دور الفقيه الجامع للشرائط في تنظيم أموال الخمس

الحلقة الثالثة

صباح الصافي

2025-12-03 04:54

في زمن كثرت فيه الشُّبهات وازدادت التَّساؤلات حول مسائل الدِّين، يقف الكثيرون أمام مسألة الخمس ووجوب دفعه للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، متساءلين: هل هناك دليل شرعيٌّ صريحٌ؟ أم أنَّ كلَّ ما نسمعه مجرَّد اجتهاد بشري؟ 

 في هذا الحوار التَّفاعلي بين شابٍ ساعٍ وعالمٍ متمكِّن، نُبحِر تدريجيًا إلى لبِّ المسألة؛ لنفهم لماذا يعتبر دفع نصيب الإمام (عليه السلام) للفقيه ضرورة شرعيَّة، وكيف يُربط ذلك بقاعدة عامَّة في التَّعامل مع أموال الآخرين، مع توضيح دور الفقيه بوصفه ضامنًا لاستمرار وظائف الإمامة وحماية حقوق المستحقين.

الشَّاب: السلام عليك يا سيّدي، (بابتسامة خفيفة، لكن بقلق ظاهر في عينيه): لقد ادَّعى بعضُهم أنَّ فتوى الفقهاء بلزوم إيصال الخمس من سهم الإمام (عليه السلام) إلى الفقيه الجامع للشرائط، أو استئذانه في صرفه في مصارفه، لا دليل عليه. ويقول: إنَّه لا توجد رواية واحدة تثبت ذلك؛ ويتحدَّى أن يأتيه أحد بروايةٍ واحدة. فما جوابكم على هذه الدَّعوى؟ وكيف يمكننا حلَّ هذه الشُّبهة؟

العالِم: وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، أهلًا وسهلًا (يبتسم بطمأنينة، ويشير له بالجلوس):

العالِم: يا بُني، دعنا نقرِّب لك المسألة بهدوء.

 إنَّ الشأن في أموال الخمس كشأن سائر أموال النَّاس. لا يجوز لأحدٍ أن يتصرَّف في مال غيره من دون إذنه. وهذه قاعدة شرعيَّة ثابتة، نصَّ عليها الحديث النَّبويّ الشَّريف الوارد بسند معتبر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السلام) قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّه (صلَّى الله عليه وآله) وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ واعْقِلُوه عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ... اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَه أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَه عَلَيْهَا فَإِنَّه لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ولَا مَالُه إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه..." (1).

العالِم (يرفع حاجبه قليلاً للتَّأكيد): وتأمَّل أيضًا توقيع الإمام الحجَّة (عجَّل الله فرجه الشَّريف): "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا؟" (2). وهذا نصّ واضح يدلُّك على أنَّ مال الإمام (عليه السلام) ليس مباحًا ليتصرَّف به أحد دون إذنه.

الشَّاب (يهزّ رأسه متفكّرًا): يعني يا سيِّدي أنَّ مَن تعلَّق الخمس بماله لا يملك الخمس نفسه؟

العالِم: بالضَّبط يا بني. فإنَّ الآية المباركة صرَّحت بملَّاك الخمس: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (3).

وروايات أهل البيت (عليهم السلام) أفادت أنَّ الأسهم الثَّلاثة الأولى من الأسهم الستَّة راجعة بعد الرَّسول الأعظم محمَّد (صلَّى الله عليه وآله) للإمام المعصوم (عليه السلام).

العالِم (يضع يده على صدره إشارةً للبيان): إذن، ذمَّةُ المكلَّف لا تبرأ إلَّا بإيصال هذه الأسهم الثَّلاثة للإمام (عليه السلام)، والأسهم الثَّلاثة الأخرى إلى مستحقّيها من قرابة النَّبي (صلَّى الله عليه وآله).

الشَّاب (بحيرة خفيفة): ولكن يا سيِّدي… نحن اليوم في عصر الغيبة، فكيف نُوصل المال للإمام (عليه السلام) وهو غائب؟

العالِم (يبتسم مطمئنًا): هنا يأتي موضع الإشكال الذي يُثيره المشكِّكون، وهنا يكمن الجواب.

