العراق حر في أمواله اين يضعها

أنهى الرئيس الأمريكي في مايس 2014 حماية أموال العراق

د. احمد ابريهي علي

2025-12-30 05:27

اتخذ الرئيس بوش الأبن الأمر التنفيذي رقم 13303 في 22 مايس 2003 لحماية أموال الصندوق العراقي للتنمية، وهي تسمية لمجموعة الحسابات المفتوحة بإسم البنك المركزي العراقي لإستلام موارد النفط والتصرف بها، بما في ذلك تسديد تعويضات الكويت.

 ولقد انهى قرار لمجلس الأمن الصندوق العراقي للتنمية عام 2011، ولم يعد له وجود، وسُدّدت تعويضات الكويت وأغلق صندوقها. وكذلك أنهى الرئيس باراك أوباما العمل بالأمر التنفيذي لحماية اموال العراق في 17 مايس عام 2014، ولا يوجد في الواقع منذ ذلك الحين امر تنفيذي لحماية اموال العراق. وهذه المسألة قد بينتها في مقالات سابقة في موقع الحوار وغيره وسأضطر، هذه المرة، لعرض قرار الرئيس اوباما بإنهاء الحماية، عسى ان يُسدل الستار عن هذا الأمر.

العراق يتعامل مع الإحتياطي الفدرالي مثل أية دولة اخرى، وقد باشر البنك المركزي العراقي تنويع العملات والدول منذ عام 2008. ولم تعترض الولايات المتحدة في حينها، وليس لها ذلك تبعاً للقواعد المحترمة في العلاقات المالية الدولية.

وما يصل إليكم من أخبار حول وقائع العلاقة بين العراق والاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية، تأتي هذه من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على جهات معينة بان تمنع مؤسساتها، مثل الإحتياطي الفدرالي والمصارف والشركات الأمريكية، من التعامل معها. وسّعتها لكي تشمل الأطراف المتعاملة مع الجهات المُعاقبة، ولذلك تراقب تعامل العراق مع إيران، وتعترض على تعامل الصين معها، واحياناً تغض النظر، وكانت كذلك إلى مدة قريبة، وقد تعرضت روسيا إلى عقوبات من الولايات المتحدة واوربا، وترصد الصفقات معها ايضاً من هذا الجانب، وغيرها. وحتى لو إستخدم العراق أرصدته في دول اخرى فهي تراقب ايضا تعاملات العراق مع الجهات المعاقبة، وتعترض وربما يصل الأمر إلى فرض عقوبات.

ولا يوجد ما يُلزم العراق على وضع أمواله في الإحتياطي الفدرالي وقد بيّنت هذا تفصيلاً من قبلْ، وارجو من الذوات المهتمين لهذه الشؤون أن يتأكدوا جيدا من مصادر معلوماتهم، لأن العلاقات المالية الدولية ليست من الخبرات واسعة الإنتشار، وتحكمها قوانين وتقاليد راسخة، ومن تفضل من القراء بمتابعة كتاباتي السابقة عن هذا الموضوع سيجد ما يكفي من التوثيق للقرارات وصلتها بالعلاقة المالية بين العراق وأمريكا.

لقد توهم البعض بوجود قرارات تحت الفصل السابع ترغم العراق على وضع أمواله في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه بيّنا خطأها، وقد تألمت كثيراً لعدم متابعة اهل القانون للقرارات التي صدرت ضد العراق، وكيف إنتهت بتحقق شروطها، أو بقرارات من مجلس الأمن، أو لم يعد لها موضوع بتصريح أو قرار منه. ثم كيف يتصور مختص في القانون أن يُصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يضع فيه اموال العراق تحت وصاية أية دولة.

العراق مع الولايات المتحدة، قدر تعلق الأمر بالأموال، مثل أية دولة اخرى ولكن لا أستبعد حاجة بعض الشخصيات والجهات السياسية وغيرها إلى نفوذ أمريكي في العراق، ويُوظّف تخويف العراقيين على اموالهم لهذا الغرض، مثل إحتمال عودة داعش.

كان التهديد لأموال العراق يأتي من الدائنين، ومن أمريكان صدرت لهم أحكام قضائية بإستحقاق تعويضات من العراق عما تعرضوا له قبل عام 2003. واخيراً سدد العراق تلك التعويضات عندما هدد الكونغرس بنقض الأمر التنفيذي للرئيس وبلغت 460 مليون دولار او نحو ذلك. اما من جهة الدائنين، فلا يأتي التهديد من الحكومات، بسبب العرف الراسخ منذ الحرب العالمية الثانية، فلم يسبق لحكومة أن إحتجزت قضائياً اموال حكومة أخرى لسداد ديونها.

