مركز آدم يناقش ضمانات حرية التعبير عن الرأي في العراق
عصام حاكم
2017-10-09 04:36
أقام مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (ضمانات حرية التعبير عن الرأي في العراق.. قراءة في مشروع قانون)، على قاعة الإرشاد الزراعي في كربلاء المقدسة، بحضور جمع من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
أدار الحلقة النقاشية الدكتور علاء الحسيني الأكاديمي والباحث في مركز آدم، بادئا حديثه بمقدمة أوجز من خلالها حقيقة، أن المشرع الدستوري لم يدر في خلده حينما صاغ المادة (38) إن توضع كل تلك المادة في قانون واحد، لذا أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل مكفولة، ووضع قيد واحد وهو ألا تتعارض مع النظام العام والآداب، ومن ثمة بدأ يضع لنا خطوط عريضة لحرية التفكير وتكوين الرأي وهي أصل الحريات، وقبل الدخول في طرق التعبير عن الرأي وأساليب التعبير المختلفة، لذا فإن ما ورد في المادة المذكورة هي أمثلة لحرية التعبير سواء في (الصحافة/النشر/التوزيع/الطباعة/التظاهر) وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي".
من جانبه أوضح المحاضر الدكتور حيدر حسين الكريطي "أن عنوان الحلقة البحثية هو (قراءة في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، فتارةً يكون القانون المنظم لحرية الرأي والتعبير أداة للتأطير والتنظيم وتارة أخرى يكون أداة للتقييد، ولذلك تبحث مسألتان بهذا الإطار الأولى هي حماية حرية الرأي بموجب التشريع، والثانية هي حماية حرية الرأي في مواجهة التشريع/، وهذه الفكرة القانونية كانت مدار لأطروحة الدكتوراه التي تقدم بها (الدكتور حيدر محمد حسن الوزان)، بعنوان (حماية حرية الرأي في مواجهة التشريع)",
"ومن هذا المنطلق يجب أن تسن قوانين حريات الرأي وفق معادلة للتوازن دقيقة، تكفل الحرية من جانب وتضمن عدم مساس التنظيم والتأطير بجوهر الحق أو الحرية، أي يجب القانون أن يوازن بين المصلحة العامة من جهة وبين المصلحة الخاصة والحريات الفردية من جهة أخرى، وهذا مشروع قانون جدا خطير وجدا دقيق وهذا المشروع هو في مجال حيوي ودقيق، لذلك هو يتطلب مقتضيات ومستلزمات غاية في الدقة والإتقان ضمن المنظومة القانونية للدولة".
"بالتالي من المهم بمكان أن نعرض للأسس النظرية لحرية الرأي والتعبير، ومن ثمة محددات التشريع المنظم لحرية الرأي، وكذلك الملاحظات عن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
أولا: الأسس النظرية للتشريعات المنظمة لحرية الرأي والتعبير
"فالأساس هنا هو حرية الرأي أما التعبير فهو الأداة، لكن مشروع القانوني خلط ما بين هذين الأمرين وسمي (قانون مشروع التعبير عن الرأي)، لذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ميز بين حرية الرأي وعن التعبير عن الرأي وقال (حرية الرأي والتعبير)، والسؤال الأساس بهذا الخصوص أن الدستور لم يتطلب في المادة (38) أن تنظم حرية الرأي والتعبير بقانون، الدستور قال (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام والآداب)..
أ: حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل
ب: الصحافة والطباعة والإعلان والنشر
ج: الاجتماع والتظاهر السلمي/ وقال ينظم ذلك بقانون وهذا خاص فقط بالاجتماع والتظاهر السلمي، فهل هناك وجوب دستوري لتشريع هكذا قانون.