يا ولدي، كما أنَّ النَّاس في عصر الحضور إذا لم يتمكَّنوا من الوصول إلى الإمام (عليهم السلام)، كانوا يسلِّمون المال إلى وكلائه ونوَّابه المعيَّنين من قبله، فكذلك نحن في عصر الغيبة. فالنوَّاب في زماننا هم الفقهاء الجامعون للشَّرائط، الذين أُمرنا بالرُّجوع إليهم.

الشَّاب: وهل هناك نصّ صريح يدلُّ على أنَّهم نوَّاب الإمام (عليه السلام)؟

العالِم (يميل قليلًا للأمام، ويخفض صوته باهتمام): نعم يا بني، انظر إلى التَّوقيع الشَّريف الذي رواه الشَّيخ الطُّوسي (رحمه الله) بسند معتبر عن إسحاق بن يعقوب، حين كتب يسأل عن مسائل كثيرة، فورد الجواب بخطِّ الإمام صاحب الزَّمان (عجَّل الله فرجه الشَّريف): "وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ" (4).

العالِم (يشير بيده كمن يوضّح قاعدة): هذا التَّوقيع يعني أنَّ كلَّ ما كان النَّاس يرجعون فيه إلى الإمام (عليه السلام) في عصر الحضور، فعليهم الرُّجوع فيه إلى الفقهاء في عصر الغيبة. وسهم الإمام (عليه السلام) من الخمس هو من الأمور التي يُرجع فيها إليه، إذن فحال الغيبة يقتضي وجوب الرُّجوع إلى نوَّابه.

الشَّاب (تظهر على وجهه علامات الارتياح): إذن قولهم: إنَّه "لا توجد رواية" غير دقيق… لأنَّ الأدلة الشَّرعيَّة واضحة في أنَّ التَّصرُّف في مال الإمام (عليه السلام) يتوقف على إذنه، وإذنه في عصر الغيبة يكون عبر نوَّابه؟

العالِم (يهزُّ رأسه بثقة): نعم يا ولدي. والقول بعدم وجود دليل كلامٌ سطحي؛ لأنَّ المسألة ليست رواية عن "إيصال الخمس للفقهاء بالنَّص"؛ بل هي قضية فقهيَّة عقلائيَّة تُبنى على قواعد شرعيَّة محكمة:

1. ملكية الإمام (عليه السلام) لسهمه.

2. حرمة التَّصرُّف في مال الآخرين من دون إذنه (عليه السلام).

3. ثبوت النِّيابة العامَّة للفقهاء بنصِّ التَّوقيع.

4. البناء العقلائي الذي يُلزم بتسليم المال لنائب المالك عند تعذُّر الوصول إليه.

 ومن جمع هذه الأدلة، وجد أنَّ الفتوى ليست اجتهادًا اعتباطيًا؛ وإنَّما هي حكمٌ مستقرٌّ مستند إلى نصوص ومعايير شرعيَّة.

الشَّاب (يرفع حاجبيه باستفهام): سيِّدي، هناك تقريبٌ آخر ذكرتموه لتعيُّن الرُّجوع في صرف الخمس للفقيه. هل يمكن أن توضّحوه لي أكثر؟ لأنَّ بعض المشككين يقولون: إنَّنا نستطيع التَّصرُّف في سهم الإمام (عليه السلام) وحدنا، ما دُمنا نريد صرفه في مصارفه، فلماذا نحتاج لاستئذان الفقيه؟

العالِم (يبتسم بهدوء): يا بُني، تأمَّل جيّدًا. فإنَّ ممَّا لا ريب فيه أنَّ أموال الخمس من أموال الآخرين التي لا يجوز التَّصرُّف فيها دون إذن، وحيثُ إنَّ الاستئذان من صاحب الخمس وهو الإمام (عليه السلام) متعذِّرٌ نظراً لغيبته، واحتمال جواز تعطيل هذه الأموال -بدفنها أو إلقائها في البحر أو ادِّخارها والمنع من الانتفاع منها بصرفها في مواردها التي شُرِّع الخمس من أجل الصرف عليها- غير دقيق، فيدور الأمر في أموال الخمس بين احتمالين:

الشَّاب (يهزّ رأسه فهمًا): إذًا نحن أمام خيارين فقط؟

العالِم: نعم، خياران لا ثالث لهما.

