقة بصحة المعتقد الذي يعتنقونه والعكس يثبت خوف هؤلاء من زوال سلطتهم الروحية على إتباعهم، فلم الخوف من آثار الآخرين الثقافية والعبادية؟ ولماذا إتباع سياسة البطش والتنكيل بحق الآخرين؟ والكبت والتضليل ومنعهم من ممارسة عقائدهم بحرية.
وما وثيقة المدينة المنورة إلا توثيق لما حصل إذ ورد فيها ما نصه (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم)، من جانب أخر إن السلطة الحاكمة في بلاد نجد والحجاز ملزمة أخلاقيا وقانونياً حسبما الزموا به أنفسهم في القواعد القانونية التي وضعوها والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقوا عليها باحترام عقائد الغير وحماية أماكن عبادتهم ومن النصوص الدالة على ذلك ما ورد في النظام الأساسي للمملكة لعام 1992 الذي يمثل دستور البلاد في المواد الآتية:
أ- المادة (7) يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
ب- المادة (8) يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
ج- المادة (26) تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
د- المادة (29) ترعى الدولة... وتصون التراث الإسلامي العربي.
ومن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة والتي كفلت حقوق الآخرين على سبيل المثال اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي ألزمت جميع الدول الاطراف بحماية حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما ورد بالمادة (11) وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي (م7) في 16/4/1416، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم (2106) في 1965 وصادقت المملكة عليها بموجب المرسوم رقم (م12) في 16/4/1418 ولم يكتف النظام الحاكم في المملكة بهذا إنما أعلن صراحة علوية الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني بموجب المادة (81) من النظام الأساس للمملكة (لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات)، وهذا خلاف الواقع الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك النهج العنصري في التعامل مع الأقليات والمصادرة التعسفية لحقوقهم وحرياتهم والاعتداء على مقدساتهم خلافاً للنصوص الشرعية والقانونية الوطنية والدولية التي تمنع ذلك ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1954والبروتوكول الإضافي لعام 1999 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتي أوردت إحكاما في المواد(1-4) تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية من أمثلة الأماكن الدينية والتعليمية وألزمت جميع الدول بالتعهد باحترامها سواء على أراضيها أو أراض دولة أخرى.
ونستدل مما تقدم إن البقيع ارث ثقافي للإنسانية جمعاء والعدوان الذي طالها يقيم مسؤولية الجناة ممن نفذ عملية الهدم أو ممن أمر بذلك وحتى من علم وتستر أو ساعد أو حرض على ذلك بأي وسيلة ذات طابع مادي أو معنوي، والقرائن على المسؤولية لاختفى على كل ذي لب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهذه الجريمة تعد من أبشع الجرائم المرتكبة من قبل إفراد يعانون من ضيق في أفق التفكير وخشية من أفكار ومعتقدات الغير ولا تزال هذه الجريمة شاخصة حتى الساعة وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جدية من المجتمع الدولي عامة والإسلامي خاصة لحماية التراث التاريخي والإسلامي، ولنا إن نحدد بعض القواعد الآمرة التي انتهكت بفعل الجناة في عام 1344هجري أي قبل (93) عاماً تقريباً وهي:-
1. ما اقره مؤتمر السلام لعام 1919 في باريس والذي انعقد عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وتشكلت على أثره لجنة من خمسة عشر عضوا سميت "بلجنة المسؤوليات" لتحديد أسس محاكمة مجرمي الحرب بعد توقيع الاتفاقيات الأربع بين الدول التي ربحت الحرب والتي خسرتها وأهمها اتفاقية "فرساي" مع ألمانيا وانتهت اللجنة إلى إن هدم الآثار التاريخية والمنشأة الدينية والخيرية يعد جريمة حرب.
2. تلا الحرب العالمية الثانية تصريح لندن في 8/أب/1945 والذي وضع أسس لمحكمتي نورمبرك وطوكيو لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من دول المحور وأرست المادة (6) من التصريح مبدأ تقسيم الجرائم إلى ثلاثة أنواع (جرائم الحرب، وجرائم ضد السلام، وجرائم ضد الإنسانية) وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 21/أيلول/1946 على تلك الإحكام وأقرت المسؤولية الشخصية للحكام عن تلك الجرائم وبينت المذكرة التوضيحية إن جرائم الجيش النازي بهدم دور العلم والعبادة تعد من الجرائم ضد الإنسانية.
3. اتفاقيات لاهاي للأعوام 1907 و1954 والبروتوكول الاختياري لعام 1999 تؤكد إن أماكن العبادة محايدة ولا يجوز العدوان عليها بحال من الأحوال.
4. اتفاقيات جنييف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الاختياريين لعام 1977 أكدت هي الأخرى المعنى المتقدم.
ويمكن إن توجه للمسئولين في نظام الحكم في السعودية عدة تهم على رأسها الأتي:-
1. إن هدم مسجد البقيع يعد انتهاك خطير للالتزامات الدولية بموجب الصكوك الملزمة أعلاه ولالتزاماتها ذات الطابع الإنساني.