"ولكن هناك من يرى بأنه من خلال تحليل مضامين النصوص الدستورية ومن خلال الإطلاع على التشريعات المقارنة المنظمة للحريات، نعم حرية الرأي والتعبير بحاجة إلى تشريع ينظمها ويكفلها، ولكن هذا التشريع يجب أن إلا تكون الغاية منه هي التحديد والتقييد، وإنما الكفالة والتنظيم لأنه الأصل في الأشياء الإباحة، فالمشرع إذا أراد أن يشرع شيئا مباحاً يجب أن يكفل هذا القانون ويضمن هذا الحق ويبرزه".
"أما مضمون حرية الرأي والتعبير، ويقصد بها بشكل مبسط (قدرة الإنسان على اعتناق الآراء وتكوين الفكر والتماس المعلومات والإنباء وتلقي المعلومات ونقلها للغير بمعزل عن أي ضغوط ومؤثرات وبطرق شتى)، حرية الرأي هي الحرية إلام والأساسية والتي تتفرع عنها جملة من الحريات الفرعية (حرية النقد/حرية الصحافة/حرية النشر العلمي/الحريات السياسية/حرية الاجتماع/ حرية التظاهر)، بالإضافة إلى الحريات السياسية (حرية الانتخاب/حرية الترشيح/حرية تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها).
"حرية الرأي حرية ذات بعد اجتماعي وليست ذات بعد فردي فحسب، وذلك لأن حرية الرأي وحرية التعبير هي أداة للتقدم الاجتماعي بشرط إلا تتهجم وتسيء، وهذا هو الحد الفاصل بين الرأي والتعبير عن الرأي والذي هو حرية مباحة وبين التهجم، فضلا عن أن الأساس القانوني لحرية الرأي هي الوثائق القانونية الدولية ضمنت حرية الرأي والتعبير، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام (1789)، أكدت في المادة (11) على أن هذه الحرية من أغلى الحريات، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام (1948) بوصفه الهدف الأسمى للعيش المشترك، هذا وقد أكد في المادة (19) على أن حرية التعبير من الحقوق الأساسية والإعلان هنا ميز ما بين الحق والحرية".
"أما بالنسبة لوسائل وطرائق ومجالات حرية التعبير هي تتلخص ب (الأقوال/ الأفعال/الرموز)، وبطبيعة الحال هناك وسائل تقليدية (كالإذاعة /التلفزيون/الصحافة)، ووسائل حديثة (كالصحافة الالكترونية/ومواقع التواصل الاجتماعي)، أما ما يتعلق بمجالات حرية الرأي والتعبير هي (المجال السياسي/المجال الاقتصادي/المجال الاجتماعي) وغيرها".
ثانيا: محددات التشريع المنظم لحرية الرأي
"واقعا هذا المشروع لابد أن يخضع لمعايير، فكيف نحكم على صحة هذا المشروع على سلامة هذا المشروع من الناحية الدستورية، خصوصا وأن هناك محددات عامة تحكم هذا المشروع من أهمها،
أولاً: (مبادئ الشريعة الإسلامية) التي نص عليها الدستور في المادة (الثانية)، بقوله (الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدر أساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام).
ثانيا: مبادئ الديمقراطية/ والتي تتمثل (احترام الكرامة الإنسانية/ احترام الحقوق والحريات/ العدالة/ المساواة/ احترام المشروعية القانونية/ استقلال القضاء).
"هناك محددات خاصة تتركز حول وضع معيار يميز بين النطاق المباح للتشريع وهو(التنظيم) وبين النطاق غير المباح وهو (التحديد والتقييد)، الدستور وحده من يملك صلاحية وضع القيود على حرية الرأي، وقد وضع قيدين هما (النظام العام والأدب)، أما بالنسبة للمشرع العادي فلا يملك صلاحية وضع القيود التي تمس جوهر الحق أو الحرية".
"لكن حقيقة الملاحظ على النظام القانوني العراقي أن هناك دستور أعلى يقر حقوق شاسعة، ثم يأتي تشريع عادي أدنى منه في المرتبة يضيق ويحدد من هذه الحريات، ثم تأتي التعليمات أو التشريعات الفرعية والتي هي أدنى مرتبة من القانون العادي ومن الدستور تسلب الحقوق والحريات، وبالتالي فإن ما يقره الدستور من حقوق وحريات لا يصل إلى المواطن العادي".