الأوَّل: أن يتصدَّى المكلَّف بنفسه لصرف الخمس من دون إذن الفقيه.

الثَّاني: أن يصرفه؛ لكن بعد الاستئذان من الفقيه الجامع للشَّرائط.

والآن اسأل نفسك: أيُّهما هو المتيقّن من جواز التَّصرُّف في أموال الغير؟

الشَّاب (بتفكُّر): بلا شك… الثَّاني.

العالِم (بإيماءة رضا): أحسنت يا بني. هذا هو جوهر الدَّليل.

حيث إنَّ موردَ التَّصرُّف هي أموالُ الغير؛ لذلك يتعيَّن الاحتمال الثَّاني؛ لأنَّه القدر المتيقَّن من جواز التَّصرُّف بأموال الغير.

الشَّاب (متعجّبًا): وكيف نُحرز ذلك الرِّضا في عصر الغيبة؟

العالِم: بالاقتصار على القدر المتيقّن. والقدر المتيقّن هنا هو: الصَّرف في المصارف الشَّرعيَّة بعد الاستئذان من الفقيه. وأمّا استقلال المكلَّف بالصَّرف، فهو لا يُعطي يقينًا برضا الإمام (عليه السلام)؛ لأنَّ احتمال اشتراط الإمام (عليه السلام) إذن الفقيه قائم. ومع وجود احتمالٍ كهذا، يبقى التَّصرُّف المباشر غير نافذ.

الشَّاب (يرفع رأسه بثقة): إذًا، المسألة واقعة تحت قاعدة شرعيَّة عامَّة، ولا تحتاج لرواية خاصَّة.

العالِم (يبتسم ابتسامة خفيفة): بالضَّبط. بعض النَّاس يطالبون برواية خاصَّة، وهذا من باب التعنُّت. فليس كلُّ حكم يحتاج لرواية مستقلة.

هل توجد رواية خاصة تقول: "لا تجوز الصلاة في جلد الفيل"؟ لا. ومع ذلك نعرف الحكم؛ لأنَّ الفيل من غير مأكول اللحم؛ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: "سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَالْفَنَكِ (5) وَالسِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ؟

فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ، فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ، لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ" (6).

الشَّاب (يضحك بخفوت): وكذلك طهارة النفط لا رواية خاصَّة فيها.

العالِم (يشير بيده): أحسنت. ومع ذلك لا يقول فقيه: إنَّ الفتوى جزافيَّة.

يا بُني… الأحكام تثبت بالعمومات والقواعد، لا باختراع رواية لكلِّ مسألة. وهذا منهج أهل الفقه، لا منهج أهل الجدل.

الشَّاب (بتعجب ورفع حاجبيه): إذًا، أصبحت هذه المسألة واضحة، فماذا نقول لمن يقول: إنَّ دفع الخمس إلى الفقيه ليس واجبًا؛ لأنَّ الشيخ المفيد (رحمه الله) وتلميذه الشَّيخ الطوسي (رحمه الله) لم يذكرا ذلك صراحة، ولو كان الأمر لازمًا لنبَّها عليه. فما جوابكم على هذا الادِّعاء؟

العالِم (مبتسمًا برفق ويميل قليلًا إلى الأمام): حسنًا، لننظر في هذا الادِّعاء بعناية. 

أوَّلًا، علينا أن نسأل: لماذا استند هؤلاء إلى قول الشَّيخين فقط، ولم يلتفتوا إلى آراء العلماء اللاحقين الذين بنوا صرح الفقه وأكملوه؟! 

(يحرك يده قليلًا للتَّأكيد): إنَّما السَّبب هو أنَّ رأي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي كان متوافقًا مع فهمهم الشَّخصي، فاهتموا به واعتبروه معيارًا، وتجاهلوا ما جاء بعدهما.

الشَّاب (يميل إلى الأمام بفضول): هل الاستناد إلى هذا الرَّأي فقط غير كافٍ؟

العالم (بحزم خفيف ورفع إصبعه): بالضَّبط يا ولدي… الاستنتاج من كلامهما بهذا الشكل غير صحيح جدًّا، فمروا على كلامهما مرورًا عابرًا أو اعتمدوا على نقل الآخرين من دون تحقيق دقيق.

