قانون العفـو العام.. يقلـب طاولة الصراع السياسي ويرحل للعام المقبل

بغداد - سوزان الشمري

2015-11-30 07:03

ترحيل مشروع قانون العفــو العام للفصل التشريعي النيابي الثاني للعام المقبل، لم ينهي السجال السياسي والنيابي الذي رافق القراءة الثانية لمسودة القانون الذي تم تأجيله لأكثر من مرة، (14) فقرة تضمنها القانون أفضت لخلافات شديدة كانت كفيلة بتشتيت الهيكلية الاولى للقانون المطروح على الطاولة النيابية للمصادقة عليه.

فما بين الاعتراض والمطالبات بتعديل بعض المواد القانونية، ورجحان نقاط النظام على هذه التعديلات، تشتد جولاتٍ المفاوضاتِ لِحسمِ النقاط الخلافيةِ قبلَ عرضِه للتصويت، مطلع العام المقبل.

المصادقة على القانون القت بظلالها على الواقع السياسي والجماهيري اذ اعتبر برلمانيون في حديثهم لــ (لشبكة النبأ المعلوماتية)، ان "الاعتراضات والتعديلات على بعض فقرات القانون حجر عثرة ضد مشروطة الاستثناءات المطروحة، فيما طالب إعلاميون ومواطنون متضررون بتحمل الجهات السياسية المطالبة بعموميته بكافة التبعيات القانونية.

(شبكة النبأ المعلوماتية ) سلطت الضوء على تبعات الخلافات حول قانون العفو العام وقبل التطرق للخوض في تفصيلاته نستعرض نسخة من مسودته.

تنص المادة الأولى من القانون على أن "يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب".

وأكد القانون انه "يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

وأدناه النص الكامل للقانون: استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (أولا) من المادة (61) من الدستور والبند (ثالثا) من المادة (73) صدر القانون الأتي:

مقترح قانون العفو العام لسنة 2011، المادة -1- يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

المادة -2- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلقى القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

المادة -3- يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

المادة -4- يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون ما يلي:-

أولا/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

ثانيا/ جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطر على امن واستقرار المجتمع.

ثالثا/ جرائم الاتجار بالمخدرات.

رابعا/ جرائم تهريب الآثار.

خامسا/ جرائم الزنا بالمحارم.

سادسا/ جرائم الاغتصاب واللواط.

سابعا/ جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامنا/ جرائم تزييف العملة.

تاسعا/ جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) و(308) و(309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

المادة -5- أ‌- تتشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

ب‌- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

ج- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام في ذلك باتة.

د- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار إدارة السجن المودع فيه المحكوم أو إدارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار وإعلانه في لوحة الإعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيما يخص في من لم يلق القبض عليه.

المادة -6- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

المادة -7- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

التفاف قانوني

يقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب اسكندر وتوت لــ (شبكة النبأ المعلوماتية ) ان " قانون العفو العام يضم جملة من المواد الايجابية القابلة للتنفيذ دون ضرر لوجود بعض الاستثناءات فيه، فالقانون يشترط عدم شمول قضايا الارهاب وتهريب الاثار وجرائم الخطف وجرائم غسل الأموال، والمفترض في جرائم غسيل الاموال عمومية القضايا وليست تلك التي تستهدف تمويل الارهاب فالأموال في هذه الحالة مشمولة بالإرهاب العام طالما تمس قوت المواطن العراقي

واستغرب وتوت "مطالبات بعض القوى السياسية بإدخال بند اعادة المحاكمات والتحقيق للأشخاص المحكومين بجناية او جنحة ممن يدعي تحصيل اعترافه بالقوة وهو ما يفسح المجال لتدخل النفوذ والوساطات خصوصا للمحكومين بتهم القتل والارهاب، وهو التفاف على المطالبة بالمشروطية ضمن القانون وحجر عثرة امام تحقيق العدالة القانونية بحسب كلامه.

وأشار وتوت لــ (شبكة النبأ المعلوماتية ) إن " قضية تحقيق التوافق بين عائلة المقتول والقاتل في ما يخص جرائم القتل فهي من الايجابيات التي تحسب على القانون.

وتبع وتوت "قانون العفو يجب ان يكون مشروط وغير مقبولة عموميته بالمرة بما يشمل الإرهابيين، والمفترض أن يتم شطب هذه المادة من القانون لان هذه المادة هي حجر عثرة ادخلها البعض ضمن القانون وهي التفاف على التحفظ بفرض قانون عفو عام مشروط .

