هل جريمة الخطف من الجرائم المستمرة؟

قراءة في ضوء فقه القانون والاجتهاد القضائي

القاضي سالم روضان الموسوي

2026-08-24 05:08

إن جريمة الخطف تُعد من الجرائم الخطرة التي تمس أمن واستقرار البلاد والمجتمع، وهذا دعا المشرّع إلى اعتبارها من الجرائم المهمة، وجعلها جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وعلى وفق ما ورد في المادة (421) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل[1]. 

كما اعتُبرت من الجرائم الإرهابية إذا ما اقترنت بالطابع السياسي أو الابتزاز المالي، وعلى وفق أحكام المادة (2/ثامنًا) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، التي جاء فيها الآتي: «تُعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية: خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب».

ومن أهم عناصر الخطف عنصر الزمن عند حجز المخطوف وتقييد حريته، حيث يُعد الركن المادي للجريمة. وحيث إن الخطف، كما ورد في المادة (421)، هو: «القبض على شخص أو حجزه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت، بدون أمر من سلطة مختصة، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك»، ويتحقق الركن المادي للجريمة بتحقق الاعتداء على الحرية الشخصية بالقبض على شخص أو بحجزه وحرمانه من حريته لمدة من الزمن، مما يجعل الجريمة من الجرائم المستمرة[2]. وبذلك، فإن عنصر الزمن من أهم عناصر الاحتجاز.

موقف فقه القانون الجنائي

يرى شُرّاح القانون أن تحريك الشكوى في بعض التشريعات يجب أن يكون ضمن مدة محددة، فإذا انقضت سقط الحق في الشكوى. وهذا ما يشير إليه الفقه المصري، حيث يكون تاريخ بداية المدة المحددة لطلب تحريك الشكوى هو اليوم الذي ينتهي فيه الاحتجاز. وهذا الرأي له جذر تاريخي في الفقه، ومن قال به المستشار جندي عبد الملك[3]، والدكتور محمود نجيب حسني[4]، والدكتور سليمان عبد المنعم[5]، ومن العراقيين الدكتور جمال إبراهيم الحيدري[6].

موقف القضاء العراقي

في قرار صدر عن محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/8/2026، اعتبرت فيه جريمة الخطف من الجرائم الوقتية، وليس من الجرائم المستمرة، حيث جاء في القرار الآتي: «وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك أن ما ذهبت إليه اللجنة بقرارها المميز، بأن جريمة خطف المشتكي من الجرائم المستمرة، لا سند له من أحكام القانون، وأن أركان الجريمة تحققت من تاريخ وقوعها ونقل المخطوف من مكان تواجده وحجزه في مكان آخر، ولا عبرة بتاريخ تحريره من قبل القوات الأمنية أو هروبه».

إن المبدأ أعلاه يُعد توجهًا جديدًا للقضاء العراقي، حيث يربط الجريمة بوقت وقوعها فقط، أما استمرار حجز المخطوف فلا محل له في توصيف الجريمة، على خلاف ما تقدم ذكره من موقف الفقه الجنائي.

كما أنه يتعارض مع ما ورد في قانون العقوبات، الذي جعل من عنصر استمرار الحجز لمدة خمسة عشر يومًا أو أكثر ظرفًا مشددًا، وعلى وفق أحكام المادة (421/د) عقوبات، التي جاء فيها: «يعاقب بالإعدام من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت، بدون أمر من سلطة مختصة، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: د- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يومًا».

كما اعتبر القانون عنصر الزمن عذرًا قانونيًا مخففًا، وعلى وفق ما ورد في المادة (426/1) عقوبات، التي جاء فيها: «إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف، وتركه قبل انقضاء ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت الخطف في مكان أمين يسهل عليه الرجوع منه إلى أهله، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة».

وهذه التوقيتات الواردة في النصوص العقابية أعلاه هي امتدادات زمنية تأخذ وقتًا، مما يعني أن الفعل يبقى مستمرًا، وأن القصد الجنائي للفاعل قائم طوال فترة الاحتجاز، وهذا ما يجعل منها جريمة مستمرة.

* قاضٍ متقاعد

...................................

الهوامش

[1] نص المادة (421) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل: «يعاقب بالإعدام من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت، بدون أمر من سلطة مختصة، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: أ- إذا حصل الفعل من شخص تزيّا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعيًا صدوره من سلطة مختصة. ب- إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي. ج- إذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحًا ظاهرًا. د- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يومًا. هـ- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو من غيره. و- إذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك».

[2] الدكتور جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، منشورات مكتبة السنهوري، طبعة بيروت، 2015، ص 321.

[3] المستشار جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، منشورات دار الموسوعات القانونية في بيروت، طبعة القاهرة، 1936، ج3، ص 284.

[4] الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة، منشورات دار النهضة العربية، طبعة القاهرة، 1962، ص 363.

[5] الدكتور سليمان عبد المنعم، *النظرية العامة لقانون العقوبات*، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003، ص 278.

[6] الدكتور جمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص 321.

ذات صلة

مزايا المال والسبل المشروعة لصرفهمركز الفرات ناقش.. نظام الحكم في العراق ومفارقة النفط والاقتصادالتربية على العقوق!مئة يوم من حكومة الزيدي.. قراءة غربية في اختبار الدولة أمام السلاح والفسادقبل أن نصنع العقل السياسي الجديد