 على سبيل المثال، الشَّيخ المفيد قال في نصيب الإمام (عليه السلام): "وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر (عليه السلام): فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلمه إلى الإمام (عليه السلام) إن أدرك قيامه، وإلَّا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثمَّ على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان (عليه السلام). وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدَّم، لأنَّ الخمس حق وجب لغائب، لم يرسم فيه قبل غيبته رسمًا يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه، أو التَّمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحقِّ إليه" (7).

الشَّاب (بتساؤل ويداه متشابكتان): يعني أنَّه تحدث عن الحفظ وليس الصرف… فهل يمكن اعتبار هذا دليلًا على عدم وجوب الدَّفع للفقيه؟

العالم (يومئ برأسه ويبتسم برفق): بالضبط، يا ولدي… كلام الشيخ المفيد هنا يشير إلى وجوب الحفظ فقط، ولا يبقى موضوع للدفع إلى الفقيه أو غيره. فلا يصحّ بعد هذا القول أن نعتبر الشيخ المفيد قد حكم بعدم وجوب الإعطاء للفقيه.

الشَّاب (بتفكير عميق): وماذا عن الشَّيخ الطُّوسي؟

العالم (بجدية هادئة): الشيخ الطوسي اختار أحد الأمرين: الدفن أو الوصاية. وقد قال: "ولو أنَّ إنسانًا استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثومًا" (8).

 ثمَّ أنَّ صاحب الجواهر علَّق على هذا الرَّأي قائلًا: "لكن قد عرفت بحمد اللّه تعالى وضوح السَّبيل في مصرف حقّ غير الإمام. وأمَّا حقّه (عليه السَّلام) فالذي يجول في الذِّهن أنَّ حسن الظَّنَّ برأفة مولانا صاحب الزَّمان - روحي لروحه الفداء - يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهمِّ من مصارف الأصناف الثَّلاثة الذين هم عياله في الحقيقة؛ بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم ممَّا يرجّح على بعضها، وإن كان هم أولى، وأولى عند التَّساوي، أو عدم وضوح الرجحان؛ بل لا يبعد في النَّظر تعيُّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه.

 وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه، باعتبار تعذُّر الوصول إليه -روحي له الفداء-. بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك، باعتبار تعذُّر الوصول إليه للجهل به، فيتصدَّق به حينئذ نائب الغيبة عنه، ويكون ذلك وصولًا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها، واللّه أعلم بحقائق أحكامه" (9).

 الشَّاب (بتفهم وإيماءة رأس): إذن الادِّعاء بأنَّ عدم ذكرهما صراحة لزوم الدَّفع إلى الفقيه دليل على بطلان ذلك… ليس صحيحًا؟

العالِم (مبتسمًا): نعم يا ولدي… إنَّهما لم يغلِّبا رأيهما على الرَّأي المشهور عند الإماميَّة، وكان كلامهما خارجًا عن موضوع البحث الأساسي. ولذلك أي استناد إلى كلامهما فقط لإثبات عدم وجوب الدَّفع للفقيه، هو تمويه وإسقاط على الحقائق، وليس دليلًا صحيحًا.

الشَّاب (بفضول ورأسه مائل قليلًا): سيِّدي، إذا عرفنا كلَّ ذلك، ماذا عن آراء فطاحل الشِّيعة والفقهاء الذين يرون وجوب صرف الخمس في محاله، سواء سهم السَّادة أو سهم الإمام (عليه السلام)؟ هل هناك إجماع بينهم؟

العالم (يبتسم بخفة ويميل قليلاً للأمام): حسنًا يا ولدي، لننظر في ذلك بعناية… الفقهاء الكبار أصرُّوا على وجوب دفع الخمس إلى الفقيه، أو الاستئذان منه، خصوصًا فيما يتعلَّق بسهم الإمام (عليه السلام). أمَّا سهم السَّادة، فالأمر أيسر عند بعضهم، لكن في جميع الأحوال، لا يُترك من دون تنظيم.

الشَّاب (بتعجب ورفع حاجبيه): وهل يمكنك أن تعطيني أمثلة عن هؤلاء الفقهاء؟

العالِم (يحرك يده لتأكيد كلامه): بالطبع… هناك نماذج عدَّة:

أوَّلًا، أبو الصلاح الحلبي (ت: 447هـ) قال: "يجب على كلِّ من تعيَّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذَّر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذَّر، أو آثر المكلف تولى ذلك نفسه..." (10).