إدانة المتكفلين

فيما انتقدت عضو لجنة الهجرة والمهاجرين النائبة نهله ألهبابي في حديثها لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) مطالبة بعض الكتل السياسية بان يكون القانون عفوا عاما بدل مشروطيته ليشمل ألاف المحكومين بالجرم الواقع بقضايا قتل وارهاب وتهجير لمواطنين عراقيين، متسائلة "عن كيفية التهاون مع من استباح دماء الأبرياء باسم المصالحة الوطنية.

وأضافت "المعترضون على مشروطية القانون طالبوا بإعادة التحقيق لبعض المحاكمات المستوفية الدرجة القطعية، فهل يعقل ان تعاد تحقيقات ومحاكمات 7000 الاف متهم بينهم قتلة تجاوزت جرائمهم مئات الضحايا.

واستدركت ألهبابي "إعادة التحقيق تعني فسج المجال لتبرئة المجرمين بالنفوذ والرشا وينسف جهود اجهزتنا الامنية التي القيت القبض على المجرمين من دواعش وأمراء وقتلة، وبالتالي فتح جهة جديدة للإرهاب تحت مسمى قانوني ففرض عفو عام، ومساواة القاتل والمقتول جريمة تحسب ع المطالبين بذلك.

وتابعت حديثها لـــ (شبكة النبأ المعلوماتية ) بالقول "رئاسة الجمهورية أخفقت بالتأخير في تنفيذ الأحكام القانونية بحق المجرمين، وطالما طالبنا رئاسة الجمهورية بذلك، والمطلوب من النواب والكتل التي تطالب بإصدار عفو عام عن بعض الشخصيات تحت عنوان العفو العام يتكفلوا شخصيا بتحمل تبعات ذلك بالإدانة الشخصية ( بالبدل) في حال ثبوت مصادقته على تكفل شخص متورط بجرائم قتل أو إرهاب.

من جانبه استبعد النائب احمد الاسدي "الموافقة على الاطر القانونية التي تحاول الالتفاف بالشكل القانوني حول قانون العفو، وأضاف الاسدي لـــ (شبكة النبأ المعلوماتية) إن "مجلس النواب لسان حال الشعب، وظيفته إحقاق الحق واسترداد المظالم واصدار عفو عام في مشروط اهانة لدماء الابرياء وغلبة الباطل على الحق.

اتفاق سياسي

من جهتها اعتبرت المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي، ان إقرار قانون العفو العام تعزيزاً للمصالحة الوطنية.

وقالت الدملوجي في بيان تلقت (شبكة النبأ المعلوماتية) نسخة منه في وقت سابق، إن "ائتلاف الوطنية يعتبر مشروع قانون العفو بنصوصه الحالية والذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب دون المطلوب ولا يلبي طموح الشارع العراقي بتحقيق العدالة".

وأضافت "كان ائتلاف الوطنية يطمح الى تحقيق الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة من خلال تشريع قانون للعفو يصب في خدمة المصالحة الوطنية ووأد الفتنة، وجاءت نصوص القانون الحالي بمواد تصفح عن جرائم غسيل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات، وتستثني المعتقلين لأسباب سياسية".

وطالبت الدملوجي "بتعديل مواد القانون ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب، أو تم الحكم عليهم وفق وشاية من المخبر السري سيء الصيت، واجبها تحقيق العدالة والإفراج عن المتهمين الأبرياء ومعاقبة المجرمين والمرتكبين".

ردود الأفعال

يقول الكاتب والإعلامي حامد الحمراني" لـ ـ(شبكة النبأ المعلوماتية) عندما تكون المطالبة بالعفو يراد منها انقاذ المجرمين واعطاء رسالة بان هناك من يدافع عنهم، فإنها تصبح بذلك استهتارا بالضحايا وتشويها لبناء الدولة وفرصة قوية لتشجيع الجريمة والإرهاب.

اما اذا كانت المطالبة بالعفو عن الاشخاص والاخطاء التي ليس لها تأثير كبير على فعاليات الجريمة وصناعتها وانها تخضع للشروط التي تمنع المساس بأمن المواطن وعيشه وحاضره ومستقبله وتخضع للإجراءات التي تمنع العودة الى تلك الاخطاء؛ فان ذلك نرحب به ونشجع عليه وهو محل قبول من جميع شرائح المجتمع ومؤسساته المدنية والدينية.

وأضاف الحمراني لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) "المشكلة في بلد مثل العراق يخوض معركة شرسة مع ابطال الجريمة المنظمة وتدعمه دولا اقليمية وعالمية، فبدلا من المطالبات بتنفيذ العقوبات الصارمة التي تصدر بحق اصحاب الجريمة المنظمة والقتلة وانصاف ضحاياهم وانهاء شرورهم تسمع وترى المطالبات بالعفو حتى عن أولائك المجرمين وهي رسالة ذات أكثر من مضمون، أولها التشكك بالأجهزة الامنية والقضائية وجميع مفاصل الدولة ومحاولة لعرقلة فعالياتها ووضعها دائما تحت الملامة وعدم القدرة، وثانيها فتح المجال للتدخلات الخارجية في البلاد وبالتالي تشويه هيبة الدولة وانهاء جميع برامجها وفرصة للمزيد من العنف والارهاب الذي يتاجر به بعض السياسيين للأسف.