"عندها كيف نضع معيار يميز بين التنظيم وبين التقييد والتحديد، خاصة وأن المشرع الدستوري أدى ما عليه ففي المادة (46)، قال (لا يكون تحديد وتقييد ممارسة الحقوق والحريات إلا بقانون أو بناءاً عليه على إلا يمس هذا التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية)، وهذا طبعا ما يتعلق بالمحددات التي حددها (بالنظام العام والأدب).
النظام العام
"(النظام العام) هي فكرة تستعصي على التعريف وهي فكرة نسبية تختلف من مجتمع وأخر وحتى في المجتمع الواحد تختلف من زمن وأخر، والمحكمة الاتحادية العليا قالت في أحد قراراتها، إن النظام العام من المفاهيم العامة والأفكار العامة التي يترك أمر تحديدها إلى الفقه والقضاء والقوانين، والغريب في الأمر أن غالبية الحقوق تسلب تحت عنوان (النظام العام)، فما هو (النظام العام) وما هي أبعاد هذه المفاهيم والأفكار وهي واقعا غير محددة ولكن كمفهوم هناك من يعارفها (مجموعة المصالح العليا لمجتمع معين في زمن معين والتي يتفق الجميع على صيانتها)".
"إما (الأداب العامة) فهي القواعد الأساسية الخلقية التي يتوقف عليها وجود المجتمع قائماً بدون انحلال".
"البدعة التي استحدثها هذا المشروع هي (المصلحة العامة)، فعندما نطلع مشروع القانون نجد فكرة (المصلحة العامة) قيد ولكنها هي لم ترد في المادة (38)، والمصلحة العامة هي أيضا غير محددة وغير واضحة المعالم ولكن يرد بها مجموعة القواعد العليا الأساسية للعيش المشترك، وهي تتكون من عناصر (السكينة العامة/ العدالة الاجتماعية/ التقدم الاجتماعي).
ثالثا: الملاحظات على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
"هل أن مشروع القانون هذا جاء بدافع كفالة هذه الحقوق أم بدافع تقييدها، هل أن مشروع القانون هذا جاء منسجما مع القوانين الأخرى، خاصة وأن هناك جملة من الملاحظات على هذا المشروع، أولاً من الناحية الصياغية وانه لم يرتقي إلى مصاف الصياغة المثلى للتشريع، فجاء مليئا بالتكرار والتناقض والتعارض والصياغة غير منسجمة، بدليل أنه خلط بين حرية الرأي وبين أدواتها، وبين الرأي وبين التعبير، خلط بين حق المعرفة وبين حق الحصول على المعلومة وهناك شتان، وبالتالي عالج عدة موضوعات في قانون واحد ".
"لذا حقيقة الموقف التشريعي العراقي يثير الغرابة، تارة موضوع واحد ينظم بعدة قوانين، أيضا من الناحية الموضوعية هو لم يراعي الهدف من تنظيم الحرية لأنه أشترط الحصول على اذن مسبق للاجتماع والتظاهر، بينما قوانين التظاهر والاجتماع فقط إخطار السلطات العامة، وحقيقة لقد تم نقل مادة بحذافيرها من قانون العقوبات وأدرجها وهي المادة (372) (الماسة بالشعور الديني)، بالتالي أن القانون قانون حريات وليس قانون الجنائي، لذا فهناك تداخل واضح بالقوانين المطروحة في العراق".
وفي نهاية الجلسة فتح باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرين الباحثين والمتخصصين الأكاديميين طارحين بذلك عدة تساؤلات وإشكاليات تخص موضوع النقاش.
{img_1}
المداخلات:
الدكتور خالد العرداوي: المسؤولية والحرية
- الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "تحدث عن ماهية الغاية التي يبحث عنها المشرع العراقي من التشريع، هل الغاية هي بناء مؤسسات الدولة وترصينها وحمايتها وحماية منظومة الحقوق والحريات للمواطن على المستوى الفردي والجماعي، أم الغاية هي المحافظة على مكتسبات السلطة والقوى السياسية القائمة، وبالتالي جعل القانون مطاط بيد المشرع طالما هو سياسي فأيضا يسيس القانون لمصلحة السياسي".