2. إن الجريمة المرتكبة واستمرار الهدم إلى اليوم يهدد الأمن والسلم الدوليين وهما الغاية الأساسية من إنشاء الأمم المتحدة حسبما اقره ميثاقها لعام 1946 في المادة الأولى منه.
3. هذه الجريمة تشكل انتهاك لالتزام دولي باحترام كرامة الإنسان وكيانه المتمثل بعدم الاعتداء على معتقداته وديانته وفسح المجال إمامه لممارسة شعائره الدينية، فأينما وجد الكائن البشري كان لزاماً على السلطات العامة للدولة عدم تحقير أفكاره أو تسفيه رأيه أو الانتقاص من حريته في ممارسة شعائره الدينية والعبادية وفق ما بينته الصكوك الدولية والوطنية الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
4. إن هذه الجريمة تعد من الجرائم ذات الخطر الحال والمستمر لتهديدها مصلحة معتبرة في السياسة الجنائية الدولية والوطنية أضف إلى أنها جريمة تمييز عنصري والمماطلة في إعادة بناء المسجد تكريس لهذا الفصل ذي الطابع العنصري.
5. أنها تمثل تحدي للشرعية الدولية التي تلزم جميع الدول بالحفاظ على الأعيان الثقافية في جميع الأوقات سواء في حالة السلم أو الحرب.
6. هذا العمل الشائن يمثل تحدي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الرسمية ومنها مجلس الأمن الدولي الذي أصدر العديد من القرارات ذات الصلة ولعل أكثرها صراحة القرار رقم (271) لسنة 1969 الخاص بالقدس الشريف والذي جاء في حيثياته إن تدمير أو انتهاك حرمة الأماكن المقدسة أو أي تشجيع لعمل كهذا أو تواطؤ بشأنه يمكن إن يهدد السلام والأمن الدوليين.
7. تتحقق مسؤولية حكام السعودية عن هذه الفعلة المنكرة ويمكن إن يحاكموا أمام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب نظامها الأساس الذي وضع باتفاقية روما 1998 وبالتحديد المادة (8) التي عدت الهجمات ضد المباني المخصصة لأغراض دينية أو تعليمية جريمة حرب.
8. كما يمكن إن تتحقق مسؤولية المملكة كدولة عن هذه الجريمة وتحاكم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حسب نظامها الأساسي وفق المادة (36) وان كان البعض يعترض حول قبول السعودية أو عدمه للولاية الخاصة بالمحكمة على مثل هذه المنازعات فان تأريخ المحكمة يحدثنا أنها وفي العام 2004 أصدرت قرارها الشهير بمخالفة جدار الفصل الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي ولمقاصد الأمم المتحدة رغم الاعتراضات الإسرائيلية على ولايتها.
التوصيات:
في نهاية هذه الورقة نقترح بعض التوصيات علها تجد لها تطبيقاً على ارض الواقع ويتم تبنيها من الجهات ذات العلاقة:-
1. لابد من تحريك ملف مساءلة أركان النظام السعودي المسؤولين عن جريمة هدم المسجد وأعوانهم ممن أفتى أو نفذ أو ساعد أو اتفق على شيء من ذلك سواء الماضين منهم أو الحاليين ممن يتسترون على الجريمة لغاية الآن بإصدار الأحكام العادلة بإدانتهم وفق النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية بوصفهم مجرمي حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساس لعام 1998.
2. أهمية المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لضحايا الجريمة من إفراد الشعب السعودي المتضررين بشكل مباشر من جريمة مصادرة حقوقهم وحرياتهم الدينية والذين اعتدي عليهم بسبب ممارستهم للشعائر الدينية وهدم أماكن عبادتهم والتي تمثل هويتهم الإنسانية والدينية.
3. ضرورة تفعيل دور مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي تحت الفصل السابع يعد كل اعتداء أو تستر على عدوان يطال التراث الإنساني جريمة تسوغ التدخل لردع الاعتداء ولو بالقوة أو بفرض العقوبات المختلفة لاسيما الاقتصادية منها على الدولة التي تخل بذلك الالتزام.
4. ضرورة الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج فقرة بخصوص إعادة بناء التراث الإنساني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة لتدرج بعد ذلك في مقررات دورة الانعقاد السنوية على إن يمثل بمسجد البقيع كأحد أبرز الأمثلة التطبيقية.
5. أهمية ملاحقة حكام السعودية أمام لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن البروتوكول الإضافي الثاني للعهدين الدوليين المصادق عليهما في عام 1966 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فما ارتكب بحق مسجد البقيع والأقليات من اضطهاد وتنكر للحقوق المكتسبة في حرية الدين والعقيدة يعد من الجرائم التي تمثل تحدياً لحقوق الإنسان في كل يوم يمر دون إنزال العقاب العادل بحق الجناة ورد الاعتبار لضحايا العدوان الغاشم.
6. أهمية تكوين رأي عام ضاغط على الحكومات من اجل رفع دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية أمام محكمة العدل الدولية بموجب إحكام المادة (36) من نظامها الأساس لعام 1945 للمطالبة بإنهاء جريمة هدم المساجد وإعادة بناءها والسماح للجميع بلا أي تمييز أو اضطهاد بزيارتها أو المكوث فيها.