فقرات مبهمة

ان مشروع قانون العفو العام والاستهلاك الاعلامي الذي دار حوله هو مجرد ازمه صنعتها الاوساط السياسية لغرض خلق جدل طويل وتجذير الخلافات فيما بينها لا أكثر هذا ما إليه أشار الصحفي والإعلامي حسين احمد لــ (شبكه النبأ المعلوماتية) وأضاف "اغلب دول العالم ومنها ألدوله العراقية منذ تأسيسها لغاية 9/4/2003 كانت رئاسة الجمهورية تصدر بين فتره وأخرى قرار يسمى بالعفو العام تخلي فيه سبيل من لم يكملوا محكوميتهم بشرط المراقبة من الذين لم يتورطوا بجرائم معينه يحددها القرار.

وتابع احمد حديثه لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) ما يبوب تحت مسمى العفو العام ضمن قانون ثابت فهذا بحد ذاته اشكاليه والاكثر من ذلك فقرات القانون المبهمة والتي تنص (العفو سيكون عن المتهمين بالقضايا غير المحسومة او الاشخاص الذين تم انقضاء محكوميتهم او الذين انتهت محكوميتهم!!)

متسائلا "ماهي الغاية من ان تطلق سراح شخص لم تحسم قضيته ولم يرجع الحق لمن لحق به، إذا جراء فعل هذا الشخص وما الغاية من اطلاق سراح من اتم محكوميته وهذا بحد ذاته سبه على الحكومة واشاره الى فساد كبير في هذا الملف وان حكومة بلد ديمقراطي تحتفظ بسجناء أتموا محكوميتهم ، او انقضت محكوميتهم دون ان يتموها!!.

والأمر الأدهى في الموضوع هو ربط مصير كثير من الذين زجوا بالسجون دون حسم وبفعل ما يسمى بالمخبر السري بإقرار قانون العفو العام ليكون موضع المنصف من جانب والظالم من جانب اخر كون القانون سينتفع منه المتهمين بقضايا فساد وتورط في جرائم معينه واخص بالذكر الذين كان لهم مشاركه في العملية السياسية كون قضاياهم لم تحسم بعد!!.

وشدد احمد على ضرورة الغاء مناقشة هذا القانون وحصر مسالة انصاف المظلومين في السجون عبر اطلاق عفو عام يأتي كما جرت العادة عليه بقرار من رئاسة الجمهورية او الوزراء هو الطريق الأسلم، وترك هذه ألصفقه السياسية الفاسدة والتي حجتها الأساسية، ما يسمى بوثيقة الاتفاق السياسي.

عفو صدامي

فيما يتحدث المهندس ذو الفقار الخزاعي لـ (شبكة النبأ المعلوماتية) ان العفو العام ضرورة ملحة في هذا الوقت كي يكون عامل مساعد على التهدئة وتقليل الاحتقان الطائفي والشعور بالظلم.

منتقدا بالقول "عن أي عفو نتكلم هل هو العفو العام بالمطلق كما فعل النظام البائد في اواخر ايامه وفتح ابواب السجون واطلق عتاة المجرمين الى الشارع ليعيثوا فساداً في امن الوطن والمواطن. ام عن عفو مشروط ومحدد بحدود تضمن خروج الابرياء واصحاب التهم والجرائم البسيطة والموقوفون بمدد طويلة دون تهم ومحاكمه، والإبقاء على أصحاب تهم الارهاب المثبت عليهم بالدليل القاطع، وتهم الفساد والتلاعب بالمال العام وكذلك اعتدة التدقيقي بالقضايا التي تحت التحقيق وذلك من باب إحقاق الحق والعدالة. وهذا يعني ان يتم صياغة قانون العفو من ذوي الاختصاص والمهنين وفي هذا المجال لضمان خروج الأبرياء وبقاء المجرمين.

واضاف الخزاعي "في حال تحقق هذا القانون سيكون طفره في مسيرة العراق نحو الامام تضمن تقليل الاحتقاق والبدء بمرحلة جديده تعتمد على السلم الاهلي.

عميد كلية الاعلام دكتور هاشم حسن أوضح لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) "نحن مع حرية الانسان ولكن بدون التجاوز على القانون مصيبة وخراب العراق مصدرها عدم تطبيق القانون والعفو عن بعض الجرائم جريمة مثل الإرهاب والفساد والتزوير والرشوة.