موضحا بالوقت ذاته "حقيقة الحدود الفاصلة ما بين المسؤولية والحرية، فالمواطن عندما يعبر عن حريته ويحمل المسؤول في الدولة العراقية مسؤوليته أخطاءه وسياسته، بهذه الحالة هل يحتاج المواطن أن تلجم توجهاته وتقيد حركته، والسؤال هنا ما هي حدود مسؤولية المسؤول في مؤسسات الدولة العراقية وحق المواطن في نقده".
يكمل العرداوي "وفي نفس الوقت يحتاج أن نفرق ما بين الحريات فالحرية الشخصية شيء والحرية السياسية والحرية الثقافية وغيرها شيء آخر، وهذا يتحمل جزء منه الإعلام من اجل توعية الجمهور العراقي في حفظ الحريات الشخصية، الشيء الآخر اللافت للنظر أن شعار احترام القانون أو الدستور ينتهك من قبل وضعي ومؤسسي ذلك الدستور، بالتالي لم يستطيع السياسيون الذين جاءوا بالدستور أن يطبقوا الدستور وهذه طامة كبرى".
يضيف أيضا "هل المشرع القانوني في مجلس النواب عندما وضع مسودة حرية التعبير، هل كان يستهدف القاعدة دون النخبة أم كان يستهدف عموم المواطنين، فعلى سبيل المثال مسؤول عراقي كبير وزعيم تيار سياسي عندما تكلم عن الحراك المدني أعتبره متآمر مع الخارج، طيب ألا يعتبر هذا تحريض على الكراهية والعنف ولابد أن من محاسبة هذا المسؤول".
احمد جويد: بين السياسة والقانون
- الأستاذ احمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات "يعتبر الأمور في العراق مشتبكة بين السياسة والقانون، وبالتالي جميع القوانين التي يتم تشريعها في العراق تدخل في مجالاتها قضايا سياسية، فضلا عن ذلك أن أهم شيء عند الإنسان هو حفظ كرامته أو بمعنى أدق حماية حرياته، والسؤال هنا ما مدى علاقة هذه الإخفاقات الموجودة في الصياغات الدستورية والتشريعية مع مطالب الجماهير أو الشعب بإصلاح".
مشيرا إلى "إن السلطة التشريعية هي دائما متهمة وهي محل تشكيك رغم أن الشعب هو نفسه من انتخب هؤلاء المشرعين".
حيدر الجراح: حرية التفكير والاعتقاد
- الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، قال "كلما ترد عبارة (بما لا يخل بالنظام العام والأدب) فهي تحيل إلى قوانين وأنظمة مستبدة، وتكون عادة هذه العبارة مطاطة ومن الممكن إدخال كل شيء تحتها، عادة في الدول التي تمتع بنظام ديمقراطية وتشريعات قانونية رصينة وواضحة، فالنظام العام يحمي نفسه من خلال قوانين معينة (كقانون مكافحة الكراهية/ قانون مكافحة العنصرية/ قانون حرية الاعتقاد/ قانون التجريم الطائفي) الذي نحتاجه في العراق".
ويضيف الجراح "أما ما يتعلق بمحددات حرية الرأي التي تم طرحها في الورقة وهما (ثوابت الشريعة الإسلامية) و(مبادئ الديمقراطية)، وهنا بطبيعة الحال تناقض جسيم فيما بينهما، أيضا نحن دائما ما نتناسى حرية التفكير والاعتقاد، والتي لابد أن تكون رئيسية وفي صلب التشريع القانوني في العراق، الشيء الأخر أن عبارة (النظام العام والأدب) هي عبارة فضفاضة خاصة مع تردي الوعي الاجتماعي والثقافي في المجتمع العراقي".