الشَّاب (يهز رأسه): إذن وجوب الدَّفع موجود حتَّى في هذه الآراء المبكرة.

العالم (بجدية ورفع إصبع): نعم، وابن حمزة (ت: 550هـ) قال: "والرَّابع: يكون إلى الإمام إن كان حاضرًا، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبًا، وعرف صاحبه المستحق، وأحسن القسمة، وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه" (11).

الشَّاب (مبتسم قليلًا): فهمت، وما رأي المحققين اللاحقين؟

العالم (يميل قليلًا ويضع يده على صدره): المحقق الحلِّي (ت: 676هـ) قال: "يجب أن يتولَّى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة (12)، كما يتولَّى أداء ما يجب على الغائب" (13).. والعلَّامة الحلِّي (ت: 726هـ) أضاف: "ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخيَّر المكلَّف بين الحفظ بالوصيَّة إلى أن يسلم إليه، وبين صرف النِّصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقَّه على الأصناف. وإنَّما يتولَّى قسمة حقِّه عليه السلام الحاكم" (14).

فالمحقّق والعلَّامة قائلان بوجوب صرف سهم السَّادة في أنفسهم، وصرف سهم الإمام (عليه السلام) في تلك الأصناف أيضًا، إلَّا أنَّ المتولِّي في الصَّرف هو من إليه الحكم، وفسر "من له الحكم" في المختلف بالفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم، فإنْ تولَّى ذلك غيره كان ضامنًا (15). 

الشَّاب (بتساؤل): وماذا عن الشَّهيد الأوَّل، محمَّد بن مكِّي العاملي (رحمه الله)؟

العالم (بابتسامة هادئة): قال في الدروس: "وفي غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرّية وفقراء الإماميَّة مستحبَّا أو يوصى به، والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، والتَّخيير في نصيب الإمام بين الدَّفن والإيصاء وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر..." (16).

 إنَّ الشَّهيد وسَّع الأمر في نصيب الإمام (عليه السلام)، وضمَّ إلى الدَّفن والإيصاء، الصَّرف في الأصناف الثَّلاثة مع إعوازهم، وجعل المتولي هو الفقيه.

الشَّاب (مبتسم ومطمئن): إذن، يبدو أنَّ كلَّ هؤلاء الفقهاء الكبار اتَّفقوا على تنظيم الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، خصوصًا سهم الإمام (عليه السلام)، مع إبقاء سهم السَّادة أسهل في التَّصرُّف فيه.

العالم (مبتسم وهو يرفع حاجبه قليلًا): بالضَّبط يا ولدي… هذا ما يوضحه الاجتهاد الفقهي عبر القرون، وهو دليل واضح على أهميَّة الرُّجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط في تصرفات الخمس، لا سيما نصيب الإمام (عليه السلام)، لضمان حفظ الحقوق وتحقيق رضا الله (سبحانه) ورسوله (صلَّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام).

الشَّاب (بنبرة حيرة ورفع حاجبيه): سيِّدي، وماذا عن آراء الفقهاء اللاحقين بعد الشَّهيد الأوَّل؟ هل استمروا في التَّأكيد على وجوب صرف سهم الإمام (عليه السلام) إلى الفقيه؟

العالم (يومئ برأسه بجدية): نعم يا ولدي، لننظر إلى بعض النَّماذج المهمَّة:

أوَّلًا، ابن فهد الحليّ (ت:841هـ) قال: "وفي حال الغيبة يصرف النِّصف إلى مستحقه، ويصرف مستحقه (عليه السلام) على الأصناف مع قصور كفايتهم، ويتولَّى ذلك الفقيه" (17) (يبتسم بخفَّة لتوضيح أهميَّة الفقيه في التَّنظيم).

الشَّاب (بفضول): وماذا عن المحقق الكركي (رحمه الله)؟

العالم (بنظرةٍ معمّقة): المحقِّق الثَّاني عبد العالي الكركي (ت:940هـ) أكَّد: " ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخيَّر المكلَّف بين الحفظ بالوصيَّة إلى أن يسلم إليه، وبين صرف النِّصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقِّه على الأصناف، وإنَّما يتولَّى قسمة حقَّه عليه السلام الحاكم" (18)، أي: الفقيه الجامع للشرائط.

