العنف ضد المرأة: أطره الثقافية والاجتماعية والقانونية

شمخي جبر

2022-12-11 05:51

تعد العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من اهم الاطر الثقافية التي تقدم سندا وتبريرا للعنف ضد المرأة، فضلا عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل وتعامل المرأة بدونية واحتقار وتضعها في الدرجة الثانية من السلم الإنساني.

وبقدر تعلق الامر بالأسرة العراقية فان وجود المادة الدستورية (41) التي تعد احد مصادر العنف القانوني ضد المرأة لأنها تسلبها بعض الحقوق والامتيازات التي ثبتها قانون الاحوال الشخصية (188) لسنة 1959 وتنظيم حياة الاسرة لاسيما المرأة على وفق المادة (41) سيفتح المجال واسعا امام اهواء الفتاوى الطائفية والمذهبية واجتهادات رجالاتها، فضلا عن ما يتضمنه قانون الخدمة المدنية وقانون السفر وقانون العقوبات من مواد تعد من مصادر العنف القانوني ضد المرأة.

اذ انها تمنح تسويغا وتبريرا للعنف الموجه ضد المرأة، كالمادة (41) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على حق الزوج في تأديب زوجته (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 ـ تأديب الزوج لزوجته ... الخ).

العنف ضد المرأة لا وطن له

أما الأرقام فمنها تشير إلى العنف الذي تواجهه المرأة في بعض الدول:

- ففي فرنسا، 95% من ضحيا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.

- في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف. في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل. في البيرو، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن. أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج)! وأشارت الدراسة إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..) والغريب: (أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن). -وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء.

الاسلام والعنف ضد المرأة

يتهم الدين الاسلامي ونصوصه وتفسيراتها وبعض احكامه الشرعية بانه احد مصادر العنف ضد المرأة، الا ان لبعض الفقهاء والمتنورين منهم راي مختلف، جاء في القرآن الكريم، اذ يتخذون من بعض النصوص مصادرا ومراجعا لمواقفهم المعتدلة من المرأة (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة). وورد في حديث للنبي الأكرم (ص) (إن النساء شقائق الرجال) وكذلك قوله (استوصوا بالنساء خيراً).

لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجيّة والأسرة عموماً قاعدةً ثابتة، وهي قاعدة «المعروف»، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان}، حيث يُمكن أن تشكّل قاعدةً شرعيّةً يُمكن أن تنفتح على أكثر من حُكمٍ شرعيّ يُنهي الزواج إذا تحوّل ضدّ «المعروف».

اعتبر الإسلام أنّ المرأة ـ في إطار الزواج ـ كائنٌ حقوقيّ مستقلّ عن الرجل من الناحية المادّية؛ فليس للرجل أن يستولي على أموالها الخاصّة، أو أن يتدخّل في تجارتها أو مصالحها التي لا تتعلّق به كزوج، أو لا تتعلّق بالأسرة التي يتحمّل مسؤوليّة إدارتها.

إنّ الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أيّ عنفٍ على المرأة، سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج، أو في إخراجها من المنزل، وحتّى في مثل السبّ والشتم والكلام القاسي السيّئ، ويمثّل ذلك خطيئةً يُحاسب الله عليها، ويُعاقب عليها القانون الإسلامي.

أمّا إذا مارس الرجل العنف الجسديّ ضدّ المرأة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادل عنفه بعنف مثله، فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. كما أنّه إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.

يؤكّد الإسلام أنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، فليس لأحد أن يفرض عليها زوجاً لا تريده، والعقد من دون رضاها باطلٌ لا أثر له.

في ظلّ اهتمامنا بالمحافظة على الأسرة، فإنّه ينبغي للتشريعات التي تنظّم عمل المرأة أن تلحظ المواءمة بين عملها، عندما تختاره، وبين أعبائها المتعلّقة بالأسرة، وإنّ أيّ إخلال بهذا الأمر قد يؤدّي إلى تفكّك الأسرة، ما يعني أن المجتمع يُمارس عنفاً مضاعفاً تجاه تركيبته الاجتماعية ونسقه القيمي.

لقد أكّد الإسلام على موقع المرأة إلى جانب الرجل في الإنسانيّة والعقل والمسؤوليّة ونتائجها، وأسّس الحياة الزوجيّة على أساسٍ من المودّة والرحمة، ممّا يمنح الأسرة بُعداً إنسانيّاً يتفاعل فيه أفرادها بعيداً عن المفردات الحقوقيّة القانونيّة التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي؛ وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقيّ الثقافي والفكري للإنسان كلّه، رجلاً كان أو امرأة، فرداً كان أو مجتمعاً.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

ذات صلة

التقية المداراتيّةأثر التعداد السكاني على حقوق المواطنينبناء النظرية الدينية النقديةأهمية التعداد العام للسكان في داخل وخارج العراقالأيديولوجية الجندرية في عقيدة فرويد