حامد عبد الحسين: دور الاقتصاد
- الأستاذ حامد عبد الحسين باحث في مركز الفرات "يعتقد أن العولمة ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، وهي تكفل (حرية رؤوس الأموال / حرية انتقال الأيادي العاملة / حرية انتقال السلع والخدمات)، وذلك بفعل أدواتها المتمثلة (صندوق النقد الدولي /البنك الدولي /منظمة التجارة العالمية) هذا على المستوى العالم".
يضيف عبد الحسين "أما على المستوى المحلي فقد شهدنا التحول السياسي المفاجئ في العام(2003)، وكان أسس ذلك التحول هو حرية التعبير إلا واقع حال الحركة السياسية في العراق يقول غير ذلك، حيث التكميم وتقييد الحريات من خلال منع أو تعطيل الاعتصام أو التظاهر، ففي ظل ذلك التحول الديمقراطي، الشيء الأخر أن الاقتصاد العراقي أصبح اقتصاد ريعي فضلا عن إهمال باقي القطاعات الأخرى".
يكمل عبد الحسين "بالتالي هذا الأمر يزيد البطالة ويثير حفيظة المجتمع، عند ذلك من الطبيعي أن يشعل غضب الشارع ويجعل من التظاهر والتجمع السلمي وحرية التعبير حالة قائمة، بالنتيجة هذا انعكاس لحالة الاقتصاد الريعي، أيضا حرية الإعلام والنشر لابد أن تكون كاشفة عن كل المعلومات، حتى نستطيع أن نحاسب المسؤول المقصر".
الدكتور إيهاب على: إفشال التظاهر
- الدكتور إيهاب على باحث وكاتب في شبكة النبأ المعلوماتية "يشير إلى أن مشكلة الحريات الموجودة الان والتي انطلقت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعض فقرات ذلك الإعلان تتعارض مع الإسلام أصلا والحال أننا وضعنا الإسلام كشرط ومادة أساسي بالتشريع، بالتالي كيف نعالج هذا التناقض".
ويعتقد علي "أيضا ماهية إدراج حق المعرفة وحق المعلومات وسط هذا القانون، بالإضافة إلى ذلك إخطار السلطات قبل ثلاثة أيام والتفصيلات الأخرى وهي عنوان مبطن لإفشال التظاهر، المادة(10) أيضا حددت ساعات التظاهر وبالتالي هي تجاوزت على حق الاعتصام، المادة (13) أبرزت مفردات معينة من مثل (يخرب/ يدنس)، بالإضافة إلى ذلك المشروع لم يتبنى أي مبادرات تحث على حق التظاهر، الشيء الأخر أن نقابة المحامين إلى لم تشكل أي تجمع للضغط على الحكومة".
- الأستاذ زهير حبيب باحث في مركز آدم " يطرح مجموعة تساؤلات منها هل أن الحرية تجرح المعتقدات التي يتبناها الإنسان، وهل أن فكرة الدولة المدنية ترمز للإساءة للمعتقدات الأخرى، وهل أن الدولة المدنية هي لصق كل تهمة على الدين الإسلامي، وهل أن الدولة المدنية هي مقدسة من الأخطاء، بالتالي كل هذا هو استغلال لحرية الإنسان وجعل تلك القوانين تنصب باتجاه جهة واحدة".
- المحامي احمد السعد "يسال عن (النظام العام والآداب) كونه موضوع نسبي وليس مطلق ويختلف من منطقة لأخرى، أيضا في هذا القانون وردة نصوص عقابية وهي موجودة أصلا في قانون العقوبات العراقية، بالتالي هناك ازدواج تشريعي فأيهما يطبق".
علي الطالقاني: هل نحن بحاجة لقانون
- الأستاذ علي صالح الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام ورئيس تحرير صحيفة المختار "يرى انه من اللافت للنظر كون القانون والتعديل لم تشترك فيه لجنة منظمات المجتمع المدني داخل مجلس النواب ولا لجنة الثقافة والإعلام، وان اشتركوا فلن يكون هناك تصريح واضح باشتراكهم وهذا خلل كبير، طبعا القانون هو (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع) لكن التعديل يقول (تنظيم الاجتماع والتظاهر السلمي)".