الشَّاب (يميل إلى الأمام بجديَّة): وما رأي الشَّهيد الثَّاني، زين الدِّين بن علي العاملي (رحمه الله)؟

العالم (بابتسامة هادئة): قال الشَّهيد الثَّاني (ت:966هـ): "وليس له أن يتولَّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقًا، ولا لغير الحاكم الشَّرعي، فإن تولَّاه غيره ضمن" (19).

الشَّاب (مستمع بانتباه ويداه على الطَّاولة): إذن، الأمر صار واضحًا أنَّ صاحب المال لا يمكنه التَّصرُّف بمقدار سهم الإمام (عليه السلام) بمفرده.

العالم (يهز رأسه بخفة): بالضَّبط، يا ولدي… وأيضًا العلَّامة المجلسي (ت:1111هـ) في كتابه "زاد المعاد" ذكر: "ورأي أكثر الفقهاء أنَّ صاحب المال إذا أراد أن يدفع بنفسه سهم الإمام للسادات لا تبرأ ذمته، إلَّا إذا لم يستطع إيصاله إلى العالم المحدِّث العادل، وبظنِّي أنا الفقير أنَّ كلَّ الخمس له هذا الحكم" (20).

الشَّاب (مطمئن): إذن، كلُّ هذه الآراء المتتابعة تؤكِّد على أهميَّة إشراف الفقيه في صرف سهم الإمام (عليه السلام)، مع بعض التَّفصيلات والمرونة في التَّطبيقات بحسب الظُّروف؟

العالم (مبتسم): نعم يا ولدي… وهذا هو اجتهاد فقهائنا عبر القرون، حفاظًا على حقوق الإمام (عليه السلام) والأصناف المستحقة، وضمانًا لتطبيق العدالة الشرعيَّة بشكلٍ متقن.

الشَّاب (مستغربًا ويضع يده على فمه): إذن، وجود النَّائب العام مهم جدًّا؟

العالم (مبتسم بتأكيد): بالضَّبط! فوجود النَّائب العام، أي: الفقيه العادل الجامع للشرائط، ضروري؛ لأنَّه أعلم بأحكام التَّقسيم وأبصر بمواقعه، كما جاء في كلام السيِّد محمد كاظم الطباطبائي (ت: 1337هـ) في كتابه العروة الوثقى: "النِّصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه؛ وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدَّ من لإيصال إليه أو الدَّفع إلى المستحقين بإذنه، والأحوط له الاقتصار على السَّادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، وأمَّا النِّصف الآخر الذي للأصناف الثَّلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه؛ لكن الأحوط فيه أيضًا الدَّفع إلى المجتهد أو بإذنه؛ لأنَّه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها" (21).

الشَّاب (ينظر بتمعن): إذًا، الأموال كانت تُجمع للأئمة (عليهم السلام) في عصر الحضور، فما الذي يتغيَّر في الغيبة؟

العالم (ينظر بجدِّيَّة): صحيح… في عصر الحضور كانت الأموال تصل إلى الأئمة (عليهم السلام) مباشرةً، فهم المسؤولون عن وظائف الإمامة. أمَّا الآن في الغيبة، فإنَّ الفقهاء يتولون نيابةً عنهم؛ لأنَّ احتمال تخصيص ذلك بعصر الحضور يناقض استمرار وظائف الإمامة.

الشَّاب (يظهر عليه القلق): لكن ماذا لو تولَّى أرباب الأموال تقسيم الخمس بأنفسهم؟

العالم (يتنفس بعمق وهو يهز رأسه): هذا يؤدِّي إلى الفوضى والهرج، فقد يُصرف المال في غير مواقعه الصَّحيحة، ولا يصب في صالح وظائف الإمامة. لذلك، من الحكمة والمصلحة دفعه إلى الفقيه الجامع للشرائط.

