تقييم قانون مكافحة الإرهاب في العراق

رقم 13 لسنة 2005

د. عامر إبراهيم أحمد الشمري

2021-05-26 07:10

المقدمة:

نتناول في هذه الورقة قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 من حيث إصداره، ونشره ونفاذه، وأهميته، وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية في نصوصه، وكما يأتي:

أولاً-إصدار القانون:

شرعّت الجمعية الوطنية العراقية قانون مكافحة الإرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005 المكون من ست مواد، في ظل ظروف معقده وبضغوط أمريكية على مجلس الرئاسة آنذاك، واعدت مسودة القانون بعجالة طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ – ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور أصدره مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2005. وكانت النتيجة الواضحة هي تشريع قانون فيه كثير من الثغرات.[1]

ثانياً- نشره ونفاذه:

تم نشر هذا القانون في الوقائع الرسمية بعددها المرقم (4009)، بتاريخ: 9/11/2005. وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حسب الفقرة (4) من المادة الخامسة التي تضمنت الأحكام الختامية.

ثالثاً- أهميته:

جاء في الأسباب الموجبة (إن حكم وجسامة الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية وصلت إلى حد أصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الأمن والنظام،... لذا بات من الضروري إصدار تشريع من شأنه القضاء على العمليات الإرهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة).

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون وضرورته في مكافحة الإرهاب وتجريمه ومعاقبة الإرهابيين، لكنه أصبح موضع احتجاج مئات الألوف من المتظاهرين المحتجين في الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى على سوء الإجراءات في تطبيق هذا القانون وبخاصة التوسع في استخدام المادة الرابعة منه، والتوسع في تفسير الأفعال الإرهابية دون تحديد موضوعي قانوني صحيح، وهو ما يتنافى مع ثوابت القاعدة القانونية [2].

رابعاً- الجوانب الإيجابية في نصوص القانون:

يأتي هذا القانون تلبيةً لحاجة تتمثل في مكافحة الجريمة الإرهابية والتي تتطلب مواجهة تشريعية للقضاء عليها أو الحد من تأثيرها بأساليب قانونية قد لا تقوى التشريعات القائمة على معالجتها بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة الجرائم العادية [3].

خامساً- الجوانب السلبية في نصوص القانون:

1- احتجت منظمة العفو الدولية ضد الاستخدام المفرط لهذا القانون من أجل الانتقام الشخصي.

2- رئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب المعنية بمتابعة إجراءات مكافحة الإرهاب في جميع دول العالم، أشار الى الشكوك حول جدية تطبيق العراق للقرار رقم 1373/2001 الخاص بملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية وتجميد أصولهم المالية ومنع تمويل الإرهاب، وأكد في توصيته للمجلس: (إن على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي بإعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية، واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لاتنزلق مستقبلاً في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لاسيما في المادة الرابعة تتيح تأويلات واسعة، ومن شأنها أن تُهدّد الحريات العامة إلى أنّ القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام).

3- انه قانون مختصر ولا يتضمن القواعد التشريعية المتعارف عليها في تشريعات مكافحة الإرهاب العربية والعالمية[4].

4- لم يتقيّد هذا القانون بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك لم يتقيّد بالقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب ومنع تمويل الإرهاب. فعلى سبيل المثال أن التعريف الذي أورده القانون 13/2005 للإرهاب لا يتفق ولا يتطابق مع تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 [5].

فقد عرّف هذا القانون (الإرهاب) على انه: (كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية) [6].

في حين أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي انضم إليها وصادق عليها العراق عرفت الجريمة الإرهابية في مادتها الأولى بأنها: (أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية، وطبع أو نشر محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها إذا كانت مُعدّة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن تحريضاً على تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك).

5- وصف هذا القانون الأفعال الإرهابية[7]، دون أن يحدد ماهية الغايات الإرهابية لتفريقها عن الغايات الجنائية العادية. وان تحليل نص المادة الثانية سيقودنا الى اتجاهات ثلاث [8]:

أ- الاتجاه الأول: أن يكون هناك فعل إجرامي بمعنى أن يرتكب الفرد أو المجموعة أو المنظمة أي نشاط إنساني جرمه القانون النافذ ووضع له العقاب، مثل جرائم القتل والتسليب والتهديد وغيرها مما نصت على تجريمها القوانين العراقية النافذة، فإذا لم يكن هناك ما يشكل خرقاً للقانون العقابي فانه لا يدخل ضمن منظومة الأفعال الإرهابية.