- يضيف الطالقاني "والسبب هنا يدور كون أكثر الفقرات الواردة في هذا القانون تخص التجمعات وليس العمل الصحفي، التعديل الغي المادة (الأولى) بفقرتين، الفقرة الأولى (حرية المواطن في التعبير عن فكره وآراءه بالقول أو الكتابة أو الصورة)، وهذا مما يشكل علامة فارقة في الصحافة والإعلام ويضرب في الصميم (صحافة المواطن/ صحافة التحقيق/ والتحقيق الاستقصائي)، وهي حساسة إلى درجة كبيرة جدا لأنها تكشف معلومات تخص الأمن الوطني والأمني القومي هذه تم إلغائها،".
يكمل الطالقاني " الفقرة الثانية حق المواطن في الحصول على المعلومة أيضا تم إلغاءه، علما أن حصول المواطن على المعلومة يتم عبر الصحفي، وبالتالي أصبح المواطن والصحفي لا يحق لهم الحصول على المعلومة وهذه مثلبة كبيرة في القانون وفي التعديل، الأمر الأخر المادة (الثالثة) (ثانيا) أيضا تم إلغائها وواقعا هناك عشر فقرات تم إلغائها، في الوقت ذاته لم تحدد من هي الجهة التي تقدم لها الشكوى ومن هي المحاكم التي تفصل في الأمر".
يضيف أيضا "أيضا فقرة البحث العلمي هي الأخرى تم إلغائها، بالإضافة إلى ذلك المادة (السابعة) (أولاً) يسأل لو كان التظاهر ضد رئيس الوحدة الإدارية كيف يتم إخطاره وهل سيمنح إجازة للتظاهر وهذه إشكال كبير، الشيء الأخر عندما يجري الصحفي أي مقابلة تلفزيونية أو أي حوار من يحدد آلية المساس بهذه أو تلك، بالتالي لابد أن نستثمر تلك الحلقات النقاشية لنستخلص الوصايا المهمة على أمل أن تصل إلى صانع القرار التشريعي للعمل بها، واخيرا هل نحن بحاجة لقانون كي ينظم الحريات".
عدنان الصالحي: التغيير السياسي
- الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يعتقد أن القانون مربك وغير متقن من الجوانب القانونية، وبالتالي هناك تساؤل بسيط ما الذي كان قبل(2003) وما الذي جرى بعد هذا التاريخ، مجرد حرية التعبير وصلت إلى العراق فهل تغيرت البنى التحتية الخدمات".
يضيف الصالحي "اليوم التغيير السياسي والديمقراطية الناشئة ستقتل بهذا القانون، بالنتيجة من وضع هذا القانون لاحظ التظاهر ووضع لها أدوات من اجل قمعها، ودائما المصلحة العامة والنظام العام يقررها القائد العسكري، أيضا اللافت للنظر مسالة التواقيت التي وضعها المشروع وكأنما هو امام أطفال وليس أمام شعب يريد أن يمارس حقه الطبيعي في التظاهر السلمي".
يكمل الصالحي "لذا لابد أن يلغي القانون تماما ويعاد إلى الحكومة بصياغة وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وفي الدورة القادمة".
وقد توجه بعدها الدكتور حيدر حسين الكريطي، بالإجابة الكافية على التساؤلات والإشكاليات التي طرحها الحاضرين الباحثين.
{img_2}
التوصيات
1- مشاركة نقابة المحامين في مناقشة هذا القانون
2- إلغاء القانون تماما ويعاد إلى الحكومة
3- مشاركة نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد هذا القانون
4- وحماية منظومة الحقوق والحريات للمواطن على المستوى الفردي والجماعي
5- التفريق ما بين الحريات فالحرية الشخصية شيء والحرية السياسية والحرية الثقافية