الشَّاب (بدهشة خفيفة): وهل هناك دليل على أنَّ الفقيه هو نائب الإمام (عليه السلام) في كلِّ هذه الأمور؟

العالم (مبتسم بثقة): نعم، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟

قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)" (22). قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟

قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ" (23). فالإمام (عليه السلام) نصب الفقيه حاكمًا على الشِّيعة، كما كان الحكام منصبين من الخلفاء في زمن الخلافة، وكلُّ الفرائض المالية كالزَّكاة والخمس كانت تحت يد الحاكم، أي: الفقيه الآن.

الشَّاب (يبتسم وقد اطمأن): الآن فهمت… فالفقيه هو الضَّامن لاستمرار وظائف الإمامة، وحماية حقوق المستحقين، وتحقيق مصالح الأمَّة كلها.

العالم (يبتسم بحنو): بالضَّبط يا ولدي… فمن أراد أن يكون مخلصًا في أداء حقِّ الإمام (عليه السلام)، فلا بدَّ أن يعود إلى الفقيه الجامع للشرائط، سواء في صرف نصيب الإمام (عليه السلام) أو متابعة المصلحة العامَّة.

الشَّاب (بنبرة فضولية): سيِّدي، هل مسؤوليَّة الخمس مقتصرة فقط على دفعه للفقير والمسكين من بني هاشم؟ أم أنَّ لها أبعادًا أوسع؟

العالم (مبتسم بتؤدة وهو يومئ برأسه): يا ولدي، المسؤوليَّة ليست محصورة في ذلك فقط. الأهمُّ من ذلك هو الالتفات إلى كافَّة الجوانب التي تُسهم في تقدُّم المجتمع ورفاهه. فالمجتمعات تحتاج إلى جامعات، مدارس، مراكز أبحاث، مستشفيات، مصانع، مؤسسات إداريَّة وخدميَّة، وغير ذلك. وتحقيق هذه الأمور يحتاج إلى إمكانات ماديَّة كبيرة، ومن بينها نصيب الخمس الذي يخص منصب الإمامة.

الشَّاب (ينظر بتمعن وهو يضع يده على صدره): إذًا، الخمس فريضة مالية تتولاها الإمامة أو نائبها؟

العالم (بوجه جدِّيّ وحزم): بالضَّبط. في حياة الإمام (عليه السلام)، هو القائم عليه، وعند الغيبة، الفقيه هو القائم بها. والوظائف بعد الإمام (عليه السلام) مستمرة، والقائم بها الآن هو الفقيه.

الشَّاب (يبتسم وهو يشعر بالارتياح): إذًا الفقيه هو الضَّامن لاستمرار وظائف الإمامة وحماية أموالها ومصالح الأمَّة…

العالم (بابتسامة حنونة): بالضَّبط، يا ولدي. ومن أراد أداء الخمس على الوجه الصَّحيح، فلا سبيل إلَّا بالرُّجوع إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط، سواء لنصيب الإمام (عليه السلام) أو نصيب السَّادة.

 ومن خلال هذا الحوار، يظهر لنا بوضوح أنَّ مسألة دفع الخمس ليست مسألة اجتهاد شخصي أو مجرَّد رأي؛ بل هي قاعدة شرعيَّة متكاملة تستند إلى نصوص الكتاب والسُّنة الشَّريفة المتمثلة بروايات الرَّسول الأعظم محمَّد (صلَّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، إضافةً إلى قاعدة عقلائية واضحة: لا يجوز التَّصرف في مال الآخرين إلَّا بإذنه، وإذا تعذَّر الوصول إليه، فالواجب الرُّجوع إلى نائب المالك، وهو الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. وهكذا، يتحقق حفظ الحقوق، واستمرار وظائف الإمامة، واستقرار المجتمع، ويصبح أداء الفريضة المالية وسيلة للتقرب إلى الله (تبارك وتعالى) وخدمة المجتمع بشكلٍ صحيحٍ ومتوازن.

..................................................

الهوامش:

1. الكافي (دار الكتب الإسلامية): ج ٧، ص ٢٧٣.

2. وسائل الشيعة (الإسلامية): ج ١٦، ص ٤٠٢.

3. سورة الانفال/ الآية: 41.

4. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق (ت: ٣٨١هـ)، ١٤٠٥هـ - ١٣٦٣ ش، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري: ص ٤٨٤.

