الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... ليست رفاهية بل هي الحل
وكالات
2023-03-01 05:52
يصادف هذا العام مرور 75 عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وحدد الإعلان، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وقد تُرجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 500 لغة ليصبح أكثر وثيقة تُترجم في العالم.
وفي هذا قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتعرض للاعتداء من جميع الجهات. وأكد أن حقوق الإنسان ليست رفاهية بل هي حل للكثير من المشاكل التي تواجه العالم، ودعا إلى جعلها حقيقة لجميع الناس في كل مكان.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أنطونيو غوتيريش في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين.
وقال الأمين العام إن الإعلان ينص على الحق في الحياة والحرية والأمن، وعلى المساواة أمام القانون وحرية التعبير وطلب اللجوء وينص على الحق في العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والمزيد.
ولكن لسوء الحظ، كما يقول الأمين العام، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينبغي أن يكون مخططنا المشترك، كثيرا ما يساء استخدامه ويتعرض للاعتداء.
وأشار الأمين العام إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في حدوث أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان التي نعيشها اليوم، إذ أطلق العنان للموت والدمار والنزوح. وقال إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا والمعاناة الرهيبة.
وتطرق إلى التحديات الأخرى التي يشهدها العالم، ومنها تزايد معدلات الفقر المدقع والجوع للمرة الأولى منذ عقود، والمناطق المتأثرة بشدة بتغير المناخ والتي يعيش فيها 3.5 مليار شخص يعانون من الفيضانات والجفاف والعواصف، واستمرار معاداة السامية والتعصب ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين والعنصرية وأيدلوجية تفوق العنصر الأبيض، وتسجيل رقم قياسي يقدر بمئة مليون شخص أجبروا على الفرار من العنف والصراع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار إلى الحادثة المروعة لغرق قارب في البحر المتوسط قبالة ساحل إيطاليا، مما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص كانوا يسعون إلى تأمين مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. وقال إن سيطرة العصابات الإجرامية على طرق الهجرة، سيعني استمرار سقوط مزيد من الناس أثناء الرحلات الخطرة. وشدد على الحاجة لتوفير سبل آمنة وقانونية ومنظمة للاجئين والمهاجرين.
وأضاف أن تقرير "خطتنا المشتركة" يحدد رؤية للمستقبل مع وضع الناس وحقوقهم في صميم العمل، واصفا الخطة بأنها تمثل عقدا اجتماعيا جديدا لإعادة بناء الثقة والتماسك الاجتماعي. ومضى قائلا: "نغير في الأمم المتحدة طريقة عملنا، إقرارا بأن حقوق الإنسان محورية لكل ما نفعله. إننا نعطي الأولوية للعلاقة بين حقوق الإنسان ومنع الصراعات والأزمات بكل أنواعها".
وأضاف أنه سيطلق مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في تموز / يوليو من هذا العام خطة جديدة معنية بالحماية.
"ستسعى هذه المبادرة الهامة إلى تعزيز الدعم المقدم من جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء لحماية الناس وحقوقهم، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الأزمات والنزاعات".
دعوة للتحول الجذري
أما رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي فقال في كلمته أمام المجلس إننا نواجه أزمات غير مسبوقة ومتتالية ومتشابكة.
وأضاف "بينما نجتمع اليوم، نحن بعيدون كل البعد عن التعافي من جائحة كــوفيد -19. يعاني أكثر من 70 دولة من ضائقة ديون. لا تزال النساء والفتيات مهمشات بشكل منهجي في العديد من البلدان. نحن ببساطة لسنا على المسار الصحيح لتحقيق خطة عام 2030".
ودعا رئيس الجمعية العامة إلى إحداث تحول جذري في الطريقة التي نؤدي بها عملنا، وفي كيفية إدارتنا للأزمات المتشابكة، مشددا على أن هذا التحول سيتطلب الإقرار بأن الإعمال الفعال لحقوق الإنسان لن يتحقق إلا من خلال تحمل مسؤولياتنا كحكومات وكأفراد.
بدوره، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول على "إحياء الروح والزخم والحيوية التي أدت إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 سنة خلت". ووصف حقوق الإنسان بأنها اللغة المشتركة لإنسانيتنا المشتركة". ومضى قائلا:
"يتعلق الأمر بكيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض – باعتبارنا أفرادا، وداخل المجتمعات، وبين البلدان، وكذلك مع بيئتنا وكوكبنا. يكمن جوهر كل ذلك في الاعتراف بالكرامة الإنسانية، والحاجة إلى ديناميات السلطة والعلاقات التي يجب أن تقوم على الاحترام".
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قال الأمين العام إن حقوق الإنسان ليست رفاهية يمكن أن تُترك إلى أن يتم إيجاد حلول لمشاكل العالم الأخرى. وأكد أن حقوق الإنسان هي الحل للكثير من مشاكل العالم من أزمة المناخ إلى إساءة استخدام التكنولوجيا وغيرهما.
وشدد غوتيريش على ضرورة إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان تطبيقه الكامل لمواجهة التحديات الجديدة اليوم وغدا، وجعله حقيقة في حياة جميع الناس في كل مكان.
ودعا إلى استمداد الإلهام من حركات التحرير والاحتجاجات التي حققت تقدما هائلا خلال القرن الماضي، من إلغاء العبودية وإنهاء الاحتلال والفصل العنصري وإنجازات الحركات النسائية وضمان الحق في الاقتراع.
وأكد الأمين العام تضامنه مع المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات والشباب، حول العالم الذين يتظاهرون في الشوارع من أجل ضمان حقوق الإنسان للجميع.
ماهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان—وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 3.
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4.
لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5.
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
المادة 6.
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
المادة 7.
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8.
لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.
المادة 9.
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.
المادة 10.
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
المادة 11.
(1) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
(2) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.
المادة 12.
لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.
المادة 13.
(1) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
(2) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14.
(1) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
(2) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.
المادة 16.
(1) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
(2) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.
(3) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
(1) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
المادة 18.
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19.
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20.
(1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
(2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21.
(1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
(2) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
(3) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
المادة 22.
لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
المادة 23.
(1) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
(2) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
(3) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24.
لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25.
(1) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
(2) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26.
(1) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
(2) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
(3) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
المادة 27.
(1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
(2) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه.
المادة 28.
لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.
المادة 29.
(1) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
(2) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.