وأضاف هاشم "من الممكن شمول المخالفات البسيطة وعدم الخضوع للضغوط السياسية وفي حال تنفيذ الاجندات السياسية في هذا القانون فهذه طامة كبرى تحسب على الحكومة.

ضغوط سياسية

الصحفي والاعلامي علي المطلبي مدير ومكتب صحيفة بانوراما الاسترالية يوضح لــ (شبكه النبأ المعلوماتية) إن تسمية القانون بانة قانون للعفو العام هو خطأ بحد ذاته، فمفاصل القانون هي قانون للعفو الخاص لأنه يهدف لإطلاق سراح شخصيات محسوبة على جهات وكتل سياسية معينة، وأضاف ألمطلبي "جزئية المشمولين بالعفو عن جرائم القتل بشرط تنازل ذوي الضحية، يعني التفاف الجاني حول دم المغدور عليه او الضحية، مشيرا إلى إن "المصادقة على هذا القانون بصيغته الحالية سيسمح لكثير من الارهابين للتحرر تبعا لضغوط سياسية او كما يزعم من مصالحة وطنية، هي في أصلها سياسية ستفتح جبهة جديدة لتشتيت الجانب الامني في العراق.

لا استثناءات واسعة

الخبير القانوني طارق حرب يوضح لـــ (شبكة النبأ المعلوماتية) من يطالب بتوسيع العفو ومن يطالب بتضييق العفو يتوجب عليه التنازل عن بعض مطالباته فلا توسعة للعفو بحيث يكون العفو طريقا للتهرب من العقوبة على من يستحقها ولا تضييق للعفو بحيث يكون العفو طريقا للوقوف امام من يستحق العفو فلا استثناءات واسعة ولا استثناءات ضيقة من العفو.

وأضاف حرب "لا يمكن المطالبة بإعادة المحاكمة كما يرى البعض فان ذلك يؤدي الى التوسعة غير المقبولة ويتضمن طعنا في إجراءات المحاكمة، لاسيما وان قانون أصول المحاكمات الجزائية منح المحكوم طلب اعادة المحاكمة عند توفر شروطها هذا من وجه، ومن وجه أخر لا يمكن ان يكون مجرد الحكم وفق قانون مكافحة الارهاب سببا لعدم الشمول بالعفو.

وأوضح حرب حديثه لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) إن قائمة الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون طويلة ومتنوعة وعديدة، فمثلا ان الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب تعتبر من جرائم الارهاب الفعل الذي يخرج باي شكل من الاشكال عن حرية التعبير والاولى ان تشمل هذه الحالة والحالات الاخرى وان كانت محكومة وفق قانون الارهاب طالما لم يترتب على الجريمة القتل او الجرح او العاهة المستديمة.

وتابع "العفو يبقى مؤشرا على الحالة النظرية للإرهاب ولا يجوز العفو عن الحالة العملية للإرهاب المتمثلة بالآثار الاخرى التي تترتب على ذلك كالقتل مثلا.

مؤكدا بالقول "عند إعداد قانون العفو من الضروري الابتعاد عن الإفراط أو التفريط لاسيما وان العفو يمكن ان يكون اهم اسس المصالحة الوطنية التي تنفق عليها الاموال الطائلة والكثيرة، كذلك لا بد ان نلاحظ ان مشروع قانون العفو ورد فيه ما لا يمكن قبوله كما ورد في المادة التاسعة من سريان قانون العفو على الجرائم الواقعة قبل نفاذه اي الجرائم الواقعة قبل النشر في الجريدة الرسمية بمعنى ان من يرتكب جريمة الان او اثناء مناقشة القانون او بعد تشريعه ولحين نشره في الجريدة الرسمية يعتبر مشمولا بالعفو وهذا لا يمكن قبوله وسبحان القائل "لا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغِ بين ذلك سبيلا".

فما بين الرفض والتعديل والحجب وتحقيق المصالحة الوطنية المحسوبة يرحل قانون العفو العام للعام المقبل ضمن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في انتظار انهاء الاختتام السياسي حول نقاط الرفض والقبول.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام افرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه ساهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.

ذات صلة

عالم الإسلام متماثلا اجتماعيا وثقافيا.. الطاقة الممكنةصناعة الاستبداد بطريقة صامتةوزارتا التربية والتعليم العالي في العراق مذاكرةٌ في تجاذبات الوصل والفصلالجنائية الدولية وأوامر الاعتقال.. هل هي خطوة على طريق العدالة؟التناص بوصفه جزءاً فاعلاً في حياتنا