5. "الفنك"، بالتحريك: دابّة يتّخذ منهما الفَرْو، وهو ما يلبس من الجلد، وفروتها أطيب أنواع الفِراء وأشرفها وأعدلها، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. وقيل: الفَنَك: جلد يلبس، معرّب. انظر: الصحاح، ج 4، ص 1605؛ لسان العرب: ج 10، ص 480؛ القاموس المحيط: ج 2، ص 1260 (فنك).

6. الكافي (دار الحديث): ج ٦، ص ٣٩٢.

7. المقنعة، الشيخ المفيد (ت: ٤١٣هـ)، ١٤١٠هـ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الثانية: ص ٢٨٦.

8. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الشيخ الطوسي (ت: ٤٦٠هـ)، الناشر: انتشارات قدس محمدي– قم: ص ٢٠١.

9. جواهر الكلام في ثوبه الجديد، الشيخ الجواهري (ت: ١٢٦٦هـ)، ١٤٢١ه‍ ق، الناشر: مؤسسة دائرة المعارف، قم – إيران، تحقيق وتصحيح: از پژوهشگران مؤسسة دائرة المعارف، الطبعة: الأولى: ج ٨، ص ٥٤٦.

10. الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي (ت: ٤٤٧هـ)، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) العامَّة – أصفهان، تحقيق: رضا أستادي: ص ١٧٢.

11. الوسيلة، ابن حمزة الطوسي (ت: ٥٦٠هـ)، ١٤٠٨هـ، الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، تحقيق: الشيخ محمد الحسون، إشراف: السيد محمود المرعشي، الطبعة: الأولى: ص 137.

12. من يكون له حق (الحكم) بين الناس - لنيابته عن الإمام المعصوم (عليه السلام)، وهو المجتهد الجامع للشرائط (كما يتولَّى) أي: كما أنَّ نائب الإمام هو الذي يصرف أموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص، فيعطى من ماله ديونه الحالة، وينفق على زوجته وعبيده ودوابه، ونحو ذلك.

13. شرائع الإسلام، المحقق الحلِّي (ت: ٦٧٦هـ)، ١٤٠٩هـ، الناشر: انتشارات استقلال– طهران، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي الطبعة: الثانية: ج ١، ص 138.

14. قواعد الأحكام، العلامة الحلِّي (ت: ٧٢٦هـ)، ١٤١٣هـ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الأولى: ج ١، ص 365.

15. الدروس الشرعيَّة في فقه الإماميَّة، الشهيد الأوَّل (ت: ٧٨٦هـ)، ١٤١٧هـ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الثانية: ج1، ص 206.

16. المصدر نفسه: ج ١، ص 262.

17. الرسائل العشر، ابن فهد الحلِّي (ت: ٨٤١هـ)، ١٤٠٩هـ، الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة - قم المقدَّسة، تحقيق: السيد مهدي الرجائي / إشراف: السيد محمود المرعشي، الطبعة: الأولى: ص ١٨٤.

18. جامع المقاصد، المحقق الكركي (ت: ٩٤٠هـ)، ١٤٠٨هـ، الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة، تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة: الأولى: ج ٣، ص ٥٦.

19. الروضة البهيَّة في شرح اللمعة الدمشقيَّة، الشَّهيد الثَّاني (ت: ٩٦٥هـ)، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م، الناشر: منشورات جامعة النَّجف الدينيَّة، تحقيق وإشراف: السيد محمد كلانتر: ج ٢، ص 79.

20. زاد المعاد (ويليه مفتاح الجنان)، العلَّامة المجلسي (ت: ١١١١هـ)، ١٤٢٣ ه‍ ق، تحقيق: وتصحيح: أعلمي، علاء الدين، الطبعة: الأولى: ص ٣٦٩.

21. العروة الوثقى، السيد اليزدي (ت: ١٣٣٧هـ)، ١٤٢٠هـ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الأولى: ج ٤، ص ٣٠٩.

22. سورة النساء/ الآية: 60.

23. الكافي (دار الحديث):ج ١، ص ١٦٨.

ذات صلة

التوحش الأخلاقي واضمحلال السلام النفسيثرثرات السياسة تفسد الوعيالمخدّرات تستعبد الجسد وتميت الضميراستشراف المستقبل واستكشاف المخاطر الوجوديةتضليل السوشيل ميديا