ب- الاتجاه الثاني: أن يكون قد أحدث نتيجة جرمية للفعل، أي أن يترتب على هذا الفعل أما ضرر مادي أو بشري، ويقع على الأفراد أو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أو يرتب الفوضى وعدم الاستقرار، وان العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة متصلة غير منقطعة أي إن الأثر المتحقق هو نتيجة مباشرة للفعل الذي حصل.

ج- الاتجاه الثالث: أن يكون هذا الفعل الذي رتب الأثار الجرمية يجب أن يسعى لتحقيق غايات إرهابية، أي إن الفعل حينما يقع بنشاط فردي أو جماعي ولم يكن الهدف منه تحقيق غايات إرهابية فانه يقع خارج نطاق نص القانون رقم 13 لسنة 2005 ويندرج ضمن منطوق أحكام القوانين العقابية النافذة.

6- تعتبر المادة الرابعة من القانون هي الأكثر استخداماً في القضاء العراقي، وتحتوي على بندين نظمّا العقوبات:

-البند الأول: (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون- يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي).

-أما البند الثاني: (يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر).

الخاتمة

أهم الاستنتاجات:

وجود ثغرات كثيرة في نصوص قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، تم تأشيرها من الباحثين العراقيين والمنظمات الدولية.

-أهم التوصيات:

إجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بما يحقق اعتماد التفسير الضيّق للأفعال الإرهابية على أساس تحديدها بصورة موضوعية وقانونية سليمة، وبما ينسجم مع ثوابت القواعد القانونية الدولية.

* الأستاذ المساعد الدكتور عامر إبراهيم أحمد الشمري
تخصص: القانون الإداري-معهد العلمين للدراسات العليا -قسم القانون

.....................................
ملحق
قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-11-07
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ – ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2005 إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تعريف الإرهاب
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.
مادة 2
تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية
1. العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.
2. العلم بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3. من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4. العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.
5. الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي.
6. الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7. استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البيولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8. خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.
مادة 3
تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة
1. كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.
2. كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور.
3. كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي قطعة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة.
4. كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.
5. كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.
مادة 4
العقوبات
1. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
2. يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر.
مادة 5
الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
1. يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل.
2. يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن.
مادة 5
الأحكام الختامية
1. تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف.
2. تصادر كافة الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي.
3. تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
4. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
إن حكم وجسامة الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية وصلت إلى حد أصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الأمن والنظام، وانطلاقاً إلى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري إصدار تشريع من شأنه القضاء على العمليات الإرهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة.
ولهذا كله شرع هذا القانون.
.....................................
الهوامش
[1] -رياض هاني بهار، (الرؤية الأممية للمادة 4 إرهاب العراقية)، 12 كانون الثاني/ يناير 2013، متاح على الرابط الإلكتروني الآتي: https://kitabat.com/author/116/
[2] - د أكرم عبد الرزاق المشهداني، عوار قانون الإرهاب العراقي، الحوار المتمدن، العدد (3981)، 23/1/2013، متاح على الرابط الإلكتروني الآتي:
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3981
[3] - د. سعد صالح شكطي، ملاحظات في قانون مكافحة الإرهاب العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (9)، العدد ( 34)، 2007، ص 245.
[4] - د أكرم عبد الرزاق المشهداني، مصدر سبق ذكره.
[5] - المصدر نفسه.
[6] -المادة الأولى من القانون.
[7] -نصت المادة الثانية من القانون على ما يأتي: (تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:
1. العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.
2. العلم بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3. من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4. العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.
5. الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي.
6. الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7. استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البيولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8. خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.).
[8] - د أكرم عبد الرزاق المشهداني، مصدر سبق ذكره.

ذات صلة

عالم الإسلام متماثلا اجتماعيا وثقافيا.. الطاقة الممكنةصناعة الاستبداد بطريقة صامتةوزارتا التربية والتعليم العالي في العراق مذاكرةٌ في تجاذبات الوصل والفصلالجنائية الدولية وأوامر الاعتقال.. هل هي خطوة على طريق العدالة؟التناص بوصفه جزءاً فاعلاً في حياتنا