 بقي الدائنون من القطاع الخاص، إذ قد يحصل بعضهم القليل على حكم قضائي بإستيفاء الدين من أموال للحكومة. لكن في الغالب الأعم هذه ليست سهلة للدائن لأن اموال البنوك المركزية سيادية ومشمولة بقوانين حماية الأموال السيادية في اوربا والولايات المتحدة، لكن قد تحصل تواطؤات فيصل بعض الدائنين إلى الأموال في بعض الدول. 

المهم العراق قد أجرى تسوية مع الدائنين من القطاع الخاص الذين إرتضوا قواعد نادي باريس بالتنازل عن 80% من الدين والباقي سندات. ولم يتخلف من دائني القطاع الخاص عن التسوية سوى عدد منهم مجموع ديونهم تقديراً لا تزيد في كل الأحوال عن 1.5 مليار دولار. وهو مبلغ زهيد لا يوجد مجتمع إعتيادي يقبل بإرتهان أمواله وعلاقاته الإقتصادية الدولية على هذا المبلغ مقارنة بالحجم الإقتصادي للعراق وصادراته النفطية. والمتوقع من نخبة العراق عدم الإهتمام بهذه الجزئية الصغيرة، واغلب حكومات العالم لديها أكبر من هذه بكثير ولم ينشغل الرأي العام بها.

حضرات القراء الكرام ارجو ان تتأملوا مبررات الرئيس الأمريكي لرفع الحماية، لأنها لم تعد مطلوبة، العراق صار إلى وضع إعتيادي.

..........................................

Administration of Barack Obama, 2014 Executive Order 13668—Ending Immunities Granted to the Development Fund for Iraq and Certain Other Iraqi Property and Interests in Property Pursuant to Executive Order 13303, as Amended May 17, 2014


By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act, as amended (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), section 5 of the United Nations Participation Act, as amended (22 U.S.C. 287c) (UNPA), and section 301 of title 3, United States Code, I, Barack Obama, President of the United States of America, have determined that the situation that gave rise to the actions taken in Executive Order 13303 of May 22, 2003, to protect the Development Fund for Iraq and certain other property in which the Government of Iraq has an interest has been significantly altered.

Recognizing the changed circumstances in Iraq, including the Government of Iraq s progress in resolving and managing the risk associated with outstanding debts and claims arising from actions of the previous regime,

I hereby terminate the prohibitions contained in section 1 of Executive Order 13303 of May 22, 2003, as amended by Executive Order 13364 of November 29, 2004, on any attachment, judgment, decree, lien, execution, garnishment,´-or-other judicial process with respect to the Development Fund for Iraq and Iraqi petroleum, petroleum products, and interests therein, and the accounts, assets, investments, and other property owned by, belonging to,´-or-held by, in the name of, on behalf of,´-or-otherwise for, the Central Bank of Iraq.

This action is not intended otherwise to affect the national emergency declared in Executive Order 13303 of May 22, 2003, as expanded in scope by Executive Order 13315 of August 28, 2003, which shall remain in place. This action is also not intended to affect immunities enjoyed by the Government of Iraq and its property under otherwise applicable law.

I hereby order: Section 1. The prohibitions set forth in section 1 of Executive Order 13303 of May 22, 2003, as amended by Executive Order 13364 of November 29, 2004, are hereby terminated.

Sec. 2. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and the UNPA as may be necessary to carry out the purposes of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate any of these -function-s to other officers and agencies of the United States Government. All agencies of the United States Government are hereby -dir-ected to take all appropriate measures within their statutory authority to carry out the provisions of this order. Sec. 3. This order is not intended to, and does not, create any right´-or-benefit, substantive´-or-procedural, enforceable at law´-or-in equity by any party against the United States, its departments, agencies,´-or-entities, its officers, employees,´-or-agents,´-or-any other person. Sec. 4. This order shall be transmitted to the Congress and published in the Federal Register. BARACK OBAMA 2 The White House, May 27, 2014. [Filed with the Office of the Federal Register, 11:15 a.m., May 28, 2014] NOTE: This Executive order wa

ذات صلة

الرؤية التفسيرية المعاصرة بين الشيخ الشعراوي والإمام الشيرازيالإمام الجواد (ع).. معجزة السماء وقدوة الشبابالمتفرج السياسي: حين يصبح الفرد جزءا من مشهد لم يكتبهنحو تفعيل رأس المال الاجتماعي في العراقمرشّح التسوية: حين يتحوّل العجز السياسي إلى آلية حكم